الجمعة، مايو 31، 2013

السرطان المهني : 600 مادة خطرة... والملف المهني خير سند...

المصدر: http://www.turess.com/alchourouk/767
تونس الشروق
لئن سارعت السلط بحجز وسحب مختلف المواد ذات الصلة المباشرة بالاصابة بأمراض السرطان وهي خاصة بعض مواد البناء ومواد صناعة السفن، فإن ذلك الاجراء لم يستطع لوحده قبر شيء اسمه »سرطان المهن« .
هو سرطان ينتج عن بعض قطاعات الشغل وفي ذلك يؤكد الدكتور لطفي الكشباطي (مسؤول عن قسم العلاج بالأشعة بمعهد صالح عزيز) على صعوبة تحديد هذا النوع من المرض يقول : »قمنا بانجاز بحث في أطروحة دكتوراه، تبحث عن أمراض السرطان الناجمة عن مختلف قطاعات الشغل وقد توصلنا إلى نتائج من بينها : أن مثل هذا الموضوع لم يأخذ حظه من الدراسات الطبية بل إنه غير معروف لدى عديد أطباء الاختصاص.
كما توصلنا أيضا إلى أن نسبة أمراض السرطان الناتجة عن المهن المعترف بها والتي وقع تسجيلها وتوثيقها ضعيفة وهو ناتج بدوره عن صعوبة ربط العلاقة المباشرة بين العمل والسرطان لأن السرطان له في نفس الوقت أسباب أخرى وهي متعددة وهنا قد تختلط الأمور (عندما يكون العامل يشتغل في احدى القطاعات ويدخن أيضا. فإذا ما أصيب بالسرطان، سرطان الكلى مثلا يصعب تحديد هل أن المرض متأت من الشغل أو من التدخين).
توجد صعوبة أخرى فمن العملة المصابين بالسرطان من يعجز أحيانا عن وصف المواد التي يشتغل بها للطبيب والتي من الممكن أن تكون سبب المرض.
متعددة
ويضيف الدكتور لطفي مؤكدا على أن المهن التي تسبب السرطان متعددة إذ يوجد أكثر من ستين مادة بعضها وقع سحبها من الأسواق من طرف الدولة. وما على صناديق الضمان الاجتماعي إلا الاعتراف بأن المرض له علاقة بالشغل وطبيعيا ستكون التغطية على مصاريف وكلفة العلاج تغطية تامة.
وقد أوضح الدكتور عبد اللطيف وهو اختصاصي أمراض صدرية : »أن المريض يجب أن يفيدنا بكل المعلومات التي تساعدنا على تشخيص سبب علته، فللأسف نتصفح بعض الملفات الطبية فلا نعثر على عمر المريض أو لقبه أو مهنته. إن التسجيل عملية مهمة وعليه فإن مثل هذا الملف يجب أن يتضمّن العمر واللقب والمهنة ومختلف المهن التي تعاطاها المريض أي تاريخه المهني«. كل هذا الأمر من أجل مزيد التدقيق والتثبت لتحسس طريق العلاج.
أمراض الحساسية أولا
وبخلاف ذلك فإن الأمراض الناتجة عن المهن هي بدرجة أولى والكلام للدكتور رياض ساسي (وهو عن مجمع طب الشغل في بن عروس) :
»أكثر الأمراض الناتجة عن الشغل شيوعا هي أمراض الحساسية وهي تأتي في المرتبة الأولى تصيب الجلدة والجهاز التنفسي فمرض الربو مثلا تختلف نسبته حسب القطاعات (...) إننا كمجمع طب الشغل نقوم بعمليات تحسيس إذ ننتقل إلى عين المكان داخل عيادات المؤسسات وقد تعترضنا حالات من عمال لا يشتكون من أية أمراض لكن بعد أن نجري التحاليل اللازمة نكتشف أن جهازه البولي مثلا متأثر بمواد كيميائية إن أهم شيء هو الوقاية لأنها تكلف الدولة من ضمان اجتماعي وغيره مرات أقل مما يكلفه العلاج«.

