الأربعاء، يونيو 23، 2010

مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد

مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد


الباب الأول
نظم التأمينات الاجتماعية ونطاق سريانها والتعاريف
مادة‏(1)‏
تشمل نظم التأمينات الاجتماعية في هذا القانون ما يأتي‏:‏
‏1-‏ تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة‏.‏
‏2-‏ تأمين إصابات العمل‏.‏
‏3-‏ تأمين البطالة‏.‏
‏4-‏ تأمين تعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة المرض‏.‏
مادة‏(2)‏
تسري أحكام هذا القانون علي المؤمن عليهم غير الخاضعين لأي من القوانين التالية‏,‏ وتظل هذه القوانين سارية بالنسبة إلي المخاطبين بأحكامها‏.‏
‏1-‏ قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم‏79‏ لسنة‏.1975‏
‏2-‏ قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم‏108‏ لسنة‏.1976‏
‏3-‏ قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم‏50‏ لسنة‏.1978‏
‏4-‏ القانون رقم‏64‏ لسنة‏1980‏ بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة‏.‏
ويجوز للمؤمن عليهم الخاضعين لأي من القوانين المشارإليها في البنود أرقام‏(1)‏ و‏(2)‏ و‏(3)‏ السابقة طلب الانتفاع بأحكام هذا القانون‏.‏ وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وإجراءات تقديم هذا الطلب‏.‏
مادة‏(3)‏
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من الكلمات والعبارات الآتية المعني المبين قرين كل منها‏:‏
‏1-‏ اللجنة العليا‏:‏ اللجنة العليا للضمان والتأمين الاجتماعي والمعاشات‏.‏
‏2-‏ الهيئة‏:‏ الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات‏.‏
‏3‏ـ مجلس الإدارة‏:‏ كل معاش يستحق وفقا لأحكام هذا القانون أو أي من القوانين الآتية‏:‏
أ‏-‏ قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم‏97‏ لسنة‏1975‏
ب‏-‏ قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم‏90‏ لسنة‏1975‏
ج‏-‏ قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم‏108‏ لسنة‏1976‏
د‏-‏ قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم‏50‏ لسنة‏1978‏
ه‏-‏ قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم‏112‏ لسنة‏1980‏
و‏-‏ القانون رقم‏64‏ لسنة‏1980‏ بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة‏.‏
ز‏-‏ قانون الضمان الاجتماعي رقم‏30‏ لسنة‏1977‏
‏5-‏ المعاش الممول‏:‏ المعاش الذي يتحد علي أساس مجموع أرصدة الحسابات الشخصية الخاصة بالمؤمن عليه‏.‏
‏6‏ ـ الخبير الاكتواري‏:‏ الشخصي الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بإعداد التقييم الاكتواري في جمهورية مصر العربية‏.‏
‏7‏ ـ التقييم الاكتواري‏:‏ التقرير الذي يعده الخبير الاكتواري‏.‏
‏8‏ ـ المؤمن عليه‏:‏ العامل لدي الغير أو العامل الذي يعمل لحساب نفسه وكذلك العامل المصري في الخارج الذي يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون بشرط ألا يقل سنه عن‏18‏ سنة‏.‏
‏9‏ ـ صاحب العمل‏:‏ كل من يستخدم عاملا أو أكثر من المؤمن عليهم ممن تسري عليهم أحكام هذا القانون‏.‏
‏10‏ ـ صاحب المعاش‏:‏ من تحققت بشأنه واقعة استحقاق المعاش عن نفسه في تأمين الشيخوخة والعجز وفقا لأحكام هذا القانون‏.‏
‏11‏ ـ المستحقون‏:‏ الأرملة والأرمل والبنات والأبناء والوالدان الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق الحقوق التأمينية عن الغير وفقا لأحكام هذا القانون‏.‏
‏12‏ ـ إصابة العمل‏:‏ الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم‏(3‏ ـ أ‏)‏ أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه‏,‏ أو خلال فترة الذهاب لمباشرة العمل أو العودة منه دون تخلف أو توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعي‏,‏ وكذلك حالات الإجهاد والإرهاق من العمل بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية‏.‏
‏13‏ ـ العجز الكلي المستديم‏:‏ كل عجز كامل يحول بصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته مهنته الأصلية أو أي مهنة أو نشاط يتكسب منه‏,‏ ويعتبر في حكم ذلك حالات الأمراض العقلية‏,‏ وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء علي موافقة وزير الصحة‏.‏
‏14‏ ـ العجز الجزئي المستديم‏:‏ كل عجز غير كامل من شأنه أن يحول بصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين عمله الأصلي‏.‏
‏15‏ ـ اللجنة الطبية‏:‏ اللجنة المختصة بإثبات حالات العجز‏.‏
‏16‏ ـ أجر الاشتراك‏:‏ كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي أو عيني من جهة عمله لقاء عمله بهذه الجهة‏.‏
‏17‏ ـ دخل الاشتراك‏:‏ فئة الدخل التي يختارها المؤمن عليه ويحسب علي أساسها الاشتراك الذي يؤديه شهريا وفقا للجدول رقم‏(19‏ ـ أ‏)‏ المرفق‏.‏
‏18‏ ـ معدل التضخم‏:‏ معدل الزيادة السنوية في أسعار السلع والخدمات للمستهلك في الريف والحضر‏,‏ والصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء‏.‏
‏19‏ ـ المعاش الأساسي‏:‏ المعاش المستحق لمن بلغ سن الشيخوخة وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم‏30‏ لسنة‏1977‏ وتعديلاته‏.‏
‏20‏ ـ دفعة الحياة‏:‏ القيمة الحالية لدفعة المعاش للجنيه الواحد التي سوف يحصل عليها صاحب المعاش عند تقاعده ولمدي الحياة والمستحقين من بعده‏.‏
‏21‏ ـ متوسط الأجور علي المستوي القومي‏:‏ هو متوسط الأجور السنوية وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة التنمية الاقتصادية‏.‏
‏22‏ ـ العاجز عن الكسب‏:‏ كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينتقص من قدرته علي العمل بواقع‏50%‏ علي الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين‏.‏
‏23‏ ـ الحد الأدني لأجر الاشتراك‏:‏ يصدر به قرار من الوزير المختص‏.‏
‏24‏ ـ متوسط الأجر التأميني‏:‏ هو متوسط مجموع الأجر الشهري الأساسي والمتغير لمجموع المؤمن عليهم وفقا لقانون‏79‏ لسنة‏1975,‏ ويصدر به قرار من الوزير المختص بالتأمينات مع بداية كل سنة مالية‏.‏
الباب الثاني
الهيكل التنظيمي لنظم التأمينات الاجتماعية
مادة‏(4)‏
تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية لجنة عليا تسمي‏(‏ اللجنة العليا للضمان والتأمين الاجتماعي والمعاشات‏)‏ برئاسة وزير المالية وعضوية كل من‏:‏
أ ـ وزير الاستثمار‏.‏
ب ـ وزير التضامن الاجتماعي‏.‏
ج ـ وزير القوي العاملة‏.‏
د ـ وزير الصحة‏.‏
هـ ـ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية‏.‏
و ـ رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي‏.‏
ز ـ رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات‏.‏ مقررا لهذه اللجنة‏.‏
وتتولي اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون‏,‏ ويحدد القرار تشكيلها واختصاصاتها الأخري ونظام عملها‏.‏
مادة‏(5)‏
تختص اللجنة العليا بوضع السياسات والإشراف والرقابة علي جميع نظم التأمين الاجتماعي‏,‏ ونظم المعاشات التكميلية والخاصة والبديلة كما تختص بالآتي‏:‏
‏1‏ ـ ترشيح أعضاء مجلس إدارة الهيئة‏.‏
‏2‏ ـ دراسة التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعي ونظم المعاشات الخاصة والبديلة‏.‏
‏3‏ ـ دراسة توصيات الهيئة بشأن المعاهدات أو الاتفاقات أو المواثيق الدولية‏.‏
‏4‏ ـ الإشراف علي سير العمل بالهيئة وإبداء الملاحظات بشأنه‏.‏
‏5‏ ـ اقتراح عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الهيئة من منصبه قبل انتهاء المدة المقررة لشغله هذا المنصب‏,‏ وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يكون فيها للجنة أن تتخذ مثل هذا القرار‏.‏
‏6‏ ـ التنسيق بين نظم التأمينات الاجتماعية ونظم المعاشات ونظم الضمان الاجتماعي المختلفة‏.‏
‏7‏ ـ مراجعة واعتماد قرارات الهيئة‏,‏ وكذا التقارير الاكتوارية الخاصة بالهيئة المذكورة‏.‏
ويمكن للجنة الاستعانة في ذلك الخصوص بمكتب مستقل للمراجعة‏.‏
‏8‏ ـ مراجعة وتقييم فاعلية إدارة وأداء برامج نظم التأمين الاجتماعي والمعاشات الخاصة والبديلة ونظم الضمان الاجتماعي المختلفة علي المستوي القومي‏.‏
‏9‏ ـ اعتماد التقارير والحسابات المالية التي تلتزم الهيئة بتقديمها وفقا لنص المادة‏(10).‏
‏10‏ ـ إعداد تقرير سنوي متعلق باختصاصات اللجنة وأدائها خلال هذه السنة وتقديمه إلي مجلس الوزراء ومجلس الشعب خلال ستة أشهر من نهاية تلك السنة‏.‏
‏11‏ ـ إقرار نسبة مساهمة المؤمن عليه في الحساب الشخصي والحساب التكافلي وذلك بناء علي التقييم الاكتواري المرفوع إليها من مجلس إدارة الهيئة‏.‏
‏12‏ ـ تحديد قواعد نسب الاستثمار بناء علي اقتراحات مجلس استثمار أموال التأمينات والمعاشات المشار إليه في المادة‏(13).‏
وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد انعقاد اللجنة وشروط صحة انعقادها وأسلوب إدارة عملها‏,‏ كما تحدد اللائحة كيفية تكوين الأمانة الفنية للجنة وأسلوب عملها‏.‏
مادة‏(6)‏
تنشأ هيئة عامة تسمي الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات‏,‏ تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة وتتبع الوزير المختص بالتأمينات والمعاشات‏,‏ تكون لها موازنة مستقلة‏,‏
وتقوم الهيئة علي كفالة التأمينات والمعاشات للمستحقين وفقا لأحكام هذا القانون وتتكون مواردها مما يأتي‏:‏
‏1.‏ ما تخصصه الموازنة العامة من اعتمادات‏.‏
‏2.‏ حصيلة الهبات والتبرعات والإعانات والموارد الأخري التي تحصلها الهيئة‏.‏
‏3.‏ مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة للغير‏.‏
‏4.‏ نسبة‏1,5%‏ من حصيلة الاشتراكات و‏2,5%‏ من عوائد استثمار أموال الصندوق لمواجهة المصروفات الإدارية والرأسمالية‏.‏
‏5.‏ عائد استثمار أموال الهيئة‏.‏
مادة‏(7)‏
تحل الهيئة محل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المنصوص عليها في قوانين التأمينات الاجتماعية السارية‏,‏ وتتولي الاختصاصات والمسئوليات المنوطة بالهيئة المذكورة بما في ذلك الإشراف والرقابة علي أنشطة ووظائف صندوقي التأمينات المنصوص عليهما في المادة‏(6)‏ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم‏79‏ لسنة‏1975.‏
وتؤول للهيئة جميع الحقوق والالتزامات والأصول والموجودات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي‏.‏
وينقل إلي الهيئة جميع العاملين بالهيئة القومية المذكورة بدرجاتهم الحالية وأوضاعهم الوظيفية في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون‏.‏
مادة‏(8)‏
يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بطريقة اختيار رئيسه وأعضائه قرار من رئيس الجمهورية‏,‏ ويتم تحديد المكافآت والمعاملة المالية لرئيسه وأعضائه بقرار من رئيس مجلس الوزراء‏,‏ ويكون مجلس الإدارة هو السلطة العليا التي تتولي تصريف شئون الهيئة‏,‏ وله علي الأخص ما يأتي‏:‏
‏1.‏ إدارة صندوق التأمينات والمعاشات المنشأ بموجب أحكام هذا القانون‏.‏
‏2.‏ الإشراف علي نشاط مجلس استثمار أموال التأمينات والمعاشات ومتابعة هذا النشاط‏.‏
‏3.‏ مباشرة السلطات والاختصاصات المقررة لوزارة التأمينات والمنصوص عليها في القانون رقم‏64‏ لسنة‏1980‏ بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة‏.‏
‏4.‏ اعتماد الموازنة التخطيطية للهيئة وإقرار ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية السنوية‏,‏ ومركزها المالي‏.‏
‏5.‏ وضع لوائح شئون العاملين واللوائح المالية والإدارية للهيئة وذلك دون التقيد بالأحكام والنظم المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة‏.‏
‏6.‏ تعيين مديري الأصول وأمناء الحفظ بالاتفاق مع مجلس استثمار أموال التأمينات والمعاشات‏.‏
‏7.‏ اعتماد معدل العائد علي الحسابات الاعتبارية المنصوص عليها في البند‏(‏ أ‏)‏ من المادة‏(20)‏ من هذا القانون‏.‏
ويجوز لمجلس الإدارة أن يفوض رئيسه في بعض اختصاصاته‏.‏
مادة‏(9)‏
يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير‏.‏
مادة‏(10)‏
تلتزم الهيئة بأن تقدم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلي مجلس الوزراء وذلك بعد إقرارها من اللجنة العليا‏,‏ وتحدد اللائحة التنفيذية المواعيد والقواعد والإجراءات الخاصة بتقديم هذه القوائم‏,‏ ومواعيد وطريقة نشرها‏.‏
مادة‏(11)‏
مع عدم الاخلال بأحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم‏144‏ لسنة‏1988,‏ يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلي أحد مكاتب مراجعة الحسابات المعتمدة بمهمة فحص حسابات الهيئة‏,‏ وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية‏.‏
مادة‏(12)‏
مع عدم الاخلال بأحكام المادة‏(11)‏ تقوم الإدارة الاكتوارية الحكومية بوزارة المالية بإجراء الدراسات والفحوصات الاكتوارية للتأكد من استمرار التوازن المالي والاكتواري للصندوق المنصوص عليه في المادة‏(14)‏ من هذا القانون ويكون للعاملين بتلك الإدارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير المالية حق الاطلاع علي السجلات والبيانات اللازمة لإجراء الدراسات والفحوص الاكتوارية اللازمة لتحديد مدي استدامة الملاءة الاكتوارية والمالية لهذا الصندوق‏.‏
مادة‏(13)‏
ينشأ بقرار من مجلس إدارة الهيئة مجلس يسمي‏(‏ مجلس استثمار أموال التأمينات والمعاشات‏)‏ يتولي إدارة واستثمار الأصول والأموال الخاصة بنظم التأمين الاجتماعي المنصوص عليها في هذا القانون‏,‏ وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تشكيل هذا المجلس واختصاصاته ونظام العمل فيه وقواعد وأسس استثمار هذه الأصول والأموال‏.‏
الباب الثالث
صندوق التأمينات والمعاشات
مادة‏(14)‏
ينشأ بالهيئة القومية للتأمين والمعاشات صندوق يسمي‏(‏ صندوق التأمينات والمعاشات‏)‏ يشمل الحسابات الآتية للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون‏:‏
‏1.‏ حساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة‏.‏
‏2.‏ حساب تأمين إصابات العمل‏.‏
‏3.‏ حساب تأمين البطالة‏.‏
‏4.‏ حساب تأمين تعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة المرض‏.‏
مادة‏(15)‏
تتكون أموال صندوق التأمينات والمعاشات من‏:‏
أ‏.‏ حصيلة الاشتراكات والمبالغ الأخري المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون‏.‏
ب‏.‏ حصيلة استثمار أموال الصندوق‏.‏
مادة‏(16)‏
تستقطع نسبة‏1,5%‏ من حصيلة الاشتراكات السنوية المحصلة وكذلك بنسبة‏2,5%‏ من عائد استثمار أموال الصندوق‏,‏ وذلك لتمويل المصروفات الرأسمالية والإدارية‏,‏ بما فيها أجور ومكافآت العاملين بالهيئة‏,‏ ويجوز لمجلس الإدارة أن يقرر تمويل بعض أو كل التكاليف الإدارية والتشغيلية للجنة الطبية من حصيلة هذه النسبة‏.‏
فإذا زادت المصروفات والتكاليف عن حصيلة النسب المستقطعة تتحمل الخزانة العامة هذه الزيادة‏.‏
مادة‏17‏
يفحص المركز المالي لصندوق التأمينات والمعاشات دوريا مرة علي الأقل كل خمس سنوات‏,‏ وذلك بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر يصدر بتعيينه قرار من مجلس إدارة الهيئة‏.‏
ويجب أن يتناول الفحص قيمة الالتزامات القائمة علي الصندوق‏,‏ وبيان ما قد يوجد به من عجز‏,‏ وأسبابه‏,‏ وكيفية مواجهته‏,‏ ويرفع تقرير الخبير في هذه الحالة إلي مجلس الإدارة‏,‏ وللمجلس أن يقترح سبل مواجهة هذا العجز في ضوء نتائج الفحص الاكتواري‏.‏
وإذا أظهر الفحص الاكتواري وجود فائض فيتم استخدامه في تكوين احتياطيات عامة أو خاصة للأغراض التي يحددها مجلس الإدارة‏.‏
الباب الرابع‏:‏ تأمين
الشيخوخة والعجز والوفاة
مادة‏(18)‏
يمول حساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه وصاحب العمل خلال المدة من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالخدمة وحتي تاريخ تحقق واقعة استحقاق المعاش‏,‏ وتحدد قيمة حصة كل منهما وفقا لما يأتي‏:‏
أـ حصة صاحب العمل بواقع‏13%‏ من إجمالي أجر المؤمن عليه لديه شهريا‏.‏
ب ـ حصة المؤمن عليه بواقع‏9%‏ من إجمالي أجره‏.‏
مادة‏(19)‏
يلتزم صاحب العمل والعامل الذي يعمل لحساب نفسه والعامل المصري بالخارج الذي تسري عليه أحكام هذا القانون بأداء اشتراك شهري بواقع‏20%‏ من فئة دخل الاشتراك التي يحددها وفقا للجدول رقم‏19-‏ أ بما لا يقل عن الحد الأدني للأجور علي المستوي القومي‏.‏
ويراعي أنه بالنسبة لأصحاب الأعمال والعاملين لدي أنفسهم فيتم تعديل دخل الاشتراك الشهري للمؤمن عليه إلي الدخل الأعلي التالي بعد مضي ثلاث سنوات علي الأكثر علي اشتراكه بالدخل الأقل بشرط ألا يكون سنة قد جاوز‏55‏ سنة في تاريخ التعديل‏.‏
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلي الدخل الأعلي التالي بشرط أن يكون قد مضي علي اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنه وألا يكون سنة قد جاوز‏55‏ سنه في أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل‏.‏
كما يجوز له طلب تعديل دخل اشتراكه إلي الدخل الأقل مباشرة بعد تقديم الاسباب المبررة لذلك ولا يتم التعديل إلا بعد موافقة الهيئة وبحث هذه الأسباب‏.‏
ويسري تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل‏,‏ وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات اللازمة للاشتراك في الأحوال المذكورة‏.‏
مادة‏(20)‏
تقوم الهيئة بإنشاء حساب شخصي ممول لكل مؤمن عليه تودع فيه حصيلة الاشتراكات المحصلة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بعد خصم نسبة مساهمة المؤمن عليه في الحساب التكافلي لمجموعة المؤمن عليهم والتي تحدد وفقا للجدول رقم‏(20‏ ـ أ‏)‏ المرفق وكذلك بعد خصم نسبة المصروفات الإدارية المشار إليها في المادة‏(16),‏ ويتكون الحساب الشخصي المشار إليه من الآتي‏:‏
