‏إظهار الرسائل ذات التسميات مبيدات الآفات. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مبيدات الآفات. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، سبتمبر 16، 2009

من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة

( مادة 1 )
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ و العبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منهما :
ا – المواد الملوثة للبيئة المائية :
أية مواد يترتب علي تصريفها في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية تغيير في خصائصها أو الإسهام في ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة علي نحو يضر بالإنسان أو بالموارد الطبيعية أو بالمياه البحرية أو يضر بالمناطق السياحية أو تتداخل مع الإستخدامات الأخري المشروعة للبحر و يندرج تحت هذه المواد :
( أ )الزيت أو المزيج الزيتي 0
(ب)المخلفات الضارة أو الخطرة المنصوص عليها في الإتفاقيات الدولية التي ترتبط بها جمهورية مصر العربية0
(ج)أية مواد أخري ( صلبة – سائلة – غازية ) يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون البيئة 0
( د )النفايات أو السوائل غير المعالجة المتخلفة من المنشآت الصناعية 0
( ه )العبوات الحربية السامة 0
( و )ما هو منصوص عليه في الاتفاقية و ملاحقها
3 – التعويض :
يقصد به التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب علي تطبيق الأحكام الواردة في القانون المدني و الأحكام الموضوعية الواردة في الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية المنضمة إليها جمهورية مصر العربية أو التي تنضم إليها مستقبلا بما في ذلك الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت الموقعة في بروكسل عام 1969 ، أو حوادث التلوث بالمواد السامة و غيرها من المواد الضارة أو تلك الناجمة عن السفن التي تعمل بالطاقة النووية أو تلك الناتجة عن التلوث من الجو و كذا ما يترتب من تلوث نتيجة التصادم و الجنوح للسفينة أو ما يحدث أثناء الشحن و التفريغ 0