منظمة الصحة العالمية تدعو إلى توقي السرطان بتهيئة أماكن العمل الصحية

المصدر: http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2007/np19/ar/


تفيد منظمة الصحة العالمية بأنّ ما لا يقلّ عن 000 200 نسمة يقضون نحبهم كل عام بسبب حالات من السرطان لها علاقة بأماكن عملهم. ويوافق يوم السبت المقبل اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل. وملايين العمال معرّضون للإصابة بشتى أنواع السرطان، مثل سرطان الرئة وورم المتوسّطة (سرطان خبيث يصيب البطانة الداخلية لجوف الصدر)، جرّاء استنشاق ألياف الأسبستوس ودخان التبغ أو الإصابة بسرطان الدم بسبب التعرّض للبنزين في أماكن عملهم. بيد أنّ توقي مخاطر الإصابة بالسرطان المهني يظلّ أمراً ممكناً.
والجدير بالذكر أنّ سرطان الرئة وورم المتوسّطة وسرطان المثانة من أكثر السرطانات المهنية شيوعاً. كما أنّ عُشر حالات سرطان الرئة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمخاطر القائمة في مكان العمل. ويتعرّض نحو 125 مليون نسمة في شتى أنحاء العالم، حالياً، لمادة الأسبستوس في العمل، كما يقضي 000 90 شخص نحبهم كل عام جرّاء أمراض لها صلة بتلك المادة. وهناك آلاف الأشخاص الآخرين ممّن يتوفون بسبب سرطان الدم الناجم عن التعرّض لمادة البنزين، وهي مادة عضوية مذيبة يستخدمها العمال على نطاق واسع، ولا سيما في الصناعة الكيميائية وصناعة الماس.
وتبلغ معدلات التعرّض للسرطان المهني أعلى مستوياتها بين العمال التي لا تفي أماكن عملهم بشروط الصحة والسلامة ولا تحترم التدابير الهندسية اللازمة لتوقي تلوّث الهواء بالمواد المسرطنة. والجدير بالملاحظة أنّ العمال المعرّضين بشكل كبير لدخان التبغ غير المباشر، مثلاً، يواجهون مخاطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة الضعف مقارنة بأولئك الذين يعملون في بيئات خالية من دخان التبغ.
وقالت الدكتورة ماريا نيرا، مديرة إدارة الصحة العمومية والبيئة بمنظمة الصحة العالمية، "إنّ مأساة السرطان المهني الناجمة عن مادة الأسبستوس ومادة البنزين وغيرها من المواد المسرطنة تكمن في التأخّر في ترجمة الاكتشافات العلمية إلى إجراءات حمائية. ومن الواضح أنّ أشكال التعرّض المعروفة التي يمكن توقيها هي المسؤولة عن حدوث مئات الآلاف من حالات السرطان الإضافية كل عام. ولا بد لنا، لحماية صحتنا، من اعتماد نهج تمتد جذوره إلى الوقاية الأوّلية، وذلك يعني تهيئة أماكن عمل خالية من مخاطر الإصابة بالسرطان."
والمعروف أنّ معظم وفيات السرطان الناجمة عن عوامل الاختطار المهنية تحدث حالياً في العالم النامي. وذلك ناتج عن التوسّع في استخدام مختلف المواد المسرطنة مثل الأسبستوس الأزرق والنافتيلامين-2 والبنزين قبل 20 إلى 30 سنة. أمّا الآن فهناك مراقبة أشدّ صرامة على استخدام تلك المواد في أماكن العمل في البلدان المتقدمة. غير أنّ العمليات الصناعية التي تشمل استخدام مواد مسرطنة مثل الأسبستوس الأبيض ومبيدات الهوام وكذلك العمليات الخاصة بصنع أُطر العجلات والأصباغ تدفع بالبلدان حالياً إلى التراخي في إنفاذ معايير الصحة المهنية. وإذا استمر استخدام المواد المسرطنة بدون ضوابط في البلدان النامية، كما هو الحال في الوقت الراهن، فإنّ من المتوقّع تسجيل زيادة كبيرة في حالات السرطان المهني في العقود القادمة.
وقال الدكتور أندرياس أولريش، المسؤول الطبي لشؤون مكافحة السرطان بمنظمة الصحة العالمية، "ينبغي أن تكون مراقبة المواد المسرطنة في مكان العمل من العناصر الأساسية لكل من البرامج الوطنية لمكافحة السرطان. ولتحقيق ذلك تعمل منظمة الصحة العالمية على دعم البلدان لتمكينها من صياغة خطط وطنية شاملة للوقاية من السرطان ومكافحته، علماً بأنّ هذه الخطط من الأمور الضرورية لتوقي ملايين الوفيات الناجمة عن السرطان والتي تحدث كل عام."
ولحماية العمال من السرطان المهني تحثّ منظمة الصحة العالمية الحكومات ودوائر الصناعة على ضمان تطبيق تدابير ملائمة في أماكن العمل لاستيفاء معايير الصحة والسلامة وضمان خلو تلك الأماكن من الملوّثات الخطرة. ذلك أنّ أفضل السُبل لتوقي الإصابة بالسرطان المهني يكمن في تجنّب التعرّض للمواد المسرطنة. ومن التدخلات البسيطة التي يمكنها الإسهام في توقّي مئات الآلاف من الوفيات التي لا داعي لها وأشكال المعاناة الناجمة عن السرطان المهني العدول عن استخدام الأسبستوس والبدء باستعمال مذيبات عضوية خالية من البنزين والأخذ بتكنولوجيات تمكّن من تحويل مادة الكروم المسرطنة إلى شكل غير مسرطن ومنع تعاطي التبغ في مكان العمل وتوفير ألبسة وقائية للأشخاص الذين يعملون دون أن يكون بينهم وبين الشمس ستار.
وتعمل منظمة الصحة العالمية على تزويد البلدان بتوصيات في مجال السياسيات لمساعدتها على وقف استخدام المواد المسرطنة في أماكن العمل، وتزويد وزارات الصحة بأحدث المعلومات لتمكينها من إقامة الحجة الصحية وسنّ التشريعات اللازمة لتخليص أماكن العمل من المواد المسرطنة. وقد أصدرت المنظمة، في الآونة الأخيرة، بياناً رسمياً حذّرت فيه البلدان من احتمال مواجهة وباء سرطاني في الأعوام القادمة إذا لم تضع حداً لاستخدام الأسبستوس. والجدير بالذكر أنّ هناك مواد بديلة أكثر مأمونية للاستعاضة عن مادة الأسبستوس، مثل استخدام ألياف الصنوبر في إنتاج مواد البناء الأسمنتية. وفي تشرين الأوّل/أكتوبر من هذا العام ستنظّم منظمة الصحة العالمية، بدعم من معهد السرطان الوطني الفرنسي، حلقة عملية عالمية يشارك فيها عدد من راسمي السياسات الصحية العمومية والخبراء العلميين وأصحاب المصلحة الرئيسيين وذلك لصياغة توصيات من شأنها تدعيم السياسات الوطنية والدولية الخاصة بالوقاية من السرطان المهني والبيئي.
ويوافق يوم 28 نيسان/أبريل اليوم العالمي للصحة والسلامة في مكان العمل. وفي هذا اليوم من كل عام تقف نقابات العمال في شتى أنحاء العالم وقفة إجلال وتقدير لملايين العمال الذين يتوفون أو يتعرّضون للإصابات والأمراض كل عام بسبب الأعمال التي يقومون بها.

