د . سحر مصطفى حافظ***
خبير أول (أستاذ مساعد) بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية - عضو المجالس القومية المتخصصة لشعبتى العدالة والتشريع/البيئة.
بعض التجارب العملية والدروس المستفادة لمصر :
فى ضوء أحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية والذى يعتبر التشريعات الدولية البيئية مصدر من المصادر الرئيسية ومدى كفاءة تطبيقه كانت الإدارة العامة للتفتيش البيئى قد امتثلت للعديد من الاتفاقيات المصدق عليها من خلال التنسيق مع الإدارة المعنية على النحو التالى:
أولا : بالتنسيق مع إدارة المواد الخطرة تقوم الإدارة العامة للتفتيش البيئى بمراجعة أحكام التزامات مصر تجاه الاتفاقيات الخاصة بالمواد الخطرة وهى :
1-
اتفاقية استكهولم " POPS " :
تحظر استخدام بعض المواد العضوية الملوثة للبيئة والضارة بصحة الإنسان وعليه يقوم التفتيش بمراجعة المواد الخطرة التى تستخدمها المنشآت كمواد خام والتأكد من كون طبيعتها وطرق تداولها وكيفية تخزينها ...وقد وقعت مصر على الاتفاقية فى 17/5/2002 وصدقت عليها فى 2/7/2003 ولم تنشر بالجريدة الرسمية .
2-
اتفاقية بازل بشأن التحكم فى نقل النفايات الخطرة والتخلص منها 1989م :
وعليه يقوم التفتيش بمراجعة المخلفات الخطرة الناتجة من أنشطة المنشآت وكيفية التخلص الآمن منها ...
ويتم التفتيش والمراجعة بالنسبة للالتزامات المصرية لإدارة المواد الخطرة وتداولها وفقا لأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية – الفصل الثانى منه المواد من المواد من (29) إلى المواد (32) الإدارة الآمنة والسليمة للمواد الخطرة . وقد صدقت مصر عليها ودخلت حيز النفاذ داخل السيادة المصرية بقرار رئيس الجمهورية فى 8/7/1993.
ثانياً : تقوم الإدارة العامة للتفتيش البيئى بمراجعة أحكام التزامات مصر تجاه الاتفاقيات الدولية الخاصة بالبيئة البحرية والمائية بالتنسيق مع الإدارة العامة لإدارة المناطق الساحلية والبحرية على النحو الآتى :
أن يتم التفتيش والمتابعة للتنفيذ بالالتزام البيئى فى ضوء أحكام التشريعات المحلية (الباب الثالث من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994م ولائحته التنفيذية رقم 338 لسنة 1995م والتشريعات الأخرى فى مجال حماية البيئة البحرية والمائية ، وكذا أحكام الاتفاقيات الدولية فى مجال حماية البيئة البحرية والمائية المصدق عليها من قبل مصر) على النحو التالى :
1- اتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث فى برشلونه 1996م :
وقد صدقت عليها مصر ودخلت حيز النفاذ بقرار رئيـس الجمهورية رقـم 319 لسنة 1978م .
2- بروتوكول حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث من مصادر برية (أثينا 1980 م) :
وقد صدقت عليها مصر وأصبحت سارية النفاذ بقرار رئيس الجمهورية رقم 45 لسنة 1983م وتهدف الاتفاقيتان السابقتان إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية منطقة البحر المتوسط من التلوث الناتج عن تصريف الأنهار أو المنشآت الساحلية . وبناء على ذلك يقوم التفتيش بمراجعة التخلص النهائى من الصرف السائل للمنشآت الواقعة على ساحل البحر المتوسط وما إذا كانت مطابقة لحدود القانون رقم 4 لسنة 1994م وطرق معالجتها . ويتم مراجعة الاشتراطات البيئية الخاصة لكل منشأة من حيث البعد عن خط الشاطئ والردم وأيضاً يتم مراجعة المراسى والموانئ ومدى مطابقتها .
3- الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على البيئة البحرية والمناطق الساحلية فى البحر الأحمر وخليج عدن 1982 والبرتوكول المرفق :
وقد صدقت مصر وأصبحت سارية النفـاذ بقرار رئيس الجمهورية رقـم 198 لسنة 1990م . وتهدف الاتفاقية إلى الحفاظ على البيئة البحرية من الأنشطة البشرية فى البر والبحر والحفاظ على المواد البحرية والمرافق الساحلية , وعلى ذلك يقوم التفتيش بمراجعة المخلفات الناتجة من المنشآت الواقعة على سواحل البحر الأحمر سواء كانت مخلفات صلبة أو خطرة والتأكد من التخلص منها بشكل آمن أو سواء كانت مخالفات سائلة وطرق مطابقتها للمستويات الواردة بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994م .
يتم مراجعة الاشتراطات البيئية الخاصة لكل منشأة من حيث البعد عن خط الشاطئ والردم ، وأيضاً يتم مراجعة المراسى والموانئ ومدى مطابقتها للاشتراطات البيئية .
وبصفة عامة فهناك عدد من الاتفاقيات الدولية الأخرى فى مجال حماية البيئة البحرية وعددها أثنى عشر اتفاقية بالإضافة إلى الثلاث اتفاقيات المشار إليها صدقت عليها مصر دخلت حيز النفاذ حيث تقوم الإدارة العامة للتفتيش البيئى بالحفاظ على سواحل البحر الأحمر والأبيض المتوسط من التلوث البحرى من مصادره المتعددة من إلقاء المخلفات الخطرة وغير الخطرة أو الدفن فى باطن البحار.
4- مبادرة دول حوض النيل تنزانيا 1999م :
والتى تهدف إلى الحفاظ على مياه نهر النيل من التلوث والحفاظ على البيئة النهرية مع مراعاة البعد التنموى ، وعلى ذلك يقوم التفتيش بمراجعة التخلص النهائى من الصرف السائل للمنشآت الواقعة على نهر النيل وما إذا كانت مطابقة لمستويات القانون رقم 48 لسنة 1982م بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث وطرق معالجتها ، أيضاً يتم مراجعة الاشتراطات البيئية لكل منشأة مقامة على ضفاف النهر .
ثالثاً : بالتنسيق مع اللجنة القومية للأوزون تقوم الإدارة العامة للتفتيش البيئى بمراجعة أحكام التزامات مصر تجاه الاتفاقيات الدولية فى مجال حماية طبقة الأوزون على النحو التالى :
1- اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون بتاريخ 22/3/1985م :
وقد دخلت حيز النفاذ بقرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1988م.
2- بروتوكول مونتريال عن المواد التى تستنزف طبقة الأوزون مونتريال 1987م :
وقد دخلت حيز النفاذ فى 11/2/1993م بقرار جمهورى رقم 313 لسنة 1992م .
3- تعديـل بروتوكــول مونتريـال عـن المـواد التى تستنـزف طبقـة الأوزون – لندن عام 1990م .
4- تعديل بروتوكـول مونتريال عن المواد التى تستنزف طبقة الأوزون – كـوبنهاجن عام 1992م :
وقد دخلت حيز النفاذ فى 20/12/1994 بقرار رئيس الجمهورية رقم 80 لسنة 1994م وتهدف الاتفاقية السابقة إلى التحكم فى الأنشطة البشرية التى لها آثار ضارة ناجمة عن حدوث تغير واستنفاذ لطبقة الأوزون ، وعلى ذلك يقوم التفتيش بمراجعة تركيزات الملوثات الغازية الصادرة من المنشآت (أكاسيد النيتروجين – أول وثانى أكسيد الكربون – أكاسيد البروميد – الأكاسيد الكلورية – نسبة الأوزون الأرضى) والتى تتسبب فى تآكل طبقة الأوزون وما إذا كانت مطابقة للحدود من عدمه .. أيضاً مراجعة استخدام مواد الكلورو فلورو كربونات والتأكد من عدم استخدام المحظور منها.