( مادة 25 )
يحظر تداول المواد و النفايات الخطرة بغير ترخيص يصدر من الجهة المختصة المبينة قرين كل نوعية من تلك المواد و النفايات و استخدامها و ذلك علي الوجه التالي :
المواد والنفايات الخطرة الزراعية و منها مبيدات الآفات و المخصبات – وزارة الزراعة 0
المواد و النفايات الخطرة الصناعية – وزارة الصناعية 0
المواد و النفايات الخطرة للمستشفيات و الدوائية و المعملية و المبيدات الحشرية المنزلية وزارة الصحة 0
المواد و النفايات الخطرة البترولية - وزارة البترول 0
المواد و النفايات الخطرة التي يصدر عنها إشعاعات مؤينة - وزارة الكهرباء ء – هيئة الطاقة الذرية 0
المواد و النفايات الخطرة القابلة للانفجار و الاشتعال - وزارة الداخلية 0
المواد و النفايات الخطرة الأخرى يصدر بتحديد الجهة المختصة بإصدار الترخيص بتداولها قرار من الوزير المختص بشئون البيئة بناء علي عرض الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة 0
ويصدر كل وزير للوزارات المبينة في هذه المادة كل في نطاق اختصاصه بالتنسيق مع وزير الصحة و جهاز شئون البيئة جدولا بالمواد و النفايات الخطرة يحدد فيه :
( أ ) نوعية المواد و النفايات الخطرة التي تدخل في نطاق اختصاص وزارته و درجة خطورة كل منها 0
(ب) الضوابط الواجب مراعاتها عند تداول كل منها 0
( ج) أسلوب التخلص من العبوات الفارغة لتلك المواد بعد تداولها 0
( د) أية ضوابط أو شروط أخري تري الوزارة أهمية إضافتها 0
( مادة 31 )
علي القائمين علي إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطات بما يضمن عدم حدوث أية أضرار بيئية ، وعليهم بوجه خاص مراعاة ما يلي :
( ا ) اختيار الموقع الذي يتم فيه إنتاج أو تخزين هذه المواد طبقا للشروط اللازمة حسب نوعية و كمية هذه المواد 0
( ب ) أن تكون الأبنية التي يتم داخلها إنتاج أو تخزين تلك المواد مصممة وفق الأصول الهندسية الواجب مراعاتها لكل نوع من نوعيات تلك المواد ، و التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة ، و تخضع تلك الأبنية للتفتيش الدوري عن طريق الجهة الإدارية المانحة للترخيص 0
( ج ) توفر الشروط اللازمة لوسيلة النقل أو مكان التخزين لتلك المواد بما يضمن عدم الإضرار بالبيئة أو بصحة العاملين أو المواطنين 0
( د ) أن تكون التكنولوجيا المستخدمة لإنتاج تلك المواد و كذا التجهيزات و الأجهزة لا يترتب عليها إضرار بالمنشآت أو البيئة أو العاملين 0
( ه ) أن يتوافر بالأبنية نظم و أجهزة الأمان و الإنذار و الوقاية و المكافحة و الإسعافات الأولية بالكميات و الأعداد المناسبة و التي يحددها وزير القوي العاملة بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة و و وزارة الصحة و مصلحة الدفاع المدني بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة 0
( و ) أن تتوفر خطة طوارئ لمواجهة أي حادث متوقع أثناء إنتاج أو تخزين أو نقل أو تداول تلك المواد ، علي أن يتم مراجعة هذه الخطة و التصديق عليها من الجهة المانحة للترخيص بعد اخذ رأي جهاز شئون البيئة و مصلحة الدفاع المدني 0
( ز ) أن يخضع العاملون في هذه الجهات للكشف الطبي الدوري ، و أن يتم علاجهم مما يصابون به من أمراض مهنية علي نفقة الجهة العاملين فيها 0
( ح ) أن تلتزم الجهات المنتجة لهذه المواد الخطرة بالتأمين علي العاملين لديهم بالمبالغ التي يصدر بها قرار من وزير القوي العاملة بالتنسيق مع وزارة التأمينات و الشئون الاجتماعية بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة و وزارة الصحة ، علي أن يراعي في مبالغ التأمين مدي الخطر الذي تتعرض له كل فئة من العاملين داخل كل وحدة إنتاجية 0
( ط ) توعية العاملين بتداول تلك المواد و بمخاطرها و الاحتياجات اللازمة عند تداولها و التأكد من إلمامهم بكافة هذه المعلومات و تدريبهم عليها 0
( ي ) توعية السكان في المناطق المحيطة بمواقع إنتاج أو تداول المواد الخطرة بالمخاطر المحتملة من هذه المواد و كيفية مواجهتها و التأكد من تعرفهم علي وسائل الإنذار عند وقوع حوادث و ما هو التصرف عند ذلك 0
( ك ) تلتزم الجهات المنتجة و المتداولة لهده المواد الخطرة بتعويض المصابين من المواطنين في الأماكن المحيطة بمواقع الإنتاج أو التخزين عن الإصابات الناتجة عن حوادث هذه الأنشطة أو الإنبعاثات أو التسربات الضارة منها ، و علي القائمين علي إنتاج وتداول المواد الخطرة أن يقدموا تقريرا سنويا بمدي التزامهم بتنفيذ الاحتياطات الواجبة 0
( مادة 40 )
يحظر رش أو إستخدام مبيدات الآفات أو أية مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التى تضعها وزارة الصحة ووزارة الصحة وجهاز شئون البيئة وخاصة ما يأتى :
( أ ) يلزم عند رش مبيدات الآفات الزراعية بأى وسيلة أن يتم إخطار الوحدات الصحية والوحدات البيطرية بأنواع مواد الرش ومضادات التسمم .
( ب ) توفير وسائل الإسعاف اللازمة .
( جـ ) توفير ملابس ومهمات واقية لعمال الرش .
( د ) تحذير الأهالى من التواجد بمناطق الرش .
( هـ ) أن يقوم بالرش عمال مدربون على هذا العمل .
( و ) مراعاة ألا يتم الرش بالطائرات إلا فى حالات الضرورة القصوى التى يقدرها وزير الزراعة ويلزم فى هذه الحالة تحديد المساحات المطلوب رشها على خرائط وتميز تلك المساحات المجاورة للمناطق السكنية والمناحل والمزارع السمكية ومزارع الدواجن وحظائر الماشية بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجارى المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى الحال أو فى المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية .
( مادة 45 )
يلتزم صاحب المنشأة بإتخاذ الإحتياطات والتدابير اللازمة التى تضعها وزارة القوى العاملة والتشغيل بما يضمن عدم تسرب أو إنبعاث ملوثات الهواء ، داخل مكان العمل إلا فى الحدود المبينة فى الملحق رقم ( 8 ) لهذة اللائحة وذلك سواء كانت ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو عن خلل فى الأجهزة ، وأن يوفر سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذا لشروط السلامة والصحة المهنية بما فى ذلك إختيار الآلات والمعدات والمواد وأنواع الوقود اللازمة على أن يؤخذ فى الإعتبار مدة التعرض لهذه الملوثات ، وعليه أن يكفل ضمان التهوية الكافية وتركيب المداخن وغيرها من وسائل تنقية الهواء .