أ ـ الحساب الاعتباري‏:‏ ويتكون من نسبة لا تقل عن‏65%‏ ولا تزيد علي‏80%‏ من حصيلة الاشتراكات المخصصة للحساب الشخصي وعائد علي جملة هذه الحصيلة يتم تحديد معدله سنويا استرشادا بالعائد علي السندات الحكومية وبما لا يقل عن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي‏.‏
ب ـ الحساب المالي‏:‏ ويتكون من نسبة لا تقل عن‏20%‏ ولا تزيد علي‏35%‏ من حصيلة الاشتراكات المخصصة للحساب الشخصي وعوائد استثمار هذه الأموال‏,‏ ويوجه للاستثمار في محفظة استثمارات متنوعة‏.‏
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حساب العائد في كل من الحساب الاعتباري والحساب المالي‏,‏ وكيفية اضافته للرصيد وقواعد حساب المصروفات الإدارية علي كل منهما‏.‏
مادة‏(21)‏
تودع بالحساب التكافلي لمجموعة المؤمن عليهم المشار إليه بالمادة‏(20)‏ من هذا القانون نسبة مساهماتهم في هذا الحساب وفقا للجدول رقم‏(20-‏ أ‏)‏ المرفق‏,‏ وتمول منه الحدود الدنيا المضمونة لكل الحقوق التأمينية المستحقة وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة‏,‏ وذلك في حالة عدم توافر الأموال اللازمة لذلك في الحساب الشخصي الممول‏,‏ كما يمول الحساب التكافلي الحقوق الإضافية الأخري المنصوص عليها في هذا القانون‏.‏
مادة‏(22)‏
يجوز للمؤمن عليه أن يودع في حسابه الشخصي الممول مبالغ اضافية دعما لهذا الحساب‏,‏ وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود القصوي لهذه المبالغ والقواعد والإجراءات المنظمة لإيداعها‏.‏
مادة‏(23)‏
تضمن الخزانة العامة لكل مؤمن عليه في الحساب الشخصي كامل الاشتراكات المحصلة لحسابه الشخصي بمكونيه الاعتباري والمالي بالإضافة إلي عائد سنوي لا يقل عن المتوسط الحسابي لمعدل التضخم خلال مدة اشتراكه وحتي تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية‏.‏
مادة‏(24)‏
يستحق المعاش الشخصي الممول في الحالات الآتية‏:‏
‏1‏ـ بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد وفقا للجدول‏(24‏ ـ أ‏)‏ المرفق‏.‏
‏2‏ـ طلب المؤمن عليه صرف حقوقه التأمينية‏,‏ إذا بلغت مدة اشتراكه ثلاثين سنة علي الأقل‏,‏ أو بلغ سن الخامسة والخمسين‏,‏ وذلك بشرط أن يكون في حسابه الشخصي ما يكفي لحصوله علي معاش لا يقل عن‏50%‏ من متوسط الأجور علي المستوي القومي أو‏50%‏ من متوسط أجر الاشتراك عن السنتين الأخيرتين أيهما أقل‏.‏
‏3‏ـ انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة أو بالعجز الكامل أو بالعجز الجزئي المستديم إذا لم يكن له عمل آخر لدي صاحب العمل‏,‏ وذلك كله شرط أن تبلغ مدة الاشتراك ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر منفصلة علي الأقل‏.‏
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تشكيل اللجنة الطبية المختصة بإثبات حالات العجز‏,‏ ونظام عملها‏,‏ وقواعد وإجراءات إثبات عدم وجود عمل آخر لدي صاحب العمل في حالات العجز الجزئي المستديم‏.‏
مادة‏(25)‏
يسوي المعاش الشخصي الممول شهريا في الحالات المنصوص عليها في المادة‏(24)‏ علي أساس مجموع رصيد المؤمن عليه في حسابه الشخصي بمكونيه الاعتباري والمالي مقسوما علي قيمة دفعة الحياة عند سن استحقاق المعاش‏.‏
وتحدد قيمة دفعة الحياة بقرار من مجلس الإدارة طبقا للجداول التي تعتمدها اللجنة العليا كل ثلاث سنوات والتي يتم إعدادها بمعرفة لجنة مستقلة من ثلاثة خبراء اكتواريين علي الأقل يتم تعيينهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء‏.‏
مادة‏(26)‏
يسوي المعاش في الحالة المنصوص عليها في البند‏(3)‏ من المادة‏(24)‏ بما لا يقل عن‏65%‏ من متوسط أجر الاشتراك عن السنة الأخيرة أو‏25%‏ من متوسط الأجور علي المستوي القومي‏,‏ أيهما أكبر‏.‏
مادة‏(27)‏
يجوز للهيئة أن تؤدي للمؤمن عليه عند تقاعده ـ بناء علي طلبه ـ مبلغا اجماليا مقطوعا من حسابه الشخصي الخاص بالشيخوخة والعجز والوفاة إذ كان رأس المال الكلي الباقي في هذا الحساب يكفي للحصول علي معاش لا يقل عن‏50%‏ من متوسط الأجور علي المستوي القومي أو‏50%‏ من متوسط أجر الاشتراك عن السنتين الأخيرتين أيهما أكبر‏.‏
ويقدم طلب الحصول علي المبلغ الإجمالي المقطوع في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش وفقا للبندين‏(1)‏ و‏(2)‏ من المادة‏(24),‏ ولا يجوز استخدام هذا الحق بعد ربط المعاش‏.‏
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لصرف هذا المبلغ وتقديم طلب الصرف‏.‏
مادة‏(28)‏
تلتزم الهيئة بزيادة المعاشات المستحقة وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة‏,‏ وذلك في بداية كل سنة مالية بنسبة معدل التضخم وبما لا يجاوز‏8%‏ من إجمالي قيمة المعاش‏,‏ وتتحمل الخزانة العامة ما يزيد علي النسبة المشار إليها بعد إدراج الاعتمادات اللازمة لذلك بالموازنة العامة للدولة‏.‏
مادة‏(29)‏
تلتزم الهيئة بإخطار المؤمن عليه كتابة ببلوغه سن التقاعد بمدة لا تقل عن ستة أشهر وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات هذا الاخطار وموافاة المؤمن عليه بنموذج طلب صرف معاشه وما قد يكون لازما للتسوية من مستندات‏.‏
ويلتزم المؤمن عليه باستيفاء نموذج طلب صرف المعاش وبإرفاق كل المستندات اللازمة للصرف إذا ما توافرت بشأنه إحدي حالات الاستحقاق‏.‏
ويستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي توافر فيه سبب الاستحقاق‏,‏ ويستحق في الحالات المنصوص عليها في البند‏(2)‏ من المادة‏(24)‏ اعتبارا من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف‏.‏
مادة‏(30)‏
يتم التأمين علي الفئات السابق خضوعها لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم‏112‏ لسنة‏1980‏ والذين لم تتضمن اللائحة التنفيذية تحديد أجر اشتراكهم وأحكام التأمين عليهم استنادا لنص المادة‏(71)‏ من هذا القانون‏.‏
وتحدد اللائحة التنفيذية نظام هذا التأمين ومدد الاشتراك فيه وفئات هذا الاشتراك وغير ذلك من القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيقه‏.‏
وتلتزم الخزانة العامة بأداء نسبة‏25%‏ من إجمالي ما أداه المؤمن عليه من اشتراكات خلال كل سنة مالية‏,‏ وتودع حصيلة هذه النسبة في حسابه الشخصي الممول‏.‏
وفي حالة حدوث وفاة المؤمن عليه أو عجزه خلال مدة سريان اشتراكه يكون من حقه هو والمستحقين عنه بالإضافة إلي حقوقه التأمينية المقررة وفقا لأحكام هذا القانون المعاش الأساسي المقرر وفقا لقانون الضمان الاجتماعي رقم‏30‏ لسنة‏1977.‏
الباب الخامس‏:‏ تأمين إصابات العمل وتعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة المرض‏.‏
مادة‏(31)‏
يستحق العامل‏,‏ في حالة إصابات العمل‏,‏ الحقوق التأمينية المنصوص عليها في المواد التالية‏.‏
ويمول حساب تأمين إصابات العمل من اشتراك شهري يلتزم بأدائه صاحب العمل بواقع‏1%‏ من أجر الاشتراك الخاص بالمؤمن عليهم‏.‏
وتلتزم الهيئة بأن تؤدي للعامل المصاب تعويض الأجرر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في تأمين إصابات العمل‏.‏
ويزاد الاشتراك المشار إليه‏1.5%‏ بالنسبة للمهن الخطرة وإلي‏2%‏ بالنسبة للمهن ذات الخطورة الشديدة وتحدد اللائحة التنفيذية المهن الخطرة والشديدة الخطورة‏.‏
ويجوز وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية‏,‏ أن يلتزم صاحب العمل بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال مقابل تخفيض نسب الاشتراك بواقع‏50%.‏
مادة‏(32)‏
إذا حالت الإصابة بين العامل المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدي الجهة الملتزمة بصرف تعويض عن الأجر للمؤمن عليه خلال فترة تخلفه عن عمله بسبب الإصابة يعادل أجر الاشتراك‏.‏
ويلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بتقديم الاسعافات الأولية للعامل المصاب ولو لم تمنعه الإصابة من مباشرة العمل‏,‏ وبنقله إلي مكان العلاج‏,‏ وتتحمل الجهة الملتزمة بمصاريف الانتقال باداء مصاريف انتقال المصاب في الذهاب والعودة بين محل الإقامة ومكان العلاج‏.‏
وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد صرف تعويض الأجر ومدة استحقاق صرفه‏,‏ كما تحدد إجراءات اثبات إصابة العمل والجهة المختصة بهذا الاثبات والبيانات التي يتعين أن يتضمنها محضر الاثبات والقواعد التي تتبع في تنظيم الانتقال وتحديد مصاريفه‏.‏
مادة‏(33)‏
إذا نشأ عن إصابة العمل وفاة المؤمن عليه أو عجزه كليا مستديما‏,‏ يستحق معاش إصابة العمل بنسبة‏80%‏ من متوسط أجر‏,‏ الاشتراك الشهري عن السنتين الأخيرتين‏.‏
وإذا نشأ عن إصابة المؤمن عليه عجز جزئي مستديم بنسبة‏40%‏ علي الأقل‏,‏ يستحق المصاب معاشا يحسب بذات نسبة العجز منسوبة إلي قيمة المعاش المنصوص عليه في الفترة السابقة‏.‏
فإذا لم تصل نسبة العجز الجزئي المستديم إلي‏40%,‏ يستحق المصاب تعويضا من دفعة واحدة يقدر بنسبة العجز منسوبة إلي قيمة معاش العجز الكلي المستديم المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة‏,‏ وذلك عن مدة أربع سنوات‏,‏ ودون الإخلال بحكم البند‏(3)‏ من المادة‏(24).‏
وتسري أحكام تأمين إصابة العمل علي العاملين الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة‏.‏
ويكون تحديد معاش الوفاة أو العجز الكلي المستديم الناتجين عن إصابة العمل لمن لا يتقاضون أجرا وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي رقم‏30‏ لسنة‏1977‏ بالنسبة لتحديد قيمة المعاش الأساسي‏.‏
مادة‏(34)‏
تتولي اللجنة الطبيعة إثبات حالات العجز الكلي المستديم‏,‏ والعجز الجزئي المستديم ونسب هذا العجز‏,‏ وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومواعيد تقدير هذه النسب وإعادة تقديره‏.‏
مادة‏(35)‏
لا يستحق المؤمن عليه تعويض الأجر أو أيا من الحقوق المنصوص عليها في المادة‏(33)‏ وتعويض الإصابة في الحالات الآتية‏:‏
أ ـ إذ تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه‏.‏
ب ـ إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر كذلك‏:‏
‏1‏ ـ كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات‏.‏
‏2‏ ـ كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة في محل العمل‏.‏
وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته علي‏25%‏ من العجز الكامل‏.‏
ولا يجوز التمسك بإحدي الحالتين‏(‏ أ‏)‏ و‏(‏ب‏)‏ إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجري في هذا الشأن وفقا للإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية‏.‏
مادة‏(36)‏
تلتزم الجهة المختصة بالحقوق التي يكلفها هذا الباب لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه وذلك إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلالها سواء أكان بلا عمل أو كان يعمل في صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض‏.‏
ويستمر هذا الالتزام بالنسبة للأمراض التي لا تظهر أعراضها إلا بعد انقضاء المدة المشار إليها والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتأمينات بعد أخذ رأي وزارة الصحة‏.‏
مادة‏(37)‏
يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين الحقوق المقررة في تأمين إصابات العمل وبين الأجر أو بين الحقوق الأخري المقررة بهذا القانون وفقا لما يأتي‏:‏
‏1‏ ـ يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وبين أجره أو بين معاش الإصابة‏,‏ وبين تعويض البطالة عند توافر شروط استحقاقه دون حدود‏.‏
‏2‏ ـ يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة دون حدود‏.‏
مادة‏(38)‏
يمول تعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة المرض مما يأتي‏:‏
‏1‏ ـ الاشتراكات الشهرية وتشمل حصة صاحب العمل وتقدر بنسبة‏0,5%‏ من أجور المؤمن عليهم بالقطاع الخاص‏,‏ ويجوز للوزير المختص بالتأمينات أن يعفي صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب‏.‏
‏2‏ ـ ريع استثمار الاشتراكات المشار إليها‏.‏
ويلتزم الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب‏.‏
مادة‏(39)‏
إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل‏75%‏ من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات وذلك لمدة تسعين يوما تزداد بعدها إلي ما يعادل‏85%‏ من الأجر المذكور‏.‏
ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدني المقرر قانونا للأجر‏.‏
ويستمر صرف التعويض طوال مدة المرض أو حتي ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة‏180‏ يوما في السنة الميلادية الواحدة‏.‏
مادة‏(40)‏
تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل‏75%‏ من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولي من المادة السابقة تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر‏,‏ وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالهيئات العامة وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة أو بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال‏,‏ وذلك بشرط أن لا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر‏.‏
مادة‏(41)‏
لا تخل أحكام هذا التأمين بما قد يكون للمصاب أو للمريض من حقوق مقررة بمقتضي القوانين واللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو الاتفاقيات أو غيرها فيما يتعلق بتعويض الأجر‏,‏ وذلك بالنسبة للقدر الزائد علي الحقوق المقررة في هذا التأمين‏.‏
الباب السادس‏:‏ تأمين البطالة
مادة‏(42)‏
تسري أحكام تأمين البطالة علي المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون عدا الفئات الآتية‏:‏
‏1‏ ـ العاملون في أعمال عرضية أو مؤقتة‏,‏ ومنهم عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميون وعمال الشحن والتفريغ‏.‏
‏2‏ ـ أصحاب الأعمال والعاملون لدي أنفسهم والعاملون في الخارج‏.‏
‏3‏ ـ من لا يسري في شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة‏.‏
مادة‏(43)‏
يمول حساب تأمين البطالة من اشتراك شهري يلتزم بأدائه صاحب العمل‏.‏ بواقع‏2%‏ من أجر الاشتراك الخاص بالمؤمن عليه لديه‏,‏ وتقسم هذه النسبة إلي‏1,5‏ تودع في الحساب الشخصي لتأمين البطالة لكل مؤمن عليه و‏0,5%‏ تودع في الحساب التكافلي لمجموع المؤمن عليهم‏,‏ لضمان صرف الحقوق المكفولة لهذا التأمين‏,‏ وذلك في حالة عدم كفاية الأموال المودعة في الحساب الشخصي المشار إليه للوفاء بهذه الحقوق‏.‏
مادة‏(44)‏
يشترط لاستحقاق المؤمن عليه تعويض البطالة ما يأتي‏:‏
‏1‏ ـ أن يكون مشتركا في تأمين البطالة لمدة اثني عشر شهرا متصلة سابقة علي كل تعطل‏.‏
‏2‏ ـ أن يكون قادرا علي العمل‏.‏
‏3‏ ـ ألا يكون انتهاء الخدمة أو العمل بسبب الاستقالة‏.‏
‏4‏ ـ ألا تكون انتهاء الخدمة أو العمل نتيجة حكم إدانة نهائي في جناية أو بعقوبة سالبة للحرية في جنحة ماسة بالشرف أو الاعتبار أو لحكم تأديبي‏.‏
‏5‏ ـ أن يكون قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بالجهة الإدارية المختصة‏,‏ وأن يتردد عليها في المواعيد المحددة‏.‏
مادة‏(45)‏
يستحق تعويض البطالة اعتبارا من بداية اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو العمل‏,‏ ويستمر صرف التعويض إلي نهاية اليوم السابق علي يوم التحاق المؤمن عليه بمهنة أو عمل‏,‏ وبحد أقصي مدته‏6‏ أشهر‏.‏
فإذا كان المؤمن عليه من العاملين بعقود محددة المدة‏,‏ فيكون الحد الأقصي لمدة صرف التعويض مساويا للمدة المتبقية من مدة عقد العمل إذا كانت أقل من‏6‏ أشهر‏.‏
ويقدر التعويض في الشهر الأول بنسبة‏60%‏ من آخر أجر اشتراك للمؤمن عليه‏,‏ وتخفض هذه النسبة بمقدار‏4%‏ من هذا الأجر في كل شهر تال‏.‏
ويصرف التعويض خلال فترة التدريب المهني التي يقررها مكتب الجهة الإدارية المختصة‏.‏
مادة‏(46)‏
تقوم الهيئة بإنشاء حساب شخصي ممول لكل مؤمن عليه تودع فيه نسبة لا تقل عن‏65%‏ ولا تزيد علي‏75%‏ من قيمة الاشتراكات المحصلة لحساب تأمين البطالة‏,‏ وذلك بعد خصم نسبة المصروفات الإدارية المشار إليها في المادة‏(16)‏ بحيث يكون المتبقي هو نسبة مساهمة المؤمن عليه في الحساب التكافلي لمجموع المؤمن عليهم‏,‏ ويتكون الحساب الشخصي لتأمين البطالة المشار إليه من الآتي‏:‏
أ ـ الحساب الاعتباري‏:‏ ويتكون من نسبة لا تقل عن‏65%‏ ولا تزيد علي‏80%‏ من حصيلة الاشتراكات المخصصة للحساب الشخصي لتأمين البطالة‏,‏ وعائد علي جملة هذه الحصيلة يتم تحديد معدلة سنويا استرشادا بمتوسط العائد علي السندات الحكومية وبما لا يقل عن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي‏.‏
ب ـ الحساب المالي‏:‏ ويتكون من نسبة لا تقل عن‏20%‏ ولا تزيد علي‏35%‏ من حصيلة الاشتراكات المخصصة للحساب الشخصي لتأمين البطالة وعوائد استثمار هذه الأموال‏,‏ ويوجه للاستثمار في محفظة استثمارات متنوعة‏.‏
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حساب العائد في كل من الحساب الاعتباري والحساب المالي‏,‏ وكيفية إضافته للرصيد وقواعد حساب المصروفات الإدارية علي كل منهما‏.‏
مادة‏(47)‏
تودع بالحساب التكافلي لمجموع المؤمن عليهم نسبة مساهماتهم في هذا الحساب وفقا للمادة‏(46)‏ ويمول منه الحدود الدنيا المضمونة لكل الحقوق التأمينية المستحقة وفقا لتأمين البطالة‏,‏ وذلك في حالة عدم توافر الأموال اللازمة لذلك في الحساب الشخصي الممول‏,‏ كما يمول الحساب التكافلي الحقوق الإضافية الأخري المنصوص عليها في الباب الثامن هذا القانون‏.‏