ولضمان تنفيذ التزامات مصر تجاه تلك أحكام الاتفاقيات فى مجال حماية طبقة الأوزون فقد تم إصدار بعض التشريعات المحلية الموائمة مع أحكام تلك الالتزامات وكفالة الامتثال لها فى الواقع المصرى أهمها :
¨ قرار وزارة الصناعة رقم 977 لسنة 1989م .
¨ قرار وزير البيئة رقم 77 لسنة 1994م .
¨ قرار وزارة الاقتصاد رقم 632 لسنة 1994م .
¨ قرار وزار التجارة الخارجية رقم 77 لسنة 2000م .
رابعا : تقوم الإدارة العامة للتفتيش البيئى بمراجعة أحكام التزامات مصر تجاه الاتفاقيات الدولية الخاصة بمجال حماية بيئة العمل وحماية العمال من المخاطر المهنية وضمان
السلامة والصحة المهنية وذلك بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة ووزارة الصحة (إدارات التفتيش للصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعى على النحو التالى :
يتم التفتيش والمتابعة للامتثال لتنفيذ الالتزام البيئى فى ضوء أحكام التشريعات المحلية (الباب الثانى بيئة العمل من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية والتشريعات الأخرى الصادرة من الجهات المسئولة عن الصحة والسلامة المهنية) مثل قوانين العمل الحالية ومشروعاتها الجديدة والتشريعات التى تصدر من وزارة الصحة لحماية بيئة العمل والعمال , وأيضاً أحكام الاتفاقيات الدولية فى مجال حماية البيئة الداخلية (بيئة العمل) وحماية العمال من المخاطر المهنية والبيئية والمصدق عليها من قبل مصر وهى كالآتى :
1- الاتفاقية رقم 139 الخاصة بالوقاية والسيطرة على الأخطار المهنية عن المواد والعناصر المسببة للسرطان والتى أقرها العمل الدولى فى دورته التاسعة والخمسين صيف 1974م : وقد دخلت حيز النفـاذ فى 17/6/1982 بقرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 1982م .
2- اتفاقية بشأن حماية العمل من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء فى بيئة العمل – جنيف – العمل 1977م : وقد دخلت حيز النفاذ فى 3/11/1988 بقرار رئيس الجمهورية رقم 35 لسنة 1988م .
3- الاتفاقية العربية رقـم 13 بشأن بيئة العمل الموقعــة فى بنغازى فى الفترة مــن 7 – 17/3/1981 : وقد دخلت حيز النفاذ فى 29/10/1992 بقرار رئيس الجمهورية رقم 541 لسنة 1990م .
وتهدف الاتفاقيات السابقة إلى الحد من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء فى بيئة العمل وحماية العمال ويقوم التفتيش بمراجعة حدود الضوضاء داخل بيئة العمل وقياس نسب ملوثات هواء بيئة العمل (جسيمات صدرية – مواد عضوية متطايرة – أتربة – درجة الحرارة) ، ومدى تعرض العمال للمواد الخطرة أو النفايات وكيفية التعامل مع متداولها .. وأيضاً التأكد من ارتداء العاملين لمهمات الوقاية لحمايتهم من المخاطر الصحية والمهنية .
خامساً : تقوم الإدارة العامة للتفتيش البيئى بالتنسيق وحدة التنوع البيولوجى بالجهاز مع الهيئة العامة للثروة السمكية وشرطة المسطحات المائية والبيئية وقوات حرس الحدود بوزارة الدفاع بمراجعة أحكام التزامات مصر تجاه الاتفاقيات الخاصة بمجال حقوق صون التنوع البيولوجى واستخدام عناصره على نحو قابل للاستمرار وذلك على النحو التالى :
1- اتفاقية روما الدولية لوقاية النباتات الموقعة فى 6/2/1951 : وقد دخلت حيز النفاذ فى 22/7/1953 بمرسوم 85 لسنة 1997م .