الثلاثاء، سبتمبر 15، 2009

من القانون 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة

( مادة 38 )
يحظر رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أي مركبات كيماوية أخري لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط و الضوابط والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجاري المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة في الحال أو المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية0

( مادة 87 )
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد علي خمسمائة جنيه مع مصادرة الأجهزة و المعدات المستخدمة كل من خالف أحكام المادة 42 من هذا القانون باستخدام مكبرات الصوت و تجاوز الصوت الحدود المسموح بها لشدة الصوت 0
و يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تزيد علي عشرين ألف جنيه كل من يخالف أحكام المواد 38 و 41 و69 و70 من هذا القانون 0
و تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه و لا تزيد علي عشرين ألف جنيه لكل من خالف المواد 35 و 37 و40 و43 و44 و45 من هذا القانون ، وكذلك عدم التزام المدير المسئول عن المنشاة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة بالمخالفة لحكم الفقرة الولي من المادة 46 من هذا القانون 0 و يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن خمسين جنيها كل من يدخن في وسائل النقل العام بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار إليها 0
وفي حالة العود تكون القوبة الحبس و الغرامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة 0

( مادة 95 )
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي عشر سنوات كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إذا نشأ عنه إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة يستحيل برؤها ، و تكون العقوبة السجن إذا نشأ عنه المخالفة إصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بهذه العاهة 0
فإذا ترتب علي هذا الفعل وفاة إنسان تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة 0 و تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب علي الفعل وفاة ثلاثة أشخاص فأكثر 0