مادة‏(48)‏
تضمن الخزانة العامة لكل مؤمن عليه في الحساب الشخصي لتأمين البطالة كامل الاشتراكات المحصلة لحسابه الشخصي بمكونيه الاعتباري والمالي‏,‏ بالإضافة إلي عائد سنوي لا يقل عن المتوسط الحسابي لمعدل التضخم خلال مدة اشتراكه‏.‏
مادة‏(49)‏
يصرف تعويض البطالة من الحساب الشخصي لتأمين البطالة للمؤمن عليه أولا‏,‏ ثم من الحساب التكافلي لتأمين البطالة لمجموع المؤمن عليهم‏.‏
مادة‏(50)‏
يصرف للمؤمن عليه رصيده المتبقي في الحساب الشخصي لتأمين البطالة دفعة واحدة عند تحقق واقعة استحقاق معاش الشيخوخة‏.‏
وفي حالة وفاة المؤمن عليه يصرف الرصيد للورثة الشرعيين‏.‏
مع مراعاة أنه عند استحقاق معاش شيخوخة يقل عن‏50%‏ من متوسط أجر الاشتراك عن السنتين الأخيرتين أو‏50%‏ من متوسط الأجور علي المستوي القومي يتم تمويل الفرق من رصيد الحساب الشخصي للمؤمن عليه لتأمين البطالة‏.‏
مادة‏(51)‏
يوقف صرف تعويض البطالة للمؤمن عليه في الحالات الآتية‏:‏
‏1‏ ـ إذا لم يتردد علي الجهة الإدارية المختصة التي تم قيد اسمه فيها في المواعيد المحددة ما لم يكن التخلف لأسباب مقبولة تقررها هذه الجهة‏.‏
‏2‏ ـ إذا رفض التدريب الذي تقدره الجهة الإدارية المختصة‏.‏
ويعود الحق في صرف التعويض في الحالتين السابقتين بزوال سبب الإيقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق‏.‏
‏3‏ ـ إذا تم تجنيده‏,‏ ويعود إليه الحق في صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد‏,‏ ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض‏.‏
‏4‏ ـ بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد وفقا للجدول رقم‏(24‏ ـ أ‏)‏ المرفق بهذا القانون‏.‏
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة‏.‏
مادة‏(52)‏
يسقط حق المؤمن عليه في صرف تعويض البطالة في الحالات الآتية‏:‏
‏1‏ ـ رفض الالتحاق بعمل تراه الجهة الإدارية المختصة مناسبا له‏.‏
‏2‏ ـ هجرته أو مغادرته للبلاد نهائيا‏.‏
‏3‏ ـ ثبوت اشتغاله لحساب الغير بأجر يساوي قيمة التعويض أو يزيد عليه‏.‏
‏4‏ ـ استحقاقه لمعاش يساوي قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه فيما عدا معاش إصابة العمل‏.‏
فإذا كان الأجر أو المعاش في الحالتين السابقتين أقل من قيمة تعويض البطالة يصرف للمؤمن عليه الفرق بينهما‏.‏
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة‏.‏
الباب السابع‏:‏ المستحقون للمعاش
مادة‏(53)‏
إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المحددة بالجدول رقم‏(53‏ ـ أ‏)‏ المرفق بهذا القانون اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة‏.‏
ويشترط للاستحقاق في المعاش ألا يكون المستحق قد صدر حكم نهائي بإدانته بقتل المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو الاشتراك في قتله عمدا‏,‏ وذلك في غير حالة من حالات الدفاع الشرعي‏.‏
مادة‏(54)‏
يشترط لاستحقاق الأرمل والأرملة أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي نهائي‏.‏
وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يتعذر الإثبات بها بغير ذلك‏,‏ والوسائل الأخري التي يجوز الإثبات بها‏.‏
مادة‏(55)‏
يشترط لاستحقاق الابن والبنت ألا يكونا قد بلغا سن الحادية والعشرين واستثناء من ذلك يستمر الاستحقاق في المعاش في الحالات الآتية‏:‏
‏1‏ ـ العاجز عن الكسب‏.‏
‏2‏ ـ الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول علي مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط أن يكون متفرغا للدراسة‏.‏
‏3‏ ـ خلال سنتين من تاريخ الحصول علي مؤهل متوسط أو مؤهل عال لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس بشرط ألا يكون المستحق قد التحق بعمل أو زاول مهنة خلال مدة السنتين المشار إليهما‏.‏
وفي جميع الأحوال يقطع المعاش في حالة الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة أو بلوغ سن الرابعة والعشرين‏.‏
مادة‏(56)‏
إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة أو من الخزانة العامة فلا يستحق إلا المعاش الأكبر قيمة‏.‏
مادة‏(57)‏
استثناء من حكم المادة‏(56)‏ يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات في الحدود الآتية‏:‏ـ
‏1‏ ـ يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود‏.‏
‏2‏ ـ يجمع الأرمل أو الأرملة بين المعاش المستحق له عن الزوج أو الزوجة وبين المعاش المستحق له عن نفسه وكذلك الدخل من العمل أو المهنة بدون حدود‏,‏ كما يكون له حق الجمع بين معاشه المستحق عن الزوج أو الزوجة وبين الدخل من العمل أو المهنة وذلك دون حدود‏.‏
‏3‏ ـ يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد‏,‏ وذلك بدون حدود‏.‏
‏4‏ ـ يجمع المستحق بين المعاش المستحق من اصابة العمل والمعاش المنصوص عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة دون حدود‏.‏
مادة‏(58)‏
يقطع المعاش عن المستحق من أول الشهر التالي الذي تتحقق فيه إحدي الوقائع الآتية‏:‏ـ
‏1‏ ـ الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة‏.‏
‏2‏ ـ زواج الأرمل أو الأرملة أو البنت‏.‏
الباب الثامن‏:‏ الحقوق الإضافية
مادة‏(59)‏
تزاد المعاشات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون أو أي من قوانين التأمين الاجتماعي بقيمة تعادل الفرق بين قيمة المعاش الأساسي المحدد وفقا لقانون الضمان الاجتماعي رقم‏30‏ لسنة‏1977‏ و‏30%‏ من قيمة المعاشات الأخري التي يحصل عليها المستحق وفقا لأي من القوانين السابقة الإشارة إليها ويسري ذلك علي المعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون دون صرف أي مستحقات عن الفترة السابقة‏.‏
وتتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الأعباء المادية المترتبة علي تنفيذ أحكام هذه المادة‏.‏
مادة‏(60)‏
مع عدم الاخلال بشرط استحقاق البنت للمعاش تستمر الهيئة في صرف معاش البنت التي تم قطع معاشها لبلوغها سن قطع المعاش أو البنت التي طلقت أو ترملت وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية خصما من المبالغ المخصصة من الموازنة العامة لوزارة التضامن الاجتماعي‏.‏
ويتحدد هذا المعاش بقيمة نصيب البنت وقت قطع معاشها وكذلك نصيبها في المعاش في تاريخ طلاقها أو ترملها‏.‏
مادة‏(61)‏
عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين‏,‏ وتستحق المنحة للأرامل أو الأرملة بحسب الأحوال وفي حالة عدم وجوده تستحق للأولاد الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش وذلك بالإضافة إلي الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة‏.‏
وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة‏,‏ وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش حسب الأحوال‏.‏
مادة‏(62)‏
في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش تصرف للمستحقين عنه إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته ويصرف اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه إلي أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما‏.‏
وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر في تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد‏.‏
وإذا عثر علي المؤمن عليه أو صاحب المعاش حيا فيعتبر صحيحا ما صرف من مبالغ إعانة الفقد إلي المستحقين عنه إذا ثبت من تحقيق السلطات المختصة أن الفقد كان لسبب خارج عن إرادته وفي غير ذلك يكون للهيئة أن تسترد هذه المبالغ وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية‏.‏
وبعد مضي أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك في تقدير جميع الحقوق التأمينية وفقا لأحكام هذا القانون وتؤدي وفقا لما يأتي‏:‏ـ
أ ـ تعتبر الإعانة السابق صرفها معاشا منذ تاريخ تحقق إحدي الوقائع المشار إليها‏.‏
ب ـ تصرف المنحة للمستحقين المنصوص عليهم بالمادة‏(61)‏ الموجودين علي قيد الحياة في تاريخ انقضاء أربع سنوات علي تاريخ الفقد أو في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية‏.‏
مادة‏(63)‏
في حالة و فاة المؤمن عليه دون وجود مستحقين للمعاش طبقا لأحكام هذا القانون‏,‏ يصرف للورثة الشرعيين‏50%‏ من إجمالي رصيد الحساب الشخصي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة و‏100%‏ من رصيد الحساب الشخصي لتأمين البطالة علي أن يؤدي ما يجاوز هذه النسبة إلي الحساب التكافلي الخاص بالشيخوخة والعجز والوفاة الخاص بإجمالي المؤمن عليهم‏.‏
الباب التاسع‏:‏ في الأحكام العامة
مادة‏(64)‏
تتحدد الاشتراكات الواجب تحصيلها من المؤمن عليهم الخاضعين لأي من قانوني التأمين علي أصحاب الأعمال الصادر بالقانون رقم‏108‏ لسنة‏1976‏ والتأمين علي العاملين بالخارج الصادر بالقانون رقم‏50‏ لسنة‏1978‏ والذين طلبوا الانتفاع بأحكام هذا القانون بأن يلتزم المؤمن عليه اعتبارا من الشهر التالي لتقديم طلب الانتفاع بأداء حصته في الاشتراكات وفقا لحكم المادة‏(19)‏ من هذا القانون‏.‏
مادة‏(65)‏
تتحدد الاشتراكات الواجب تحصيلها من المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم‏79‏ لسنة‏1975‏ الذين طلبوا الانتفاع بأحكام هذا القانون ولم تتجاوز أجورهم التأمينية الحد الأقصي لأجر الاشتراك الوارد بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه‏,‏ بأن يلتزم صاحب العمل والمؤمن عليه بأداء حصتهما في الاشتراكات وفقا لأحكام هذا القانون وذلك اعتبارا من الشهر التالي لتقديم طلب الانتفاع‏.‏
مادة‏(66)‏
تتحدد الاشتراكات الواجب تحصيلها من المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم‏79‏ لسنة‏1975‏ الذين طلبوا الانتفاع بأحكام هذا القانون وتتجاوز أجورهم التأمينية الحد الأقصي لأجر الاشتراك الوارد بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه‏,‏ بإحدي الطريقتين الآتيتين وفقا لرغبة المؤمن عليه‏:‏
‏1)‏ يلتزم صاحب العمل والمؤمن عليهم بأداء الاشتراكات وفقا للنسب الواردة بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه منسوبة للحدود القصوي لأجور الاشتراك الواردة به‏,‏ كما يلتزم المؤمن عليه بأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون عن القدر الزائد علي الحدود القصوي لأجور الاشتراك المشار إليها‏.‏
‏2)‏ يلتزم صاحب العمل والمؤمن عليه بأداء الاشتراكات اعتبارا من الشهر التالي لتقديم طلب الانتفاع وفقا لأحكام هذا القانون مع مراعاة أن يكون التزام صاحب العمل بأداء حصته من الاشتراكات في حدود‏125%‏ من الحدود القصوي لأجور الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ويلتزم المؤمن عليه بأداء حصته عن كامل أجره التأميني‏.‏
مادة‏(67)‏
تسوي الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم السابق خضوعهم لأي من القانونين رقم‏108‏ لسنة‏1976‏ بشأن التأمين علي أصحاب الأعمال والقانون رقم‏50‏ لسنة‏1978‏ بشأن التأمين علي العاملين بالخارج عن المدة السابقة علي طلب الانتفاع بأحكام هذا القانون وفقا لأي من القانونين المشار إليهما بحسب الأحوال مع مراعاة زيادة أجر التسوية بنسبة‏2%‏ سنويا من تاريخ طلب الانتفاع حتي تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية بما لا يجاوز فئة دخل الاشتراك الأخيرة قبل تقديم طلب الانتفاع‏,‏ وتسوي الحقوق التأمينية عن المدة التالية لهذا الطلب وفقا لأحكام هذا القانون‏.‏
مادة‏(68)‏
‏1)‏ تسوي الحقوق التأمينية بالنسبة للمؤمن عليهم السابق خضوعهم لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم‏79‏ لسنة‏1975‏ وفقا للآتي‏:‏ـ
أ‏)‏ بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في المادة‏(65)‏ والبند‏(2)‏ من المادة‏(66),‏ تسوي الحقوق التأمينية عن المدة السابقة علي طلب الانتفاع بأحكام هذا القانون وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه مع مراعاة زيادة أجر التسوية بنسبة تساوي الزيادة المتحققة في متوسط الأجر التأميني وذلك من تاريخ طلب الانتفاع حتي تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية‏,‏ وتسوي الحقوق التأمينية عن المدة التالية لطلب الانتفاع وفقا لأحكام هذا القانون‏.‏
ب‏)‏ بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في البند‏(1)‏ من المادة‏(66),‏ تسوي الحقوق التأمينية وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه وذلك بما لا يجاوز الحدود القصوي لأجور الاشتراك الواردة به وتسوي الحقوق التأمينية وفقا لأحكام هذا القانون بالنسبة للقدر الزائد علي الحدود القصوي المشار إليها‏.‏
وفي جميع الأحوال يجمع صاحب المعاش بين كل من الحقوق التأمينية عن كلتا المدتين دون حدود‏.‏
مادة‏(69)‏
تلتزم الهيئة بتقديم كشوف حسابات للمشتركين مرة علي الأقل كل سنة‏,‏ وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية‏,‏ ويجب أن يتضمن كشف الحساب ـ علي الأخص ـ ما يأتي‏:‏
‏1‏ ـ رصيد الحساب الاعتباري المحدد الاشتراكات‏,‏ شاملا الاشتراكات المحصلة وتاريخ إضافتها للحساب والعوائد المستحقة وتاريخ إضافتها‏.‏
‏2‏ ـ رصيد الحساب المالي المحدد الاشتراكات‏,‏ شاملا الاشتراكات المحصلة وتاريخ إضافتها للحساب ومبلغ عائد الاستثمار أو الخسائر وتاريخ إضافتها‏.‏