الأربعاء، سبتمبر 05، 2012

الدراسات العلمية عن علاقة المبيدات بالسرطان

الرابط التالي هو عبارة عن دراسة منشورة من
Pesticides Education Center
بالولايات المتحدة الاميريكية
و تقدم ملخص من جميع الدراسات المنشورة حتي عام 2002 عن العلاقة بين المبيدات و الاصابة بالانواع المختلفة من السرطان عند البالغين...دراسة قيمة جدا:


المصدر

www.pesticides.org

الاثنين، أغسطس 01، 2011

لغز الدايوكسين القاتل في غذاء المصريين‏!‏

جريدة الاهرام
الأثنين غرة رمضان 1432 هـ 1 اغسطس 2011 السنة 135 العدد 45528
تحقيق ـ ماري يعقوب‏:

كان مستغربا أن يقوم المسئولون بإلغاء المعمل الوحيد في مصر المتخصص في الكشف عن بعض المركبات الضارة بصحة الانسان وهذا المعمل كان مسئولا عن الكشف عن مركب الدايوكسين الذي يوجد في بعض المواد الغذائية والمعروف بالمركب المسرطن‏.‏


هذا المعمل خضع لإلغاء بناء علي تعليمات بعض الجهات المسئولة ومنها هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات لصالح حفنة من رجال الأعمال المستوردين دون مراعاة للصحة العامة وخاصة الأطفال الذين يتناولون الألبان أو بعض منتجات البيض والبسكويت وغيرها من الأغذية التي يدخل فيها مركب الدايوكسين.
تعود وقائع الفساد في هذه القضية الي عام2007 عندما صدر قرار وقف معمل وزارة الزراعة من معايرة مادة الدايوكسين في شحنات الأغذية المستوردة من كل دول العالم وقصر دورها علي الفحص الظاهري!! وذلك مجاملة لرجال الأعمال من المستوردين خاصة وإنه صدر عقب اكتشاف شحنة من البيض المجفف والبان البودرة الواردة من الدنمارك وتحتوي علي مادة الدايوكسين بعد تحليلها بمعمل المتبقيات بوزارة الزراعة وطلب قصر تحليل هذه المواد بمعامل وزارة الصحة فقط علما بأن معامل وزارة الصحة لا يوجد بها جهاز للكشف عن الدايوكسين من أصله وأن الجهاز الوحيد للكشف عن هذه المادة يوجد فقط بالمعمل الذي تم إلغاؤه.. مما جعل خبراء الأغذية يصفون هذا القرار بالمشبوه حيث كان معمل المتبقيات يفحص البان الاطباء وسائر الأغذية المستوردة, ولكن بناء علي توصيات لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات تم إلغاؤه مما يشكل خطورة بالغة علي صحة المستهلكين صغارا وكبارا وهذا ما جاء في نص المذكرة المرسلة من سهير أحمد جاد مدير المعمل المركزي لتحليل المتبقيات مخاطبة رئيس مركز البحوث الزراعية آنذاك دكتور عبد العظيم طنطاوي.. والتي كشفت فيها عددا من الحقائق وهي انه بالقرار الوزاري رقم1202 لسنة1999 كان يتم تحليل الدايوكسينات في المعمل المركزي وذلك عقب كارثة تلوث المنتجات الحيوانية في بلجيكا في ذات العام.
حيث تعتبر الدايكسينات من أخطر ملوثات الأغذية وتوجد في الألبان واللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم وهي مسبب لأضرار جسيمة للمستهلك ولذلك لزم تحليلها من نوعيات الأغذية المحتمل وجودها فيها, وهذه الملوثات توجد علي الأخص في الدول الصناعية.
كذلك يقوم المعمل بتحليل الدايوكسينات في الأغذية المستوردة للمحافظة علي صحة المستهلك المصري خاصة ألبان الأطفال التي اتفق العالم علي ضرورة خلوها من الدايوكسينات, وقد قام المعمل برفض عدة رسائل من الألبان ومن الأسماك ومن كبدة الطيور لزيادة معدلات وجود الدايوكسين بها..