2- الاتفاقية الأفريقية للمحافظة على الطبيعة والوارد الطبيعية والملحق التى وافق عليها مؤتمر القمة الأفريقى فى 28/9/1968 : وقد دخلت حيز النفاذ فى 1/6/1973م بقرار رئيس الجمهورية رقم 2975 لسنة 1981م.
3- الاتفاقية المتعلقة بالأراضى الرطبة ذات الأهمية الدولية بسكن الطيور المائية (رامسا) .
4- بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بسكنى الطيور المائية الموقعة بتاريخ 3/12/1982 وقد دخلت حيز النفاذ فى 8/12/1988 بقرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 1985م .
وتهدف الاتفاقية والبرتوكول المعدل لها إلى إيقاف الزحف المطرد على الأراضى الرطبة والاعتراف بالوظائف الايكولوجية الأساسية للأراضى الرطبة وقيمتها الاقتصادية والثقافية والعلمية والترفيهية .
وقد ضمت مصر محمية الزرانيق بحيرة البرلس وإعلانها محمية مؤخرا بالقرار رقم 1444 لسنة 1998م وهناك أهداف لإعلان 40 محمية تغطى 19% من مساحة مصر حتى عام 2017م فى ضوء الإستراتيجية لخطة العمل القومى لحماية التنوع البيولوجى NBSAP .
5- اتفاقية الاتحاد الدولى فى أنواع الحيوانات البرية المهدد بالانقراض (سايتس) .
6- تعديل اتفاقية التجارة الدولية لأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة للانقراض : وقد دخلت حيز النفاذ فى 19/2/1981 بقرار رئيس الجمهورية رقم 495 لسنة 1980م.
وتهدف الاتفاقيات السابقة إلى حماية أنواع معينة مهددة بالانقراض من الاستغلال الجائر وذلك بواسطة نظام تراخيص الاستيراد والتصدير .
7- اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة GMS .
8- اتفاقية التنوع البيولوجى الموقعة فى ريودى جانيرو بالبرازيل بتاريخ 5/6/1992 بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة : وقد دخلت حيز النفاذ فى 8/9/1994م بقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1994م .
وتهدف الاتفاقية إلى صون التنوع البيولوجى المتمثل فى القيوم الايكولوجية والجنسية والاجتماعية والاقتصادية والعملية والتعليمية والثقافية والجمالية للتنوع البيولوجى عناصره واستخدامه على نحو قابل للاستمرار .
يقوم التفتيش بالتنسيق مع وحدة التنوع البيولوجى وإدارة المحميات الطبيعية للتصدى لأى مخالفة للاعتداء على المحميات الطبيعية وعناصرها وثروتها القومية وذلك فى ضوء أحكام التشريعات المحلية (قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ، قانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1982م ، والقرارات المنفذة له إستراتيجية – خطة العمل القومى للصون البيولوجى) وتعتبر مصر رائدة فى تجربة الامتثال للاتفاقيات المشار إليها فى مجال صون التنوع البيولوجى.
9- اتفاقية الحفاظ على طيور الماء المهاجرة الأفريقية – الأورواسيوية والموقعة فى لاهاى بتاريخ 20/8/1998 : وقد دخلت حيز النفاذ فى 17/8/2000 بقرار رئيس الجمهورية رقم 412 لسنة 1998م .
10- بروتوكول المناطق المتقدمة بحماية خاصة والتنوع البيولوجى فى البحر المتوسط الموقع فى برشلونة بتاريخ 10/6/1995 : وقد دخلت حيز النفاذ فى 27/4/2000 بقرار رئيس الجمهورية رقم 413 لسنة 1999م .
سادساً : المعوقات التى تواجه التجربة المصرية فى مجال الامتثال لتنفيذ الاتفاقيات :
أ- على مستوى التشريع :
¨ عدم مواكبة ومواءمة العديد من التشريعات المحلية فى مجال حماية البيئة (قوانين ، قرارات وغيرها) لأحكام الالتزامات الواردة فى الاتفاقيات والمعاهدات البيئية والموقع والمصدق عليها من قبل مصر .