‏3‏ ـ الأتعاب والمصروفات الإدارية والأعباء أو المسحوبات المخصومة خلال فترة التقرير‏.‏
وتلتزم الهيئة بالرد علي أي شكاوي أو اعتراضات تتعلق بكشف الحساب خلال تسعين يوما من استلام الشكوي ويعتبر عدم إبلاغ المؤمن عليه الهيئة بأي اعتراض علي محتوي الكشف خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره به إقرارا منه بصحة ما ورد فيه‏.‏
وتلتزم الهيئة بإبلاغ المؤمن عليه بما يجري علي حسابه من تعديلات أو تصويبات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إجراء التعديل أو التصويب‏.‏
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة‏.‏
مادة‏(70)‏
يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وتحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال علي أساس اجمالي المؤمن عليه خلال كل شهر‏.‏
ويراعي في حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بثلاثين يوما بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة‏.‏
ويعفي المؤمن عليه وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد‏.‏
مادة‏(71)‏
مع عدم الاخلال بالحد الأدني لأجر الاشتراك يجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية تحديدا لأجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراكات والملتزم بها ومواعيد أدائها والشروط الأخري للتأمين عليهم بما لا يخالف أحكام هذا القانون‏.‏
مادة‏(72)‏
تستحق الاشتراكات عن المدد التالية وذلك وفقا للقواعد والأحكام المبنية قرين كل منها‏:‏
‏1-‏ مدد الاعارات الخارجية بدون أجر ومدد الاجازات الخاصة للعمل بالخارج ومدد الاجازات الخاصة دون أجر‏:‏ يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات وتؤدي الحصتان عن كل سنة من سنوات مدة الاجازة في موعد غايته نهاية السنة التالية المستحقة عنها الاشتراكات وفي حالة عدم الأداء خلال الميعاد المشار إليه لا تحسب سنة الاجازة ضمن مدة الاشتراك في التأمين‏.‏
‏2-‏ مدد الاجازات الدراسية دون أجر‏:‏ يلتزم صاحب العمل بحصته في الاشتراكات وتؤدي في المواعيد الدورية ويلتزم المؤمن عليه بحصته ويؤديها في المواعيد المحددة اللائحة التنفيذية‏.‏
‏3-‏ مدد البعثات العلمية دون أجر‏:‏ تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات وتؤدي في المواعيد الدورية‏.‏
‏4-‏ مدد الاعارة الداخلية‏:‏ تلتزم الجهة المعار إليها بحصة صاحب العمل في الاشتراكات كما تلتزم بخصم حصة المؤمن عليه من أجره‏,‏ وتؤدي للجهة المعار منها في المواعيد المحددة لسدادها للهيئة في المواعيد الدورية‏.‏
‏5-‏ مدد الاستدعاء والاستبقاء‏:‏ تلتزم الجهة التي تؤدي أجر المؤمن عليه خلال تلك المدد بحصة صاحب العمل في الاشتراكات كما تلتزم هذه الجهة بخصم حصة المؤمن عليه من أجره وتؤدي الحصتان للهيئة في المواعيد الدورية‏.‏
وفي حالة عدم الأداء في المواعيد المشار إليها‏,‏ تقوم الهيئة باستئداء قيمة الاشتراكات المستحقة عليه بالحساب التكافلي خصما من المبالغ المودعة لديه في الحساب الشخصي‏.‏
مادة‏(73)‏
تحسب الاشتراكات التي يلتزم بها صاحب العمل في القطاع الخاص علي أساس بيانات العاملين لديه وأجورهم واشتراكاتهم التي يلتزم بتقديمها للهيئة وفق النماذج التي تعدها وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادة‏(93).‏
فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المشار إليها يكون حساب الاشتراكات علي أساس آخر بيان قدم منه للهيئة أو طبقا لما تسفر عنه تحرياتها فإذا تبين للهيئة من خلال تحرياتها عدم صحة البيانات المقدمة منه‏,‏ التزمت باخطاره بقيمة الاشتراكات الصحيحة والمبالغ الأخري المستحقة عليه‏,‏ ويكون لصاحب العمل الاعتراض علي هذه المطالبة من تاريخ تسلمه الاخطار خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه مع أداء رسم قيمته‏0.5%‏ من قيمة المبالغ ويرحل إلي الحساب المنصوص عليه في المادة‏(103)‏ وتلتزم الهيئة بأن ترد علي هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها‏.‏
وفي حالة الرفض يكون لصاحب العمل الحق أن يطلب عرض النزاع علي لجنة فض المنازعات المنصوص عليها بالمادة‏(101)‏ وتعلن الهيئة صاحب العمل بقرار اللجنة بخطاب موصي عليه بعلم الوصول وتعدل المستحقات وفقا لهذا القرار‏.‏
ويتم اخطار صاحب العمل وفقا للنموذج وبالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية‏.‏
ولصاحب العمل أن يطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوما التالية لصدره ويصبح الحساب نهائيا وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن دون حدوثه أو برفض الهيئة لاعتراض صاحب العمل وعدم قيامه بطلب عرض النزاع علي لجنة فض المنازعات خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الاخطار بالرفض‏.‏
مادة‏(74)‏
مع عدم الاخلال بالمادة‏(71)‏ يؤدي صاحب العمل حصته وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفا أو كانت أجور المؤمن عليهم لا تكفي لذلك‏,‏ وتحدد اللائحة التنفيذية طرق الوفاء بها‏.‏
مادة‏(75)‏
يؤدي صاحب العمل حصته كما يلتزم بتحصيل حصة المؤمن عليه من أجره وتؤدي الحصتان إلي الجهة التي تحددها الهيئة خلال خمسة عشر يوما من أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه الاشتراكات‏.‏
ويلتزم صاحب العمل في حالة التأخير في أداء المبالغ المستحقة في المواعيد المحددة بأداء مبلغ اضافي سنوي عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتي نهاية شهر السداد‏,‏ ويحسب المبلغ الاضافي بنسبة تساوي سعر الاقراض والخصم المعلن من البنك المركزي في الشهر الذي يتعين سداد المبالغ فيه مضافا إليه‏2%,‏ ويسري ذلك علي جميع أصحاب الأعمال بما فيها الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة‏,‏ ويضاف العائد التي يدفعها أصحاب الأعمال عن المبالغ المتأخرة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية إلي حسابات المشتركين الخاصة بهم‏.‏
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تسجيل قيمة المبالغ المسددة للهيئة وتسجل المبالغ المدفوعة إلي الهيئة طبقا لهذه المادة في الحساب الاعتباري والحساب المالي في موعد غايته ثلاثون يوما بعد استلام الهيئة لكل من مبلغي الاشتراك واستلامها المعلومات الضرورية لاستيفاء عمليات التسوية وإجراء التخصصات الصحيحة الدقيقة‏,‏ وتضاف الفائدة المقررة وأي ايرادات وخسائر حسبما تكون الحالة من تاريخ الاستلام الفعلي للمبالغ لدي الهيئة‏.‏
وتتضمن اللائحة التنفيذية طرق الزام صاحب العمل بأداء المبالغ المتأخرة وأي عوائد مفقودة ناجمة عن الأخطاء بما في ذلك أخطاء الحذف التي يقوم بها صاحب العمل أثناء تنفيذ التزاماته بموجب هذا القانون‏.‏
مادة‏(76)‏
لا تستحق أي فوائد زائدة لأصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم أو العاملين لدي أنفسهم أو العمال المنتظمين في حالة رد أي اشتراكات دفعت بطريق الخطأ إلي الهيئة‏.‏
وعلي الهيئة أن تتخذ الوسائل الكفيلة بالزام أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم والعاملين لدي أنفسهم بشأن تنفيذ التزاماتهم وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة لها وفقا لأحكام هذا القانون‏.‏
مادة‏(77)‏
يلغي قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم‏112‏ لسنة‏1980‏ ويستمر أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم في صرف المعاشات المستحقة وفقا لأحكامه قبل العمل بأحكام هذا القانون‏.‏
مادة‏(78)‏
تعفي قيمة الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها‏.‏
كما تعفي الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة‏.‏
مادة‏(79)‏
تعفي جميع أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أيا كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة العامة علي المبيعات‏.‏
كما تعفي العمليات التي تباشرها الهيئة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالاشراف والرقابة علي هيئات التأمين‏.‏
مادة‏(80)‏
تعفي الحقوق والمبالغ التي تؤدي وفقا لأحكام هذا القانون من الخضوع لجميع الضرائب والرسوم‏.‏
مادة‏(81)‏
تعفي من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوي التي ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون ويكون نظرها علي وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة‏.‏
مادة‏(82)‏
تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون‏.‏
مادة‏(83)‏
يجب تقديم طلب بصرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق وتعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقي المبالغ المستحقة‏.‏
وإذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف علي المعاش وحده ومبالغ المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة علي تاريخ تقديم طلب الصرف‏.‏
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلي المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بطلب في الموعد المحدد‏.‏
ويوقف أداء المعاش الذي لا يتم صرفه لمدة سنتين‏.‏
مادة‏(84)‏
علي الهيئة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع علي الأكثر من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلبا بذلك مشفوعا بالمستندات المطلوبة‏.‏
فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن ذلك الميعاد الزمت الهيئة بناء علي طلب صاحب الشأن بدفعها مضافا إليها‏1%‏ من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المشار إليه‏,‏ وبما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات‏.‏
وترجع الهيئة علي المتسبب في تأخير الصرف بقيمة المبالغ الاضافية المشار إليها التي التزمت بها ما لم يثبت أن التأخير راجع لخطأ مرفقي‏.‏
ولا تستحق المبالغ الاضافية المشار إليها في حالات المنازعات إلا من تاريخ رفع الدعوي‏.‏
مادة‏(85)‏
لا يجوز للهيئة تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الصرف‏,‏ كما لا تقبل دعوي المطالبة بتعديل تلك الحقوق بعد انقضاء الميعاد المشار إليه‏,‏ وذلك فيما عدا الحالات الآتية‏:‏
‏1-‏ صدور حكم قضائي نهائي‏.‏
‏2-‏ صدور قانون لاحق يقرر زيادة الحقوق‏.‏
‏3-‏ الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية‏.‏
‏4-‏ حالات الغش والتدليس‏.‏
مادة‏(86)‏
يكون للمبالغ المستحقة للهئة بمقتضي أحكام هذا القانون امتياز علي جميع أموال المدين من منقول وعقار مباشرة بعد المصروفات القضائية‏,‏ وللهيئة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة وذلك بالشروط والأوضاع التي تتضمنها اللائحة التنفيذية‏.‏
مادة‏(87)‏
لا يجوز الحجز علي أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدي الهيئة‏.‏
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز علي أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية‏:‏
‏1-‏ المبالغ المستحقة للهيئة علي صاحب الشأن‏.‏
‏2-‏ المبالغ المستحقة لبنك ناصر الاجتماعي‏.‏
كما يجوز الحجز علي هذه المستحقات سدادا لدين النفقة بمراعاة أحكام القانون رقم‏1‏ لسنة‏2000‏ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة‏.‏
وللهيئة خصم ما يكون قد استحق علي صاحب الشأن قبل وفاته من مبالغ وذلك خصما من مستحقات المستحقين أو المستفيدين وتقسم بينهم بنسبة المنصرف من انصبتهم‏.‏
ويجوز للهيئة قبول أداء المبالغ المستحقة لها علي المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقا للجدول رقم‏(87-‏ أ‏)‏ المرافق ويوقف اقتطاع الأقساط في حالة الوفاة أو استحقاق المعاش في حالة إنهاء الخدمة بسبب العجز‏.‏
ويجوز للمؤمن عليه أن يطلب وقف سداد الأقساط المستحقة في جميع الحالات التي لا يستحق عنها أجرا أو تعويضا عن الأجر ويستأنف السداد فور استحقاق الأجر وتزداد مدة التقسيط بقدر المدة التي أوقف فيها سداد الأقساط‏.‏
ويجوز للهيئة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين علي خمس سنوات‏.‏
كما يجوز للهيئة الحجز علي أجر المؤمن عليه أو المستحق لسداد متجمد المبالغ المستحقة لها‏,‏ وكذا متجمد الاشتراكات‏.‏
مادة‏(88)‏
يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين طلب أي بيانات عن حالته التأمينية مقابل سداد رسم لا يجاوز ثلاثة جنيهات عن كل طلب وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة هذا الرسم وإجراءات الحصول علي هذه البيانات‏,‏ وترحل حصيلة هذا الرسم إلي الحساب المنصوص عليه في المادة‏(103)‏ من هذا القانون‏,‏ ويجوز للهيئة الاعفاء من هذا الرسم في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية‏.‏
وعلي جميع أجهزة الدولة أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم علي تقديمهم للبطاقات الدالة علي الاشتراك بالهيئة وتحدد اللائحة التنفيذية بالاتفاق مع الوزراء المختصين القواعد والإجراءات المتعلقة بتطبيق هذا الحكم‏.‏
مادة‏(89)‏
تضمن المنشأة بجميع عناصرها المادية والمعنوية في أي يد كانت كامل مستحقات الهيئة‏.‏
ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة‏.‏