وتضيف دكتورة سهير جاد في مذكرتها.. ان المعمل كان قد تم تجهيزه بأحدث جهاز متخصص في تحليل الدايوكسين(HRMS) والذي لا يوجد نظير له في مصر حتي الان كما قد حصل المعمل علي شهادة اعتماد دولية لتحليل الدايوكسينات في الأغذية بما يضمن جودة وصحة النتائج والشهادات الصادرة علي تحاليله, ولا توجد أي جهة في مصر تستطيع اجراء هذه التحاليل التي تمكن المعمل من الحصول علي الاعتماد الدولي لها ونظرا لصعوبة وتكلفة تحاليل الدايوكسين فقد لجأت بعض الجهات الي اتباع نظريات قديمة تم الغاؤها مثل تحليلPCB.s يلغي تماما اعتبارها كمؤشر لعدم دقة هذا الاجراء في تحليل ملوث غاية في الخطورة, وعدم حساسية هذه الطريقة في تحديد وجود الدايوكسين من عدمه..
وبذلك يتضح عدم احتمال وجود أي ازدواجية في تحليل هذه المادة في عينات من الأغذية المستوردة.
كما أن المعمل يقوم بالتحليل في وقت قياسي وهو10 أيام بينما المعامل المعتمدة المناظرة في جميع أنحاء العام تستغرق21 يوما علي الأقل لإجراء هذا التحليل والذي يتكلف الف يورو أو1200 دولار بينما المعمل المركزي للمتبقيات يقوم بالتحليل نظير1000 جنيه وهي تمثل حوالي15% من التكاليف الحقيقية لهذه التحاليل.
وتؤكد دكتورة سهير في مذكرتها الي رئيس مركز البحوث الزراعية ان الطريقة التي ذكرت في تقرير لجنة التظلمات من شأنها السماح بإدخال الدايوكسينات كملوث للأغذية للمستهلك المصري وخاصة الأطفال حيث انه لا توجد ازدواجية في التحليل وأن معامل وزارة الصحة لا تحلل الدايوكسينات لسبب بسيط وهو عدم وجود معمل مختص بذلك لديها.. من هنا فلا وجه لاتخاذ مثل هذا القرار حيث انه ضد صحة المستهلك المصري وخاصة الاطفال, ولا وجه للشكوي من التكاليف حيث ان التكاليف تبلغ أضعاف أضعافها في المعامل المناظرة, كما أنه لا وجه للشكوي من التأخير وأن شركة الطنبوليي هي الشركة الوحيدة التي تقدمت بالشكوي ولم توجد شكاوي أخري بهذا الشأن لتغيير نظام هدفه الأول هو المحافظة علي صحة الاطفال والمستهلك المصري.
وكعادة اللف حول هذه القضايا من جانب أصحاب المصالح والمنتفعين.. يدور الجدل لخطف قضية صحة المواطنين الي مكان اخر, وهو ما يؤكده الخطاب الصادر في نهاية2007 من رئيس الادارة المركزية للحجر البيطري والفحوص الي دكتورة سهير جاد رئيس المعمل المركزي لتحليل بقايا المبيدات والمتبقيات والعناصر الثقيلة والذي ينوه فيه الي ازدواجية الفحص للمواد الغذائية للدايوكسين بمعامل وزارة الزراعة ومعامل وزارة الصحة.. ويستفسر عما إذا كان هناك فروق واضحة بين الدايوكسينات ومادةPCB,s وهي طرق الفحص للمواد الغذائية لمادةPCB,s تختلف عن طرق فحص الدايوكسين وهل المعامل المركزية لديها أجهزة لفحص المادتين وهل توجد مثل هذه الأجهزة بمعامل اخري.
وتأتي الإجابة علي لسان مديرة معمل المتبقيات علي أن الفروق بين مادتي الدايوكسين والـPCB,s كبيرة من ناحية التركيب الكيميائي وطريقة انتقالها ووجودها في المواد الغذائية والخواص الفيزيائية والطبيعية بالاضافة الي الاختلاف في المستويات المسموح بها لكل منهم.