الاثنين، أغسطس 31، 2009

ملخص الخطة المصرية للتصديق على وتنفيذ اتفاقية روتردام

توجد لدى مصر بنية تأسيسية و تشريعية وإدارية كافية و مناسبة لتنفيذ الاتفاقية حيث تتوافر قوانين تغطى هذا المجال تشمل قانون البيئة رقم(4) لسنة 1994 و قانون الزراعة والقرارات الوزارية لوزراء الصحة و الصناعة والتجارة والتموين. فضلا عن ذلك صدرت إجراءات إدارية تتعلق بتشكيل اللجنة القومية لمبيدات الآفات بوزارة الزراعة واللجنة القومية للاتفاقات الدولية بوزارة البيئة و إنشاء وحدة التنسيق و المتابعة بوزارة البيئة.وحيث أن مصر أصبحت طرفا في كل من اتفاقيات بازل و استكهولم فأنها تسعى حاليا إلى التصديق/الانضمام إلى اتفاقية روتردام آملة في أن تنتهي إجراءات التصديق في الوقت المناسب وقبل الموعد المحدد لنهاية الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم في فبراير 2006. لقد عقدت عدة اجتماعات بين الجهات المعنية وهى وزارة الزراعة و الصناعة والصحة و التجارة للتعريف بالالتزامات المطلوبة وكذلك الفوائد التي تعود على مصر (من دعم فني و تبادل الخبرات و المعلومات مع الدول الأطراف خاصة الدول الصناعية و المتقدمة) عند الانضمام للاتفاقية.
لقد تم الحصول على موافقة كافة الجهات المعنية و جارى الآن مخاطبة وزارة الخارجية لعمل الإجراءات اللازمة نحو التصديق مرورا باللجنة الفنية بوزارة الخارجية و التي سترفع توصيتها إلى مجلس الشورى والذي سيرفع توصيته إلى مجلس الشعب ومن ثم يصدر القرار الجمهوري. يتوقع أن تكتمل هذه الإجراءات في خلال ستة أشهر بإذن الله.
كذلك فقد تم إنشاء قواعد بيانات للمواد الممنوعة والمواد المسموح دخولها (بترخيص من الجهة الإدارية المختصة) كما تم وضع ضوابط للاستيراد.
ومن ناحية أخرى فقد تم إرسال ردود استيراد للأمانة بشان كل المواد المدرجة بالملحق 3 (41 مادة) و حاليا بدأت السلطة الوطنية المعينة التنسيق على المستوى الدولي و إتباع ما تنص عليه الاتفاقية خاصة بشان ما تترتب عليه قرارات الاستيراد من التزامات وطنية ودولية.
ستفي مصر بكامل التزاماتها بالإجراءات المتعلقة بالإخطارات عن أى إجراءات تنظيمية اتخذتها أو سوف تتخذها في المستقبل. كذلك سوف تلتزم بإرسال إخطارات التصدير في مواعيدها و بالطرق المتبعة كما أنها ستلتزم بإرسال إقرارات استلام إخطارات التصدير إن وجدت حسبما تنص عليه أحكام الاتفاقية.
أما بشأن اقتراحات مستحضرات مبيدات الآفات شديدة الخطورة فان مصر قد أنشأت العديد من مراكز السموم و التي تشرف عليها وزارة الصحة بالتنسيق مع الجامعات ووزارة البيئة. سترتبط هذه المراكز مستقبلا بنظام شبكي على مستوى الجمهورية ومع كل الجهات ذات الصلة.
وفيما يتعلق بالخطوات القادمة فان مصر قد بدأت بالفعل في إجراءات التصديق السابق ذكرها وجارى الآن بناء القدرات الفنية ومتابعة التنسيق مع الأمانة و السلطات الوطنية المعينة وإنشاء قواعد بيانات للمستوردين و المصدرين وتجهيز استمارات الإخطارات لتقدم للأمانة كما ستتم الاستفادة من الإخطارات المنشورة من خلال الأمانة.
ستقوم بهذه الخطوات الجهات المعنية في مصر وهى:
1- وزارة البيئة (وحدة التنسيق و المتابعة واللجنة القومية للاتفاقيات)
2- وزارة الزراعة.
3- وزارة الصناعة.
4- وزارة الصحة.
5- وزارة التجارة