علي أنه في حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلي الغير بالبيع أو الاندماج أو الوصية أو الإرث أو التنازل أو غير ذلك من تصرفات فتكون مسئولية الخلف في حدود قيمة ما آل إليه‏.‏
مادة‏(90)‏
للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب اعادة النظر في قرار اللجنة الطبية وذلك خلال أسبوع‏.‏
من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل أو بعدم إصابته بمرض مهني وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته‏.‏
كما يكون للابن أو الأخ أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار اللجنة بعدم ثبوت عجزه عن الكسب‏,‏ وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز‏.‏
مادة‏(91):‏
علي الهيئة إحالة الطلب المشار إليه في المادة السابقة إلي لجنة تحكيم‏.‏ وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لتشكيلها وتنظيم عملها بعد الاتفاق مع وزير القوي العاملة‏.‏
وعلي الهيئة إخطار الطالب بقرار التحكيم الطبي بكتاب موصي عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام علي الأكثر من تاريخ وصول الإخطار إليها ويكون القرار ملزما لطرفي النزاع وعليها تنفيذ مايترتب عليه من التزامات‏.‏
مادة‏(92):‏
تثبت حالات العجز المنصوص عليها في هذا القانون بشهادة من اللجنة الطبية‏.‏
ويكون للجنة المشار إليها أن تفوض مجلسا طبيا آخر في إثبات حالات العجز المشار إليها‏.‏
وفي حالة تعارض قرار اللجنة مع قرار المجلس الطبي الآخر المختص يرفع الأمر إلي لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة‏.‏
مادة‏(93):‏
في حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار لجنة إثبات عدم وجود عمل آخر المنصوص عليها في البند‏(3)‏ من المادة‏(24)‏ بوجود عمل آخر مناسب للمؤمن عليه صاحب العجز الجزئي لديه فإنه يكون ملزما بأداء الأجر المستحق حتي تاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل آخر‏.‏
ويتعين لاستفادة المؤمن عليه من هذه الأحكام تنفيذ الشروط المنصوص عليها بالبند‏(5)‏ من المادة‏(44)‏ ويسقط حق المؤمن عليه في الأجر إذا رفض الالتحاق بالعمل المناسب‏.‏
ويكون قرار الهيئة باستحقاق المؤمن عليه الأجر في هذه الحالة بمثابة سند تنفيذي‏.‏
مادة‏(94):‏
في الحالات التي لايتم الاشتراك فيها عن العامل في الهيئة لعدم قيام صاحب العمل باتخاذ إجراءات الاشتراك عنه وعدم قيام العامل بالإبلاغ عن قيام علاقة العمل فإن مستحقات الهيئة تتحدد علي الوجه الآتي‏:‏
إذا كان بانتهاء الخدمة لغير العجز أو الوفاة يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات والمبالغ المترتبة علي التأخير في السداد وفقا لحكم المادة‏(75)‏ عن الفترة من تاريخ بداية علاقة العمل حتي تاريخ نهايتها‏.‏
إذا كان انتهاء الخدمة للعجز أو الوفاة يؤدي صاحب العمل للهيئة القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخري المترتبة علي ثبوت علاقة العمل النحو المبين بالبند السابق‏.‏
ويتم أداء الحقوق التأمينية في تلك الحالات علي أساس المبالغ المحصلة وفق ما تقدم‏.‏
مادة‏(95):‏
يلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة ببيان بأسماء العاملين لديه الذي تنتهي خدمتهم بسبب بلوغ سن استحقاق المعاش‏,‏ وذلك قبل موعد انتهاء الخدمة بستة أشهر علي الأقل‏.‏
ويلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص عن كل شهر يتأخر فيه عن إخطار الهيئة بانتهاء خدمة المؤمن عليه بأداء مبلغ إضافي بنسبة‏20%‏ من قيمة الاشتراك المستحق عن الشهر الأخير من مدة اشتراك المؤمن عليه وذلك في الحالات وبالشروط والقواعد التي تتضمنها اللائحة التنفيذية‏,‏ كما تتضمن اللائحة التنفيذية بيانا بالسجلات والدفاتر التي يلتزم صاحب العمل بحفظها والملفات التي ينشئها لكل مؤمن عليه والمستندات التي تودع بها وكذلك البيانات والنماذج التي يلتزم بتقديمها للهيئة عن العاملين لديه وأجورهم واشتراكاتهم ومواعيد تقديم هذه البيانات والنماذج‏.‏
مادة‏(96):‏
يحدد وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالتأمينات العاملين بالهيئة الذين تكون لهم صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون‏,‏ ويكون لهؤلاء العاملين الحق في دخول محال العمل بما في ذلك المنشآت المقامة في المناطق الحرة وغيرها من المناطق ذات الطبيعة القانونية الخاصة في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والإطلاع علي السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والملفات والمستندات التي تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون‏,‏ وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية‏.‏
وعلي الجهات الحكومية والإدارية والعاملين بها بما في ذلك مصلحة الضرائب موافاة الهيئة بجميع البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق أحكام هذا القانون‏,‏ ولايعتبر ذلك إفشاء لسر المهنة أو إخلالا بمقتضيات الوظيفة‏.‏
وتلتزم الهيئة بالحفاظ علي سرية المعلومات التي تحصل عليها بغرض تطبيق أحكام هذا القانون ولايجوز الاطلاع عليها إلا للجهات الحكومية التي تستهدف من وراء الحصول علي تلك المعلومات سلامة تطبيق أحكام القوانين وعدم ضياع حقوق الدولة والمؤمن عليهم وذلك بعد إذن الجهات المختصة‏.‏
ويجب علي من يعهد بتنفيذ أي أعمال لمقاول أن يخطر الهيئة باسم ذلك المقاول وعنوانه وبياناته عن العملية قبل بدء العمل بسبعة أيام علي الأقل وعدم سداد أي مستحقات له قبل أن يقدم مايفيد سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي عن هذه الأعمال‏,‏ ويكون مستند الأعمال متضامنا مع المقاول في الوفاء بالالتزامات المقررة‏,‏ وفقا لأحكام هذا القانون في حالة إخلاله بالالتزامات المتقدم بيانها‏.‏
مادة‏(97):‏
يلتزم الذين يعهد إليهم بتوثيق عقود الزواج ومكتب السجل المدني كل فيما يخصه باخطار الهيئة بحالات الزواج التي تتم بين المستحقين للمعاش وحالات الوفاء التي تقع بين من يحصلون علي معاشات من الهيئة ويجب أن يتم الإخطار في الحالتين فورا وأن يشمل الإخطار اسم من يصرف المعاش واسم من يستحق عنه المعاش وجهة الصرف التي كان يصرف منها معاشه‏,‏ ورقم ربط المعاش‏,‏ وذلك علي الوجه الذي تنظمه اللائحة التنفيذية‏.‏
مادة‏(98):‏
علي وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والجمعيات والشركات وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات أو المستحقين في المعاش وفقا لأحكام هذا القانون أن يخطروا الهيئة باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره والجهة التي يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش‏,‏ وذلك خلال شهر من تاريخ استخدامه‏.‏
علي المستحق أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ الهيئة بأي تغيير في البيانات الخاصة بالمؤمن عليه والتي من شأنها أن تؤثر في شروط استحقاق المعاش أو قيمته‏,‏ وذلك خلال شهر علي الأكثر من تاريخ حدوث التغيير‏.‏
مادة‏(99):‏
مع عدم الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تقطع مدة التقادم أيضا بالتنبيه علي صاحب العمل باداء المبالغ المستحقة للهيئة بمقتضي هذا القانون وذلك بموجب كتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول يتضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ‏.‏
ولايسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه‏.‏
كما لايسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة للمؤمن عليه الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين إلا من تاريخ علم الهيئة بتوافر شروط الخضوع لأحكام هذا الباب في شأنه‏.‏
مادة‏(100):‏
تسقط حقوق الهيئة علي أي الأحوال قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق‏.‏
مادة‏(101):‏
تنشأ بالهيئة لجان لفض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون وتتضمن اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لتشكيل تلك اللجان وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها‏.‏
وعلي أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلي القضاء تقديم طلب إلي الهيئة لعرض النزاع علي اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية‏,‏ ومع عدم الإخلال بأحكام المادة‏(73)‏ لايجوز رفع الدعوي قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه‏.‏
مادة‏(102):‏
يكون طلب الرأي من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون عن طريق الوزير المختص بالتأمينات دون غيره‏,‏ ولايجوز لأي جهة أن تطلب الرأي فيما يتعلق بتطبيق أحكامه دون الرجوع إلي الوزارة المشار إليها‏.‏
مادة‏(103):‏
تلتزم البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد وبنك التنمية والائتمان الزراعي وغيرها من الجهات بصرف المعاشات التي تحيلها إليها الهيئة‏,‏ وتتضمن اللائحة التنفيذية تنظيما لمواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التي تصرف منها‏.‏
ويفرض بقرار من الوزير المختص بالتأمينات رسم يتحمله صاحب المعاش أو المستحق مقابل صرف أي من المبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين المكملة له‏,‏ وذلك بحد أقصي لايجاوز‏0.5%‏ من قيمة المبلغ‏,‏ وفي حالة وجود قائم بالصرف عن أكثر من مستحق لايزيد الرسم الذي يتحملونه علي‏1%‏ من قيمة المبلغ‏,‏ ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن قيمة هذا الرسم وحالات الإعفاء من أداء هذا الرسم‏.‏
وتودع حصيلة الرسم المشار إليه في حساب خاص ويخصص لصالح العاملين القائمين بتنفيذ قوانين التأمين الاجتماعي‏,‏ ويصدر الوزير التابعة له الجهة التي تقوم بالصرف قرار بتحديد أوجه وقواعد الصرف من الحساب ويجوز أن يتضمن هذا القرار مد الخدمات التي يقررها إلي أصحاب المعاشات من العاملين المشار إليهم‏,‏ ويحدد القرارالمنصوص عليه بالفقرة السابقة النسبة التي تؤدي إلي الجهات القائمة بالصرف‏,‏ ويتم تخصيص نصف هذه النسبة للعاملين القائمين بصرف المعاشات بتلك الجهات‏.‏
مادة‏(104):‏
لايترتب علي تطبيق أحكام هذا القانون الإخلال بالحقوق المقررة بموجب قوانين أو لوائح أو نظم النقابات والجمعيات والروابط وما في حكمها‏,‏ ويجوز الجمع بين المزايا التي تقررها والحقوق والمزايا المقررة في هذا القانون‏.‏
الباب العاشر‏:‏ العقوبات‏:‏
مادة‏(105):‏
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها‏.‏
مادة‏(106):‏
يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو أعطي بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطائهم البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له‏.‏
مادة‏(107):‏
يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من حصل بسوء قصد علي أموال الهيئة بغير حق بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنه وفقا لأحكام القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة لها‏.‏
ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات‏.‏
مادة‏(108):‏
يعاقب صاحب العمل أو المسئول المختص لديه والموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام بغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه في أي من الحالات الآتية‏:‏
أ ـ عدم نقل المصاب إلي مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة‏(32).‏
ب ـ عدم إبلاغ الشرطة بأي حادث يعجز أحد عماله عن العمل وذلك بالمخالفة لحكم المادة‏(32).‏
ج ـ عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة بالمخالفة لأحكام المادتين‏(73‏ و‏95).‏
د ـ مخالفة أحكام المادة‏(95)‏ أو القرارات المنفذة لها‏.‏
هـ ـ عدم قيامه بناء علي طلب الهيئة بخصم المبالغ التي صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق‏,‏ أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة في مواعيد سداد الاشتراكات‏.‏
مادة‏(109):‏
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه أو الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك بأجورهم الحقيقية‏.‏
ويعاقب بالعقوبة ذاتها صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول المختص لديه أو الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أي نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها في هذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاه نفسها بإلزامه بأن يدفع للمؤمن عليهم قيمة ماتحملوه من نفقات التأمين‏.‏
وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة‏.‏
مادة‏(110):‏
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن ألفين جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أفشي من موظفي الهيئة سرا من أسرار الصناعة أوالمهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها بحكم المادة‏(96)‏ أو ساعد صاحب العمل علي التهرب من الوفاة بالتزاماته المقررة في هذا القانون‏.‏
مادة‏(111):‏
تؤول إلي الهيئة جميع المبالغ المحكوم بها علي مخالفي أحكام هذا القانون ويكون الصرف منها في الأوجه التي يحددها قرار من الوزير المختص بالتأمينات‏.‏