كما تختلف طرق الفحص للمركباتPCB,S عن الدايوكسين نظرا لوجود الدايوكسين بكميات ضئيلة جدا والذي يؤدي الي اضرار بالغة مما يستلزم طرقا دقيقة في تقدير هذه الكميات خاصة وان مركبات الدايوكسين ذات سمية عالية جدا ومصنفة من اللجان الدولية انها من أخطر المواد المسرطنة ومن هنا لا يكتفي بفحصPCB,S عن فحص الدايوكسين طبقا للمواصفات القياسية الدولية, كما يمكن ان يكونPCB,S غير موجود والدايوكسين متواجد وهذا ما حدث في الشحنات التي تم رفضها من المعمل وقبولها بمعالم الصحة والتي ثبت تلوثها بالدايوكسين وخلوها من الـPCB,S وان الاكتفاء بهذا التحليل دون تحليل الدايوكسين سيؤدي الي دخول شحنات ملوثة بالدايوكسين, والتي تعتبر من المسببات الرئيسية للسرطان ذلك لان المواصفة القياسية المعمول بها دوليا لا يوجد بها حدودPCB,s منفردا وانما يوجد بها حدود الدايوكسين أو مجموع المادتين معا اذا وجد مما يدل علي ان الاعتماد علي تحليلPCB,s منفردا هو غير صحيح ويخالف ما هو معمول به في جميع دول العالم.
من ناحية اخري.. فإن الأجهزة التي يمكن ان تقوم بتحليل الدايوكسين هي أجهزة متخصصة دقيقة وباهظة الثمن ولا توجد في أي معمل بمصر سوي بالمعمل المركزي للمتبقيات حيث يبلغ ثمن الجهاز5 ملايين جنيه ويحتاج الي صيانة سنوية وقطع غيار وخبراء من الخارج لاجراء الصيانة الدورية, كما يحتاج الي كوادر مدربة علي مستوي عال جدا لاجراء هذه التحاليل.
وتضيف د.سهير جاد: قام المعمل المركزي بادخال هذا التحليل وتكبد النفقات الباهظة لتجهيز المعمل من أجل استكمال منظومة تحليل الملوثات في الأغذية التي تخصص فيها المعمل لجميع طرق التحليل الخاصة بجميع ملوثات الأغذية منذ1996 وطبقا للايزو..17025, لذا فإنه يجب عدم اهدار القدرات التي تم بناؤها وتكبدت الدولة التكاليف الباهظة للحفاظ علي صحة المواطن المصري,
لكن حدث ما حدث.. والخوف ان تصبح بلادنا مستودعا للتخلص من السلع الملوثة والمسرطنة وغير المطابقة للمواصفات.
ومن جانبه يناشد دكتور محسن صيام مدير عام المحاجر البيطرية بدمياط وزير الزراعة الجديد بأخذ اجراء رادع في هذه القضية الخطيرة واعادة فحص الواردات من المواد الغذائية في المعمل الذي جري غلقه وهو المتخصص في هذه المادة الخطيرة دايوكسين.
وفي نفس الوقت يتساءل لمصلحة من العودة للعمل بالقرار الجمهوري106 لسنة2000 والذي يصفه د.صيام بانه قرار فاسد في ظاهره الرحمة وبداخله العذاب وكان السبب في دخول العديد من رسائل الأغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي والتي رفضتها المعامل حيث أوعز د.يوسف بطرس غالي عندما كان وزيرا للاقتصاد والتجارة الخارجية لرئيس الجمهورية السابق بضرورة صدور قرار جمهوري لتجميع الجهات الرقابية المسئولة عن الفحوص والصلاحيات للسلع الغذائية المستوردة والمصدرة في اطار الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وعلي ان يكون لها وحدها دون غيرها سلطة وذلك طبقا للقوانين والقرارات المنظمة للجهات الأصلية المنوط بها ذلك( الحجر الزراعي والحجر البيطري ومراقبة الأغذية والإشعاع) وعلي ان يلحق مندوبو هذه الجهات بفرع هيئة الرقابة وأن يخضعوا للإشراف الاداري لهيئة الرقابة وان يقوم هؤلاء المندوبون بتنفيذ تعليمات جهاتهم الأصلية الفنية من قرارات وقوانين كما ذكر القرار ان يتم تشكيل امانه فنية تختص بالمتابعة والتنسيق بين الجهات المنوط بها الفحص والرقابة.. وبناء علي ذلك انشاء لجنة تسمي لجنة التظلمات بهيئة الرقابة بديلا عن مسمي الأمانة الفنية المنصوص عليها في القرار الجمهوري غير ان هذه اللجنة حادت في قراراتها وأصبحت تتدخل في الأعمال الفنية للجهات الرقابية لصالح كبار المستوردين وترتب علي ذلك وقف تحليل مادة الدايوكسين المسرطنة في جميع الالبان الخاصة بالأطفال ثم تعدي ذلك لجميع السلع الغذائية المستوردة ذات الأصل الحيواني باستثناء الاسماك.