¨ عدم توفر حصر شامل لجميع أحكام تلك الالتزامات ضمن القاعدة التشريعية المصرية لمراجعة التشريعات المحلية ومواءمتها للامتثال لتلك الأحكام التى تأخذ قوه القانون المحلى وفقا للمادة (15) من الدستور المصرى والحاجة إلى التدريب على الاطلاع على هذه الأحكام وكيفية تنفيذها من الجهات والوزارات المسئولة وكذا جهات النيابة والشرطة القضاء ومسئولى الضبطية القضائية .
ب- على مستوى التطبيق :
الافتقاد إلى آلية وظيفتة لإدارة تنفيذ ومتابعة تلك الاتفاقيات لدعم كفاءة التنسيق والتعاون بين الجهات المسئولة فى مهمة التنفيذ أو المتابعة لأحكام الالتزامات المصرية تجاه تلك الاتفاقيات البيئية وضمان كفالة الامتثال لها ومعها . وعلى ذلك يمكن وضع تصور لبعض المقترحات المستقبلية على النحو التالى :
جـ - على مستوى التشريع :
¨ إعداد دليل توثيقى يتضمن الالتزامات المصرية تجاه الاتفاقيات البيئية المصدق عليها فى ضوء الخطوط الإرشادية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة .
¨ إعادة النظر فى مراجعة قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 فى شأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية والتشريعات البيئية الأخرى فى ضوء هذا الدليل.
د- على مستوى التطبيق :
وضع تصور لآلية وطنية لإدارة تنفيذ ومتابعة الامتثال لأحكام تلك الاتفاقيات الدولية وفقا للمادة 2 من قانون رقم 4 لسنة 1994م المشار إليه .
- وضع برنامج تدريبى شامل لتدريب جميع العاملين فى قطاعات البيئة بالوزارات والمؤسسات المعنية وكذا الجهات التنفيذية على الإلمام بأحكام تلك الالتزامات ومدى الامتثال لها .
وفى ضوء ذلك يمكن وضع تصور للآلية الوطنية لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات ، وعلى ضوء التصور المقترح للآليـة الوطنيـة لمتابعـة تنفيذ الاتفاقيات المصدق عليها من قبل مصر ، يوصى بما يأتى :
أولا : أن تختص لجنة عليا تتبع مجلس إدارة جهاز شئون البيئة مباشرة باعتباره نقطة الاتصال الوطنى طبقا لما جاء بالقانون رقم (4) لسنة 1994م بالإشراف على متابعة الاتفاقيات الدولية ، ويتبع هذه الجنة العليا الوحدات الأربع الآتية :
1 - وحدة الموارد الإحيائية والبيئات الطبيعية .
2 - وحدة البيئة المائية .
3 - وحدة التلوث والمخاطر البيئية .
4 - وحدة التنمية المستدامة ومتابعة المؤتمرات الدولية .
ثانياً : تشكل كل وحدة من الوحدات الأربع على النحو الآتى :
1 - رئيس اللجنة ويكون من الجهة المختصة بالتنفيذ .
2 - المقرر (الأمين الفنى) ويكون من جهاز شئون البيئة .
3 - مستشار علمى ، وآخر قانونى متخصص فى مجال القانون الدولى من خارج الجهاز .
4 - مسئول من وزارة الخارجية .
5 - مسئولان لمتابعة الاتفاقية أحدهما من جهاز شئون البيئة والآخر من الجهة القائمة والمنوط بها تنفيذ أحكام الاتفاقيات .
6 - منسق عام مزود بكافة المحاضر والبيانات وبنود الاتفاقيات وكافة التقارير الخاصة بهذا الموضوع بما فيها توصيا المؤتمرات المحلية والعالمية ، وتساعده وحدة من بنك معلومات متصلة ببنـك معلومـات مركـزى يضـم كل المعلومات الخاصة بجميع الوحدات ويتبع الوحدات ويتبــع رئيـس الجهاز مباشرة .
***المصدر:
مجلة اسيوط لدراسات البيئة