الثلاثاء، مايو 11، 2010

بقايا مبيدات مسرطنة في منتجات الألبان بالدلتا

الأهرام
 
الثلاثاء 27 من جمادى الاولى 1431 هــ   11 مايو 2010 السنة 134 العدد 45081

بقايا مبيدات مسرطنة في منتجات الألبان بالدلتا
كتب ـ عمرو يحيي‏:

 ‏غياب الضوابط الصارمة اللازمة لمقاومة الآفات والحشرات في التربة الزراعية المصرية‏,‏ أدي إلي تلويث التربة والبيئة بآثار المبيدات المسرطنة والسموم‏.‏

آثار التلوث انتقلت من التربة لتصل إلي النبات والحيوان‏,‏ وامتدت إلي غذاء الإنسان‏,‏ خاصة الألبان‏,‏ لتشكل خطرا داهما علي صحة الإنسان‏.‏
دراسة مهمة ـ أجرتها كلية الطب البيطري بجامعة بنها ـ كشفت عن وجود بقايا مبيد الأندرين‏,‏ وهو من المبيدات المسرطنة التي منع استخدامها منذ ثلاثين عاما إلا أنها وجدت في اللبن ومنتجاته المتداولة بأسواق مدن طنطا وكفر الزيات والمحلة‏,‏ وبنسبة‏20%‏ باللبن‏,‏ و‏27%‏ بالجبن الأبيض‏,‏ و‏40%‏ بالقشدة‏,‏ وهذا دليل علي تشبع التربة به‏.‏
الدكتورة مني التلاوي الباحثة بمعهد بحوث صحة الحيوان بطنطا حذرت من انه نتيجة لاستخدام المبيد علي مدي العقود الماضية وتشبع التربة ببقاياه‏,‏ أصبحت المزروعات بتلك الأراضي محتوية علي بقايا المبيد المسرطن‏,‏ وبالتالي يتناولها الحيوان ليعيدها في ألبانه ولحومه ليتناولها الإنسان أيضا بطريق غير مباشر مسببة الأمراض السرطانية الفتاكة‏.‏ وأضافت أن الدراسة ـ التي استغرقت عامين ـ أظهرت وجود مبيدي الفلوميثرين والثيهالوثرين‏,‏ بنسب تراوحت بين‏20%‏ و‏54%‏ في عينات اللبن والجبن الطري والقشدة المتداولة بذات الأسواق‏.‏

الدكتور حمدي عبد السميع محمد أستاذ صحة الألبان بكلية الطب البيطري بجامعة بنها أكد أن توصيات هيئة حماية البيئة الأمريكية وهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية تطالب بأن يكون التركيز المسموح به لوجود المبيدات والمعادن الثقيلة بأنواعها في الغذاء والماء صفرا‏,‏ وإلغاء ما يسمي بأقصي تركيز مسموح به‏,‏ وذلك وفقا للمذكور بدستور الأغذية العالمي‏,‏ ولهذا تسعي الدول المتقدمة للالتزام بضرورة خلو موادها الغذائية نهائيا من متبقيات المبيدات حرصا علي صحة وسلامة مواطنيها‏.‏ وأضاف أن التربة المصرية تحتوي في أحشائها علي آثار لمبيدات وسموم وضعت بها بصورة عشوائية لمقاومة الآفات والحشرات والطفيليات الزراعية التي تصيب النبات والحشائش والمراعي الخضراء‏,‏ إلا أنها بمرور الوقت تتسرب لتضر التربة والثروة الحيوانية‏,‏ بل تمتد لتضر الصحة العامة للإنسان‏.‏ الدراسة أجريت تحت إشراف الدكاترة حمدي عبد السميع أستاذ صحة الألبان بكلية الطب البيطري بجامعة بنها‏,‏ وحمدي الششتاوي رئيس بحوث متبقيات المبيدات وتلوث البيئة بالمعمل المركزي للمبيدات بوزارة الزراعة‏,‏ ونعيمة عفيفي رئيس بحوث بمعهد بحوث صحة الحيوان بالدقي

الجمعة، أبريل 09، 2010

‏ربعمائة ألف حالة سرطان كبد سنوياً فى مصر

 تحقيقات الأهرام  
الجمعة 24 من ربيع الاخر 1431 هــ 9 ابريل 2010 السنة 134 العدد 45049
تحقيق‏ - حسن فتحى:
منذ أكثر من‏ 10‏ سنوات وأساتذة علاج الأورام يحذرون من الانفجار فى معدلات الإصابة بالأورام
فى مصر‏ وتزايد الاصابة بأورام بعينها كانت تمثل حالات نادرة فى الماضى‏. ومن أبرزها
سرطان الكبد‏‏ الذي انتقل من المرتبة الثانية عشرة بين الأورام التي تصيب المصريين
إلي صدر قائمة السرطانات بين الرجال بسبب فيروسات الكبد والمبيدات المسرطنة‏,‏ حتي
اننا سنواجه بعد‏10‏ سنوات من الآن بنحو‏400‏ ألف حالة إصابة سنويا‏,‏ بعدما كان الكشف
عن حالة منها في مستشفياتنا قبل‏25‏ عاما حالة نادرة يجتمع حولها كل الفريق الطبي بقصر
العيني وغيره من المستشفيات الجامعية في مصر‏,‏ كما تزايدت معدلات الاصابة بأورام الشرج
والقولون بصورة لايمكن إنكار مسئولية تلوث نهر النيل بمخلفات المصانع ومياه الصرف الصحي‏,‏
ففي حين تبلغ نسبة الاصابة في أسوان‏6%‏ للمرضي أقل من‏45‏ عاما‏,‏ ترتفع إلي‏40%‏
في دمياط‏!!‏ فالعلاقة بين التلوث وتزايد معدلات الاصابة بالأورام السرطانية في مصر
علاقة مؤكدة بالأرقام‏,‏ بسبب تلوث مياه الشرب واختلاطها بمياه الصرف الصحي وما ينجم
عنها من مشكلات صحية حقيقة لايمكن تجاهلها‏,‏ ومخلفات مصانع السيراميك والأسمنت المنتشرة
في المعصرة وحلوان‏,‏ تعد سببا رئيسيا للإصابة بسرطان الغشاء البلوري‏.‏
أورام الكبد
والمبيدات
وفي الوقت الذي أوقف فيه العالم كله صناعة الاسبستس والسيراميك مازالت قائمة
في مصر‏,‏ إذ يؤكد الدكتور مصطفي منيع أستاذ جراحة الأورام ورئيس الجمعية المصرية لجراحة
الأورام‏,‏ ان ملوثات المياه والقمامة تعد سببا في انتشار الفيروسات وتؤدي في النهاية
لأورام الكبد‏,‏ التي تتزايد حاليا بدرجة واضحة‏,‏ وبعد ان كانت في المرتبة الـ‏12‏
قبل نحو‏20‏ عاما‏,‏ اليوم تتصدر قائمة أورام الرجال‏,‏ ويري ان ذلك مرتبط ارتباطا
وثيقا ببدء استخدام الأسمدة المسرطنة في مصر خلال‏15‏ ــ‏20‏ عاما الماضية‏,‏ مؤكدا
اننا سنظل نعاني من تزايد هذه الأورام لعقود طويلة قادمة لأن هذه المبيدات تظل لسنوات
طويلة جدا في التربة‏,‏ ويضرب مثلا علي تزايد معدلات الاصابة بالسرطان‏,‏ بقوله إن
حالات سرطان المستقيم كانت تحتاج إلي‏10‏ أو‏20‏ أو‏50‏ عاما لحدوث هذا النوع من الأورام‏,‏
لكنها اليوم تحدث بين الشباب في سن مبكرة‏,‏ وهنا يكون التلوث في الماء والغذاء هو
السبب الأول وراء ذلك‏.‏ أورام الشرج وملوثات النيل ويسوق الدكتور مدحت خفاجي أستاذ
جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام مثالا علي مسئولية أطنان الملوثات من مخلفات
المصانع ومياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي التي تلقي في مياه النيل‏,‏ والتي يحصرها
تحديدا في‏367‏ مصدرا ـ عن تزايد معدلات الإصابة بأورام الشرج والقولون‏,‏ ففي حين
تبلغ النسبة في أسوان‏6%‏ للمرضي أقل من‏45‏ عاما‏,‏ ترتفع إلي‏40%‏ في دمياط‏,‏ وتشكل
نسبتها إجمالا‏30%‏ من معدلات الأورام بين المصريين‏,‏ ويدعو إلي تحليل مياه النيل
أمام السد العالي للكشف عن معدلات المعادن الثقيلة والبكتيريا فيها‏,‏ مقارنة بقياسات
علمية دقيقة مماثلة في دمياط ورشيد‏,‏ وينوه إلي علاقة سرطان الرئة بعادم السيارات‏,‏
إذ لا يوجد لدينا كود لكمية العادم ونوعيته في السيارات التي تدخل مصر‏,‏ لذا نجد انه
تم إغراق شوارعنا بالسيارات الصينية‏,‏ في الوقت الذي يتم منعها من دخول أسواق أوروبا
وأمريكا لأن موتوراتها لا تلتزم بالمواصفات القياسية للعادم في هذه البلدان‏,‏
ثانيا‏:‏ لاتوجد لدينا معايير لعادم السيارات قبل إعادة الترخيص‏,‏ كما نعاني من زيادة نسبة
الرصاص في البنزين‏,‏ وقد أكد بنفسه هذه النتائج بتحليل للبنزين في معامل التحاليل
الدقيقة في كلية العلوم جامعة القاهرة‏.‏ أورام كانت نادرة‏!‏ ويحذر الدكتور خفاجي
من اننا سيكون لدينا بعد‏10‏ سنوات‏400‏ ألف حالة سرطان كبد سنويا‏,‏ حيث تشير الإحصاءات
إلي اصابة‏3‏ ـ‏5%‏ كل سنة بسرطان الكبد من المرضي المصابين بالفيروس سي‏,‏ وهي كارثة
ستكلف مصر المليارات‏,‏ ما لم يتم التحرك من الآن‏,‏ علي الأقل للوقاية من تزايد الإصابات
بفيروسات الكبد‏.‏ ويسوق الدكتور منير أبوالعلا أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومي
للأورام دليلا علي تزايد معدل سرطان الكبد اليوم‏,‏ بأننا كأطباء قبل‏25‏ عاما‏,‏ كنا
نشاهد حالة كل عدة أشهر‏,‏ اليوم يمكن بسهولة حصر‏100‏ حالة جديدة كل شهر في العيادات
الخارجية لمعهد الأورام فقط‏,‏ وهو في سبيله لتجاوز سرطان الرئة‏,‏ ويضيف انه من كل‏100‏
حالة سرطان كبد جديدة في المعهد استبعاد فرص العلاج نهائيا لنحو‏30%‏ و‏5%‏ فقط من
هذا العدد يتم الاستئصال الجراحي لهم بهدف الشفاء‏,‏ لكن لايشفي منهم أكثر من‏1‏ ــ‏2%‏
فقط‏,‏ مما يعني أن الحالات غالبا تأتي في مرحلة متأخرة من المرض‏.‏ وسرطان الثدي الذي
يصيب غالبا المصريات في العقد الرابع من العمر‏,‏ يتأخر‏10‏ سنوات عن هذه السن بين
النساء في الخارج‏,‏ وفقا لما ذكره الدكتور منير أبوالعلا‏,‏ كما أن‏30%‏ من حالات
سرطان الشرج والقولون تحدث بين المصريين في سن أقل من‏45‏ عاما‏,‏ في حين أن الاصابة
بهذا النوع من الأوارم في هذه السن لاتتجاوز‏6%‏ في دول الغرب‏,‏ بسبب تلوث الغذاء‏,‏
كما أن لدينا أكبر نسبة إصابة بأورام الكبد في العالم بين الرجال بالنسبة لعدد السكان
ومعدلات الإصابة‏,‏ يليه سرطان المثانة‏,‏ الذي تراجعت معدلاته ونوعيته بسبب حملات
التوعية بالبلهارسيا‏,‏ فهناك نوعان من المسببات لسرطان المثانة‏,‏ كانت البلهارسيا
تمثل‏80%‏ منها‏,‏ والـ‏20%‏ الباقية لأسباب لا علاقة لها بالبلهارسيا‏,‏ وهي السبب
الغالب في دول الغرب‏,‏ أما اليوم وبعد‏20‏ عاما من حملات التوعية أصبحت البلهارسيا
لا تمثل أكثر من‏25%‏ من أسباب سرطان المثانة‏,‏ في حين تشكل الأسباب الأخري نسبة‏65‏
ــ‏70%‏ من الأسباب‏.‏
نوع آخر من السرطانات يضاف إلي القائمة السوداء‏,‏ إذ يحذر الدكتور
محمد جميل وكيل معهد الأورام القومي لشئون البيئة من حدوث طفرة في معدلات الإصابة بسرطان
البنكرياس في مصر في السنوات الأخيرة‏,‏ موضحا ان ذلك له علاقة بتلازم التدخين مع شرب
القهوة‏!!‏ حلول عاجلة وآجلة ولكن ما هو الحل؟ يطرح أساتذة علاج الأورام حلولا عاجلة
وأخري آجلة‏,‏ ومن الحلول العاجلة انه يجب عمل تحليل دم بطريقة عشوائية بين الأطفال
الذين يخضعون لحملات تطعيم في المدارس‏,‏ لرصد نسب الإصابة بفيروسات الكبد بينهم‏,‏
ثانيا وضع مواصفات قياسية لعادم السيارات يكون مطابقا للمواصفات الأمريكية والأوروبية‏,‏
والتوقف نهائيا عن الصرف الصحي ومخلفات المصانع في مياه النيل وتحويلها بطرق علمية
حديثة إلي الصحاري‏.‏ ومن الحلول العاجلة توعية الناس بتعديل عاداتهم الغذائية‏,‏ وهنا
يحذر الدكتور خفاجي ــ علي مسئوليته ــ من خطورة تناول أسماك بحيرة قارون ويراها مسببة
للسرطان لأن بها نسبة عالية من المعادن الثقيلة بسبب التلوث‏.‏ أما الحلول الآجلة‏,‏
فيراها خبراء علاج الأورام في أهمية تخصيص مبالغ للأبحاث العلمية من ميزانية صندوق
التنمية العلمية والتكنولوجية التابع لوزارة البحث العلمي‏,‏ وذلك لتحليل اللحوم والخضراوات
والفاكهة كمنتج نهائي عند الباعة‏,‏ وتحليل الزيوت المستخدمة في مطاعم الفول والطعمية
لقياس نسبة مركبات الدايوكسين المسرطنة بها‏,‏ ورصد الافلاتوكسينات المسرطنة بسبب التخزين
الخاطئ للحبوب والبقوليات والفول السوداني وزيوت القلي والامتناع نهائيا عن شراء أقماح
ملوثة بها‏.‏