وإن ذلك يخالف قرارا مجلس الوزراء1186 لسنة2003 في مواده الأولي والثانية والثالثة والرابعة والسادسة ومخالفة قرار وزير التجارة الخارجية515 لسنة2003 والقرار الوزاري130 لسنة2005 لوزير التجارة والصناعة في مادتيه الثانية والرابعة ومخالفة المادة85 من الفصل الثاني لفحص السلع المستوردة والمادة90 والمادة92 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير رقم118 لسنة75 كذلك كان من نتيجة القرار السماح بالافراج عن رسائل اللحوم المجمدة المصابة بديدان الساركوسيست والتي رفضتها المعامل لعدم صلاحيتها والتي ترد للبلاد تباعا رغم مخالفتها للشروط والاستيراد ومخالفتها للمواصفات القياسية المخصصة لاستيراد اللحوم المجمدة وكذلك مخالفة قرار لجنة سلامة الغذاء وبالمخالفة لقانون مراقبة الأغذية حيث اشترطت المواصفات خلو المنتج من أي طفيليات أو أطوارها أو سمومها وقانون الغذاء يرفض الافراج عن أي جزء من أي رسالة لحوم في حالة وجود اصابة تتعلق بالصحة العامة رفضتها المعامل ولايعاد فحصها مرة أخري ويجبر صاحب الشأن علي اعدامها أو اعادة تصديرها.
ـ أيضا اقصاء معمل بحوث صحة الحيوان عن القيام بدوره في فحص المنتجات ذات الأصل الحيواني واقتصار دوره علي فحص الاغذية التي ترد بحالتها فقط دون اجراء أي عمليات تصنيفية ونقل تبعية هذه الفحوص لمعامل وزارة الصحة.
ـ السماح بالاستيراد والافراج عن رسائل دواجن مستوردة دون تطبيق المواصفات القياسية المصرية الخاصة باستيراد الدواجن المجمدة عليها وتطبيق المواصفات القياسية والخليجية استجابة لمطالب المستوردين حيث تنص المواصفة الخليجية علي فترة صلاحية المنتج سنة بينما المواصفات المصرية تنص علي صلاحية المنتج ستة شهور وذلك لاختلاف ظروف النقل والتخزين والتداول.
ـ ايضا السماح بالافراج عن بعض الرسائل التي لم يبق علي صلاحيتها الا فترات قليلة جدا, وتعديل بعض فترات صلاحية السلع الغذائية لصالح كبار المستوردين كما في قرار وزير التجارة والصناعة رقم285 لسنة2006, والذي يسمح بالافراج عن الرسائل التي تكون المدة المتبقية في صلاحيتها ثلاثة أيام للمادة الغذائية التي صلاحيتها حتي10 أيام.
ولمن لا يعرف خطورة مركب الدايوكسين كملوث غذائي تعرفه دكتوره سامية جلال استاذ صحة البيئة انه يعتبر من أشد المواد خطورة علي الانسان والبيئة وقد اكتشف اثره السام عام1977 حيث وجد ان التلوث الخفيف به يؤدي الي الاصابة بالتقرحات الجلدية والسرطان.. ثم تكشف انه مسئول عن العقم عند الرجال والنساء والاجهاض ومرضي السكر, وصعوبات التعلم عند الاطفال وتدني مستوي الذكاء, وخلل الجهاز المناعي بالاضافة الي مشاكل الرئتين.
ومصادر الدايوكسين لاجسادنا هي الغذاء الذي يمثل المصدر الرئيسي ولكونه مذابا في الدهون والشحوم فإنه يتركز ويتجمع في المصادر الحيوانية بما في ذلك الحليب ومنتجاته وهي تشكل نسبة97.5% ويصل الي الجنين عن طريق المشيمة في الأم الحامل وعن طريق الرضاعة.. كذلك يوجد في لحوم البقر والحليب ومشتقاته ولحم الدجاج والاسماك والبيض ولقد أظهرت الدراسات ان80% من الدايوكسين الذي يتعرض له المستهلك يأتي من الغذاء و10% من الهواء نتيجة حرق العبوات البلاستيكية المصنوعة من مادة بولي فينيل كلوريد لذلك فإن تناول كميات صغيرة عن طريق الغذاء لفترات طويلة يمثل خطورة كبيرة علي الصحة نتيجة للتأثير التراكمي له بالجسم.