http://www.pic.int/reports/countryprofiles.asp


http://www.pic.int/home.php?type=s&id=77

الأربعاء، أغسطس 26، 2009

إتفاقية روتردام حول تجارة المبيدات والكيماويات الخطرة تدخل حيز التنفيذ

إتفاقية روتردام حول تجارة المبيدات والكيماويات الخطرة تدخل حيز التنفيذ***
المعاهدة تؤمن أول خط دفاعي ضد المبيدات والكيماويات الخطرة
روما / جنيف - 24 فبراير / شباط 2004،
أصبحت اليوم إتفاقية روتردام المعنية بإجراءات الموافقة المسبقة عن علم بشأن المبيدات والكيماويات الخطرة في التجارة الدولية، قانوناً دولياً وبذلك تكون ملزمة بالنسبة للبلدان الأعضاء فيها .
وفي تصريح للمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ( يونيب)، قال السيد كلاوس توبفر " أن المعاهدة ستُمكن البلدان النامية من تفادي الكثير من الأخطاء التي تقع في البلدان الغنية، حيث غالبا ما يكون الاستعمال الخاطئ للكيماويات والمبيدات قد أَضّر بالأشخاص أو أدى إلى قتلهم أو أَلحق أضراراً بالبيئة ". وأوضح السيد توبفر أن " جميع البلدان ستكون بهذه الطريقة قادرة على جني المزايا التي يمكن أن توفرها الكيماويات والمبيدات، في الوقت الذي نضمن فيه أيضا تطوير مثل هذه المواد بصورة مستدامة بيئياً ". ومن جانبه قال الدكتور جاك ضيوف، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فآو ) أن "الظروف لا تسمح في الكثير من البلدان النامية لصغار المزارعين، استخدام مبيدات سامة للغاية بصورة مأمونة، مما يؤدي إلى استمرار وقوع الأضرار بصحة الأشخاص وتسمم البيئة ". وأكد الدكتور ضيوف أن " استخدام المبيدات سيتواصل لتلبية الطلبات المتزايدة على إنتاج الغذاء، وأن اتفاقية روتردام ستؤمن للبلدان أداة كبير للتقليل من المخاطر المرتبطة باستخدام المبيدات ".
وأضاف قائلاً " أن الاتفاقية ستساعد البلدان على تجنب استعمال المبيدات المعروفة بأضرارها بصحة الإنسان والبيئة، وأن المبيدات السامة للغاية لا يمكن تداولها بصورة مأمونة من جانب صغار المزارعين في البلدان النامية. ومن شأن المعاهدة، موضوع البحث، أن تعزز الزراعة المستدامة في ظروف بيئية أكثر أماناً، بما يسهم في تحقيق زيادة في الإنتاج الزراعي ودعم معركة مكافحة الجوع والأمراض والفقر ".
واتفاقية روتردام المدعومة بصورة مشتركة من جانب أل ( فآو ) وأل ( يونيب ) تُمّكن البلدان من اتخاذ قراراتها في ما يتعلق بالكيماويات الخطرة التي تريد توريدها، أو استتثناء تلك التي لا يمكن تداولها بصورة مأمونة. وحيثما تسمح به التجارة تدوله من المواد المذكورة، فان متطلبات وضع العلامات وتوفير المعلومات بشأن التأثيرات المحتملة على الصحة والبيئة ستعزز من استخدام الكيماويات بصورة أكثر أمانا وسلامةً.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية قد تم تنفيذها وفق أسس طوعية منذ سبتمبر / أيلول 1998 كإجراءات موافقة مسبقة عن علم.وقد بدأ العمل باتفاقية روتردام بسبعة وعشرين مادة كيماوية، غير أن أكثر من 15 مبيداً للآفات ومادة كيماوية تم تحديدها خلال فترة العمل بصورة مؤقتة بالإجراءات المسبقة عن علم، كانت مرشحة لضمها، منذ أول اجتماع لمؤتمر الأطراف المعنية. وتشمل تلك المواد سلسلة من المبيدات السامة للغاية التي يجري تداولها في أسواق التجارة الدولية مثل الباراثيون والمونوكروتوفوس بالإضافة إلى خمسة أنواع من مادة الاسبستوس بما في ذلك مادة ألكرايستيل أسبيستوس التي تشكل أكثر من 90 في المائه من الأسبيستوس الذي يجري استعماله أو تداوله في الوقت الحاضر تجارياً. ومن شأن الخبرات المكتسبة في تقييم المواد الكيميائية أن تُسهل من إدخال المزيد من المواد الكيماوية الى اتفاقية روتردام في المستقبل.
هذا ومن المقرر أن ينعقد أول لقاء لمؤتمر الأطراف المعنية باتفاقية روتردام في جنيف في الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر/ أيلول القادم.
ويتوفر في الأسواق حاليا نحو 70 ألف مادة كيميائية مختلفة وحوالي 1500 مادة جديدة يتم ضمها سنوياً، الأمر الذي يشكل تحدياً لدى الكثير من الحكومات التي يتعين عليها أن تراقب وتشرف على تداول هذه المواد الخطرة جداً، سيما وأن العديد من مبيدات الآفات التي تم حظر استخدامها أو تم تقييد استخدامها بشدة في البلدان الصناعية ما تزال مستعملة وموجودة في البلدان النامية.
*** المصدر: http://www.fao.org/arabic/newsroom/news/2002/9109-ar.html