الجمعة، سبتمبر 18، 2009

المخاطر الصحية للمبيدات : تحذير واجب


د. محمد أشرف البيومي *
أستاذ الكيمياء الطبيعية بجامعة الإسكندرية وجامعة ولاية متشجان (سابقاً)

عرضت قناة التليفزيون البريطانية منذ بضعة أيام (19 مايو) تقريراً حول تفشي الأمراض السرطانية بولاية البنجاب الهندية بسبب المبيدات المستخدمة في الزراعة هناك، كما أبرز التقرير الأثر الكبير والواضح لهذه المبيدات علي ال DNA وهي الجزيئات التي تتحكم في العوامل الوراثية في خلايا جميع الكائنات. هذه الأبحاث التي قامت بها د. سابت كور بجامعة البنجاب بالهند أكدت أن جزيئات مبيدات مستخدمة في الزراعة تتداخل مع ال DNA مما يؤدي إلي أخطاء في وظيفتها ويجعل الخلية سرطانية. يؤكد هذا البحث أن هذه المبيدات وليست عوامل أخري مثل التدخين هي السبب المباشر في التشويه الملحوظ لل DNA.
ذكرني هذا التقرير بالحديث الذي أجرته صحيفة "المصري اليوم" في 10 أكتوبر الماضي مع د. مصطفي كمال طلبة رئيس لجنة المبيدات، والذي لم أتمكن لأسباب خارجة عن الإرادة من التعليق عليه في حينه. ولخطورة بعض ما ورد في هذا اللقاء من مقولات متناقضة تماما مع حقائق علمية ومن مفاهيم غير مقبولة أجد لزاماً عليّ تصحيحها خصوصاً وأن قضية المبيدات تحظى باهتمام كبير لعلاقتها القوية بصحة المواطنين مما يفسر استمرار طرحها من حين لآخر في وسائل الإعلام المحلية والدولية وفي مجلس الشعب. تمتد مسئوليتي للتصدي لهذا الموضوع لمعرفتي المباشرة للتأثيرات الضارة لبعض المركبات الكيمائية، ومنها المبيدات، من خلال تدريسي بيوفيزياء جزيئية وتحديداً تداخل هذه الجزيئات مع البروتينات وال DNA بجامعة ولاية متشجان الأمريكية، وكيف يؤدي هذا إلي تغيير وظائفها العادية في أغلب الحالات.
سأعتمد في هذا المقال علي العديد من الأبحاث والمراجع العلمية المنشورة ذات الطابع الأكاديمي ولقاءات مع أساتذة بجامعة الإسكندرية متخصصين في بحوث المبيدات علي مدي عقود طويلة ومساهمين سابقين في اللجان المشرفة علي استخدامات المبيدات في مصر، كما سأبين بعض التناقضات بين المقولات نفسها التي وردت في اللقاء. أرجو من الدكتور طلبة الذي أعرفه منذ أكثر من أربعين عاما أن يتناول ملاحظاتي حتى وإن جاء بعضها متسماً بالصراحة الكاملة وبموضوعية العلميين الملتزمين، بل أناشده أن يصحح ما جاء علي لسانه خصوصاً وأنه في موقع المسئولية كرئيس لجنة المبيدات، لعل ما نشر لم يكن معبراً بدقة عما يقصده فيعطي بذلك مثالا حيا علي ماهية المنهج العلمي وأدبياته.

المبيدات والغذاء

تتلوث الأغذية المتداولة بالمبيدات عن طريق رش المحاصيل الزراعية ومعاملة البذور والتقاوي وحفظ المنتجات الزراعية، وعن طريق مياه الري الملوثة. وتصل نسبة الأغذية المحتوية علي مستويات أعلي من المسموح به في الدول النامية إلي 25 % بالمقارنة إلي 1,5% في الدول المتقدمة "صناعياً"، بينما تصل النسبة الخالية من متبقيات المبيدات إلي 80 % في الدول الصناعية و3% فقط في الدول النامية. لهذا فأي استنتاج أو تعميم مستند إلي دراسات وتقارير حول تأثير المبيدات علي الصحة في الدول الصناعية ليس له أي معني أو مصداقية. ومتبقيات المبيدات الكلورية ( التي تذوب في الدهون) مثل ال ددت تظهر في الأنسجة وفي اللبن البشري، علماً بأن مستويات تواجدها انخفض مؤخرا في البلاد التي أوقفت استعمالها. وحسب دراسة السيد ونصار ونعمة الله المنشورة عام 2002 والمذكورة في كتاب هام للدكتور محمد السعيد الزميتي: "الحد من مخاطر تعرض الأطفال للمبيدات من الأغذية المتداولة بالأسواق" المنشور عام 2007 فإن متبقيات المبيدات الكلورية( ددت وسادس كلور الهكسان الحلقي وغندرين وديلدرين) ظهرت في لبن الصدر في عينات من محافظات مصرية مثل أسيوط وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية والقليوبية والقاهرة ولكن بمستويات أقل من المسموح بتناوله يوميا حسب أرقام منظمة FAO.
وحيث أن موضوع المبيدات ذات جوانب متعددة لا يمكن أن أتطرق لها في هذا المجال فإنني سأكتفي بالرد علي تساؤلات محددة تهم غالبية المواطنين بشكل مباشر وسأتجنب استخدام مصطلحات وتفصيلات علمية لا تؤثر علي بلورة رأي مستنير.

هل مقولة أنه " ليس هناك أي ارتباط بين المبيدات والإصابة بالسرطان" صحيحة ؟

الحكم علي أن مبيد غير مسرطن وان دواء غير مضر للإنسان أو العكس يخضع لبروتوكولات قياسية متفق عليها دولياً وتشمل دراسات طويلة المدي لتقويم المخاطر منها اختبارات علي حيوانات المعامل ودراسات وبائية علي الإنسان. وبناء علي هذه الدراسات، صنفت المبيدات حتى عام 1996 في أربع مجموعات علي أساس قيمة الجرعة النصفية القاتلة LD50 أي الجرعة التي تقتل نصف الحيوانات المعملية :
مجموعة ا : فائقة الخطورة أي مسرطنة للإنسان لوجود أدلة كافية من الدراسات الوبائية
مجموعة ب: متوسطة الخطورة أي محتمل سرطانيتها للإنسان لوجود أدلة كافية من تجارب الحيوانات المعملية ولكن هناك أدلة محدودة من الدراسات الوبائية وتنقسم هذه المجموعة إلي ب1 و ب2 حسب نتائج ونوعية الدراسات الوبائية،
مجموعة ج: قليلة الخطورة ومحتمل سرطانيتها للإنسان لوجود أدلة محدودة علي سرطانيتها في الحيوانات وليس هناك معلومات علي الإنسان
مجموعة د: ليس هناك خطورة معروفة وغير مصنفة كمسرطنة لأن الأدلة غير وافية أو لغياب بيانات، وهناك أدلة علي أنها غير مسرطنة علي الأقل في دراستين مقبولتين علي صنفين من الحيوانات أو دراسات وبائية مقبولة و علي الحيوانات أيضاً.
عدلت هذه التقسيمات بعض الشيء عام 2005 حسب درجة سرطنتها للإنسان: مسرطنة، محتمل سرطنتها، إشارات بأنها مسرطنة، معلومات غير كافية أو متضاربة.
فإذا كانت هناك مثل هذه التصنيفات التي يمكن للمواطن الرجوع إليها من خلال الشبكة الإلكترونية (تقرير منظمة حماية البيئة الأمريكية بعنوان: "المبيدات- الصحة والأمان،24يوليه 2007) فكيف إذاً يقال أنه " ليس هناك أي ارتباط بين المبيدات والإصابة بالسرطان"؟ كما جاء علي لسان الدكتور طلبة. هناك خضم من الأبحاث والدلائل العلمية علي أن هناك مركبات معينة تسبب السرطان ، بل أن هناك بحوث حول كيفية حدوث ذلك. بعض هذه المركبات يستخدم كمبيدات والبعض الآخر يضاف للأغذية كالنترات التي تضاف لللحوم المحفوظة لأنها تتفاعل مع مركبات أخري في الغذاء فتتحول إلي النيتروسامينات المسببة للسرطان، و كبعض الأصباغ التي تضاف للأغذية لإعطائها ألواناًً زاهية مثل الصبغة الحمراء رقم 2 والتي منع استخدامها في الولايات المتحدة عام 1976.
* نشر بجريدة البديل 18 يونية 2008

الخميس، سبتمبر 17، 2009

المبيدات تسبب السرطان، وتقتل بزيادة الجرعة

صحيفة الوطن السعودية
الخميس 8 ربيع الأول 1430هـ الموافق 5 مارس 2009م العدد (3079) السنة التاسعة