الجمعة، أكتوبر 01، 2010

عميد معهد الأورام السابق: مصر مهددة بدخول «الحزام الأحمر»فى إصابات السرطان

المصري اليوم

  تاريخ العدد       الجمعة   ١   اكتوبر   ٢٠١٠     عدد    ٢٣٠١

كتب   محمد كامـل    ١/ ١٠/ ٢٠١٠

حسين خالد

ذكرت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، أنه بحلول عام ٢٠٣٠ سيصل عدد الوفيات بمرض السرطان فى الدول «محدودة ومتوسطة الدخل»، إلى أكثر من ١٣ مليوناً و٢٠٠ ألف شخص سنويا، وهو ما يعادل ضعفى عدد ضحايا المرض فى عام ٢٠٠٨، فيما حذر الدكتور حسين خالد، عميد معهد الأورام السابق، من دخول مصر، والدول العربية منطقة «الحزام الأحمر» بحلول عام ٢٠٣٠، مؤكداً أن نسبة مرضى السرطان فى مصر تتراوح ما بين ١٠٠ و٢٠٠ حالة جديدة، لكل ١٠٠ ألف نسمة سنوياً.
وقال خبير الأورام بجامعة اوكسفورد البريطانية، ديفيد كير، لهيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى»: إنه «بحلول عام ٢٠٢٠ ستظهر ٧٠ % من الحالات الجديدة للإصابة بالسرطان فى دول العالم النامى، وأنه، بحسب العديد من المنظمات الدولية، فإن مرض السرطان يهدد باجتياح الدول الفقيرة، حيث تندر عقاقير السرطان، والمعرفة المتخصصة.
من جانبه اعترف الدكتور حسين خالد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وعميد معهد الأورام السابق، بصحة هذه الدراسات، وأضاف أن نسبة مرضى السرطان فى مصر تتراوح بين ١٠٠ و٢٠٠ حالة جديدة لكل ١٠٠ ألف نسمة سنويا. وأوضح «خالد» أن مصر، والمنطقة العربية، مازالت ضمن «الحزام الأخضر»، محذراً من الدخول إلى «الحزام الأحمر» بحلول عام ٢٠٣٠.