أسعد سراج أبو رزيزة*
مخيف، أن تأوي إلى فراشك آمنا مطمئنا، بعد أن تغلق أبوابك والنوافذ خوفا من اللصوص المتسللين، أو العابرين المتطفلين، ويلج دارك قاتل سفاح، لا تعرف هويته، ولا تحس بوجوده، يتسلل عبر الشقوق ومن تحت الأبواب، أو من خلال نظم التكييف.
في الأسبوع الماضي تكررت في مدينة جدة مأساة التعرض للمبيدات الحشرية، وحصدت في هذه المرة روحين من الأطفال الدنمركيين، وذلك بعد وفاة مسرة وميسرة المأساوية، قبل أقل من عام، إثر تعرضهما لمبيدات حشرية تسربت أبخرتها من الدار المجاورة. وجاءت حينها الخطوة الضرورية الأولى من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة يحفظه الله، الذي أمر بمنع دخول هذه المواد إلى أسواق مدينة جدة، وحظر بيعها وتداولها.
لكن الأجهزة المعنية لم تعزز الحظر بالبحث عن الأسباب الحقيقية وراء الحوادث، واقتلاعها من جذورها البعيدة، واكتفت بمعالجة أعراض التسمم، لتذهب القضية طي النسيان. وها هي اليوم تعود لتذكرنا أن جذورها حية، وستنمو مجدداً بمجرد أن تتهيأ لها الظروف.
إن أصول المشكلة تعود إلى الحالة البيئية والصحية المتردية لمدينة جدة، وتقبع في المستنقعات وأماكن تجمع النفايات – في الحاويات وما حولها، وفي مياه الصرف التي تفيض، وتنمو فيها وتتكاثر جذور المشكلة من الحشرات والقوارض التي تنتشر بشكل مرعب في بعض الأحياء، وتدفع الناس لمحاربتها بأشد الأسلحة فتكاً، جاهلين آثار المبيدات على صحة أبنائهم وعلى أنفسهم.
ولجهل الكثيرين، منا ومن المسؤولين عن نظافة المدينة وحمايتها من التلوث، بأن تكرار استخدام نفس المبيد يدفع الحشرات لتطوير أساليب دفاعية جديدة تكسبها المناعة ضد هذا النوع من المبيدات. وهذا يدفع بنا إلى تكثيف الجرعات وزيادة الكميات، حتى يفقد المبيد أثره على الكائنات المستهدفة.
بعدها ننتقل إلى استخدام أنواع جديدة أقوى، توظف كيماويات وآليات مختلفة للفتك بالحشرات. ونعيد الكرة مع مبيد ثالث ورابع وخامس، حتى وصل بنا الحال إلى استخدام مبيد له القدرة على تخطي الجدران وعبور الحواجز من أضيق الشقوق والفتحات والدخول إلى غرف النوم، وأكثر من ذلك، له القدرة على قتل الإنسان.
يكفي أن تجاور جاهلا بأخطار المبيدات لتعرض نفسك وأهلك وأبناءك للهلاك بمبيدات زاد انتشارها بشكل يثير القلق. فاليوم وبعد كل هذه الحوادث المأساوية يمكن أن تجد أشد المبيدات فتكا وخطورة في البقالات الصغيرة المنتشرة داخل الأحياء السكنية، خاصة في الأماكن والأحياء الفقيرة.
كم من مرة سمعنا عن شخص كان بتمام صحته قبل أن يأوي إلى الفراش ثم لم يستيقظ أبدا! من يدري! قد تكون للمبيدات يد خفية في بعض هذه الأحداث.
إن وفاة الأطفال بهذه الصورة المأساوية أثر مباشر لتلقيهم جرعات كافية من سموم المبيدات، ولكن ما لا نعرف عنه شيئا، أولئك الذين تعرضوا لجرعات أصغر، لا تكفي لقتلهم.
فمن المعروف أن التعرض لتركيزات متدنية لبعض الكيماويات والمركبات الخطرة له آثار وخيمة على المدى البعيد، وإن كانت الجرعات لا تكفي لظهور الأعراض مباشرة، كما هو حال الذين وصلوا إلى غرف العناية المركزة إثر تعرضهم لجرعات عالية.
والمؤكد علمياً وإكلينيكيا ارتباط بعض الإصابات الخطيرة كالسرطان، والطفرة الوراثية، والإجهاض، وتشوه الأجنة، ارتباطا وثيقاً، بالمواد الكيماوية المستخدمة في صناعة المبيدات، حتى ولو كان التعرض لها بجرعات خفيفة.
وارتفاع معدل الإصابة بالسرطان مؤشر قوي للتلوث بالمواد الكيماوية. ولأن هذا المرض الخبيث لا يظهر إلا لاحقا، وبعد أعوام عدة، فإنه لا يمكن التعرف على مسبباته، وفي العادة لا نجهد أنفسنا في الكشف عن المسببات، فاهتمامنا أولا وأخيرا بمعالجة الأعراض وتناول المسكنات.
كان لزاماً على أمانة مدينة جدة والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والشؤون الصحية بالمنطقة دراسة الظاهرة، وكشف الأسباب ووضع الخطط والاستراتيجيات للتصدي لها، واقتلاع جذورها والقضاء عليها تماماً، بدلا من الاكتفاء بحبات الباندول التي أعادت لنا الطمأنينة الزائفة.
أين الحملات التوعوية بأخطار المبيد التي ينادي بها الجميع؟ أين برامج الإصحاح البيئي التي تتغنى بها هذه المؤسسات؟ أليست المبيدات الحشرية من المواد الخطرة التي تعنى بتنظيمها الرئاسة؟ ماذا فعلنا بعد الحادثة الأولى والثانية وما بعدها؟
لماذا كل هذا الاهتمام، المبالغ فيه، بالغابة الشرقية والمشاريع الترفيهية، التي تعلن عنها الأمانة يوما بعد يوم؟ بينما أولوياتنا التي تمس حياة المواطن وصحته، لا تزال ساكنة في قائمة المنسيات. لماذا لا نزال نرى المستنقعات؟ ولماذا تتراكم المخلفات حول الحاويات، وعلى جوانب الطرقات؟ ماذا فعلنا لمردم النفايات القديم وبحيرة الصرف الصحي بعد كل هذه الأعوام من اجتماعات اللجان؟
لم تبخل، يوما، حكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله في دعم المشاريع والبرامج المعنية بصحة الفرد وحماية البيئة. ولا يمكن إلقاء اللوم على قلة الموارد، فهاهي الميزانيات الضخمة والمليارات، رصدت، أولا، لمكافحة التلوث، وحماية الناس والبيئة - لا لبناء الغابة الشرقية وملاعب الغولف.
لا شك أنه أمر مهم أن يكون لدينا غابة شرقية وملاعب للغولف ومناطق أخرى ترفيهية ونحن بحاجة إليها، لكن، إن كان لدينا إستراتيجية وهدفنا "مدينة صحية"، فأول أولوياتنا رفع التلوث وإزالة الأسباب.
("مدينة صحية" - شعار تبنته الغرف التجارية بجدة، وما يزال كذلك... شعاراً)

*أكاديمي وباحث بيئي, المصدر:

http://www.alwatan.com.sa/NEWS/writerdetail.asp?issueno=3079&id=9786&Rname=226

الأربعاء، سبتمبر 16، 2009

من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة

( مادة 1 )
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ و العبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منهما :
ا – المواد الملوثة للبيئة المائية :
أية مواد يترتب علي تصريفها في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية تغيير في خصائصها أو الإسهام في ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة علي نحو يضر بالإنسان أو بالموارد الطبيعية أو بالمياه البحرية أو يضر بالمناطق السياحية أو تتداخل مع الإستخدامات الأخري المشروعة للبحر و يندرج تحت هذه المواد :
( أ )الزيت أو المزيج الزيتي 0
(ب)المخلفات الضارة أو الخطرة المنصوص عليها في الإتفاقيات الدولية التي ترتبط بها جمهورية مصر العربية0
(ج)أية مواد أخري ( صلبة – سائلة – غازية ) يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون البيئة 0
( د )النفايات أو السوائل غير المعالجة المتخلفة من المنشآت الصناعية 0
( ه )العبوات الحربية السامة 0
( و )ما هو منصوص عليه في الاتفاقية و ملاحقها
3 – التعويض :
يقصد به التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب علي تطبيق الأحكام الواردة في القانون المدني و الأحكام الموضوعية الواردة في الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية المنضمة إليها جمهورية مصر العربية أو التي تنضم إليها مستقبلا بما في ذلك الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت الموقعة في بروكسل عام 1969 ، أو حوادث التلوث بالمواد السامة و غيرها من المواد الضارة أو تلك الناجمة عن السفن التي تعمل بالطاقة النووية أو تلك الناتجة عن التلوث من الجو و كذا ما يترتب من تلوث نتيجة التصادم و الجنوح للسفينة أو ما يحدث أثناء الشحن و التفريغ 0


( مادة 25 )
يحظر تداول المواد و النفايات الخطرة بغير ترخيص يصدر من الجهة المختصة المبينة قرين كل نوعية من تلك المواد و النفايات و استخدامها و ذلك علي الوجه التالي :
المواد والنفايات الخطرة الزراعية و منها مبيدات الآفات و المخصبات – وزارة الزراعة 0
المواد و النفايات الخطرة الصناعية – وزارة الصناعية 0
المواد و النفايات الخطرة للمستشفيات و الدوائية و المعملية و المبيدات الحشرية المنزلية وزارة الصحة 0
المواد و النفايات الخطرة البترولية - وزارة البترول 0
المواد و النفايات الخطرة التي يصدر عنها إشعاعات مؤينة - وزارة الكهرباء ء – هيئة الطاقة الذرية 0
المواد و النفايات الخطرة القابلة للانفجار و الاشتعال - وزارة الداخلية 0
المواد و النفايات الخطرة الأخرى يصدر بتحديد الجهة المختصة بإصدار الترخيص بتداولها قرار من الوزير المختص بشئون البيئة بناء علي عرض الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة 0
ويصدر كل وزير للوزارات المبينة في هذه المادة كل في نطاق اختصاصه بالتنسيق مع وزير الصحة و جهاز شئون البيئة جدولا بالمواد و النفايات الخطرة يحدد فيه :
( أ ) نوعية المواد و النفايات الخطرة التي تدخل في نطاق اختصاص وزارته و درجة خطورة كل منها 0
(ب) الضوابط الواجب مراعاتها عند تداول كل منها 0
( ج) أسلوب التخلص من العبوات الفارغة لتلك المواد بعد تداولها 0
( د) أية ضوابط أو شروط أخري تري الوزارة أهمية إضافتها 0
( مادة 31 )
علي القائمين علي إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطات بما يضمن عدم حدوث أية أضرار بيئية ، وعليهم بوجه خاص مراعاة ما يلي :
( ا ) اختيار الموقع الذي يتم فيه إنتاج أو تخزين هذه المواد طبقا للشروط اللازمة حسب نوعية و كمية هذه المواد 0
( ب ) أن تكون الأبنية التي يتم داخلها إنتاج أو تخزين تلك المواد مصممة وفق الأصول الهندسية الواجب مراعاتها لكل نوع من نوعيات تلك المواد ، و التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة ، و تخضع تلك الأبنية للتفتيش الدوري عن طريق الجهة الإدارية المانحة للترخيص 0
( ج ) توفر الشروط اللازمة لوسيلة النقل أو مكان التخزين لتلك المواد بما يضمن عدم الإضرار بالبيئة أو بصحة العاملين أو المواطنين 0
( د ) أن تكون التكنولوجيا المستخدمة لإنتاج تلك المواد و كذا التجهيزات و الأجهزة لا يترتب عليها إضرار بالمنشآت أو البيئة أو العاملين 0
( ه ) أن يتوافر بالأبنية نظم و أجهزة الأمان و الإنذار و الوقاية و المكافحة و الإسعافات الأولية بالكميات و الأعداد المناسبة و التي يحددها وزير القوي العاملة بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة و و وزارة الصحة و مصلحة الدفاع المدني بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة 0
( و ) أن تتوفر خطة طوارئ لمواجهة أي حادث متوقع أثناء إنتاج أو تخزين أو نقل أو تداول تلك المواد ، علي أن يتم مراجعة هذه الخطة و التصديق عليها من الجهة المانحة للترخيص بعد اخذ رأي جهاز شئون البيئة و مصلحة الدفاع المدني 0
( ز ) أن يخضع العاملون في هذه الجهات للكشف الطبي الدوري ، و أن يتم علاجهم مما يصابون به من أمراض مهنية علي نفقة الجهة العاملين فيها 0
( ح ) أن تلتزم الجهات المنتجة لهذه المواد الخطرة بالتأمين علي العاملين لديهم بالمبالغ التي يصدر بها قرار من وزير القوي العاملة بالتنسيق مع وزارة التأمينات و الشئون الاجتماعية بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة و وزارة الصحة ، علي أن يراعي في مبالغ التأمين مدي الخطر الذي تتعرض له كل فئة من العاملين داخل كل وحدة إنتاجية 0
( ط ) توعية العاملين بتداول تلك المواد و بمخاطرها و الاحتياجات اللازمة عند تداولها و التأكد من إلمامهم بكافة هذه المعلومات و تدريبهم عليها 0
( ي ) توعية السكان في المناطق المحيطة بمواقع إنتاج أو تداول المواد الخطرة بالمخاطر المحتملة من هذه المواد و كيفية مواجهتها و التأكد من تعرفهم علي وسائل الإنذار عند وقوع حوادث و ما هو التصرف عند ذلك 0
( ك ) تلتزم الجهات المنتجة و المتداولة لهده المواد الخطرة بتعويض المصابين من المواطنين في الأماكن المحيطة بمواقع الإنتاج أو التخزين عن الإصابات الناتجة عن حوادث هذه الأنشطة أو الإنبعاثات أو التسربات الضارة منها ، و علي القائمين علي إنتاج وتداول المواد الخطرة أن يقدموا تقريرا سنويا بمدي التزامهم بتنفيذ الاحتياطات الواجبة 0
( مادة 40 )
يحظر رش أو إستخدام مبيدات الآفات أو أية مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التى تضعها وزارة الصحة ووزارة الصحة وجهاز شئون البيئة وخاصة ما يأتى :
( أ ) يلزم عند رش مبيدات الآفات الزراعية بأى وسيلة أن يتم إخطار الوحدات الصحية والوحدات البيطرية بأنواع مواد الرش ومضادات التسمم .
( ب ) توفير وسائل الإسعاف اللازمة .
( جـ ) توفير ملابس ومهمات واقية لعمال الرش .
( د ) تحذير الأهالى من التواجد بمناطق الرش .
( هـ ) أن يقوم بالرش عمال مدربون على هذا العمل .
( و ) مراعاة ألا يتم الرش بالطائرات إلا فى حالات الضرورة القصوى التى يقدرها وزير الزراعة ويلزم فى هذه الحالة تحديد المساحات المطلوب رشها على خرائط وتميز تلك المساحات المجاورة للمناطق السكنية والمناحل والمزارع السمكية ومزارع الدواجن وحظائر الماشية بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجارى المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى الحال أو فى المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية .
( مادة 45 )
يلتزم صاحب المنشأة بإتخاذ الإحتياطات والتدابير اللازمة التى تضعها وزارة القوى العاملة والتشغيل بما يضمن عدم تسرب أو إنبعاث ملوثات الهواء ، داخل مكان العمل إلا فى الحدود المبينة فى الملحق رقم ( 8 ) لهذة اللائحة وذلك سواء كانت ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو عن خلل فى الأجهزة ، وأن يوفر سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذا لشروط السلامة والصحة المهنية بما فى ذلك إختيار الآلات والمعدات والمواد وأنواع الوقود اللازمة على أن يؤخذ فى الإعتبار مدة التعرض لهذه الملوثات ، وعليه أن يكفل ضمان التهوية الكافية وتركيب المداخن وغيرها من وسائل تنقية الهواء .