الجمعة، أغسطس 27، 2010

‏10‏آلاف طفل فى دائرة السرطان سنوياً



 الأهرام

الجمعة 17 من رمضان 1431هــ   27 اغسطس 2010 السنة 135 العدد 45189

تحقيق‏ - د‏.‏ دعاء قرنى:

المرض اللعين لم يرحم أحداً فى مصر حتى الأطفال‏!‏ وكنا من وقت إلى آخر نسمع عن حالة طفل مصاب بمرض السرطان‏..‏ لكن ومنذ فترة وجيزة بدأنا نسمع أرقاماً تصل إلى الآلاف.


من الأطفال المصابين بأنواع مختلفة من السرطان‏..‏ هذا بالاضافة إلي الكثير منهم الذين توفوا بسبب عدم توافر الرعاية المركزة‏,‏ كما حدث مع الطفلين اسلام سيد ومايكل صفوت اللذين توفيا لعدم توافر الرعاية المركزة اللازمة مما جعل حياة الاطفال مهددة بالموت من وقت لآخر‏.‏
والتساؤل الآن هو:
ماهي الاسباب في زيادة نسبة عدد الاطفال المصابين بالسرطان في مصر؟‏!‏
خاصة أنه ليس لدينا تسجيل قومي لحالات سرطان الاطفال بوزارة الصحة أو بالمستشفيات المختصة بعلاج السرطان‏!‏
‏..‏ في البداية يؤكد د‏.‏ صلاح لبيب خبير وطني للبرنامج القومي لمواجهة السرطان بوزارة الصحة ـ قائلا ـ ان الاطفال يمثلون نسبة مئوية من زيادة تعداد السكان في مصر ومع زيادة هذه النسبة في التعداد العام فمن الطبيعي ان يزيد عدد الاطفال‏,‏ هذا بالاضافة إلي ان مصر كانت تشهد نسبة كبيرة في وفيات الاطفال بسبب الولادة المتعثرة أو الاطفال المبتسرين أو من الامراض المصرية للاطفال‏,‏ كما تشير الارقام من المنظمات العالمية‏,‏ لان هذه الاسباب قلت كثيرا بسبب الجهد الذي تبذله وزارة الصحة وبالتالي فان زادت نسبة تعداد الاطفال ما دون‏15‏ عاما داخل الهرم السكاني في مصر وهم يمثلون‏40%‏ من التعداد العام‏..‏ اي ان انخفاض نسبة الوفيات في الاطفال بسبب زوال معاناتهم في الماضي أدي إلي ظهور امراض جديدة عليهم ومن الطبيعي ايضا ان نلاحظ زيادة عدد الاطفال الاصحاء الذين يظلون علي قيد الحياة بعد الولادة‏..‏ مما ادي إلي زيادة حقيقية‏..‏ هذا إلي جانب زيادة الوعي الصحي لدي المواطنين من خلال الدور البارز الذي تقوم به السيدة سوزان مبارك بتبنيها المشروع القومي لمكافحة السرطان في مصر‏..‏ كحملات التوعية والبرنامج القومي لمكافحة سرطان الثدي لدي المرأة ورعايتها لمستشفي‏57357‏ لعلاج الاطفال بالمجان‏..‏ هذا ما تقوم به وسائل الاعلام المقروءة والمرئية‏..‏ ويضيف د‏.‏ صلاح لبيب ـ كان الناس في الماضي يخافون من ذكر كلمة سرطان أما الآن فإن الاشخاص هم الذين يسعون إلي التوجه للأماكن المختصة بالكشف المبكر للحد من انتشار المرض ومعالجته في البداية‏..‏ وذلك بسبب توافر الخدمة المختصة المتوافرة لدي الجمعيات الأهلية‏,‏ ومن المعروف ايضا علي مستوي العالم كله ان مرض السرطان منذ‏25‏ عاما كانت نتائج الشفاء منه سيئة للغاية‏,‏ ولكن الآن وصلت نسبة الشفاء من سرطان الاطفال إلي‏75%‏ وهذه نتيجة جيدة جدا اذا قارناها بـ‏6%‏ في الماضي وكل هذا بسبب تطور الاجهزة المستخدمة في العلاج وتطور جودة الخدمة الطبية التي تقدم للمريض وتوافر الاجهزة التشخيصية والعلاجية ويوجد مشروع الآن تشترك فيه وزارات الصحة والتعليم العالي والاتصالات لعلاج الاطفال لاكبر من‏15‏ عاما‏.‏
هذا ويشير د‏.‏ علاء الحداد ـ رئيس قسم جراحة الاطفال بمستشفي‏57357‏ ـ قائلا ان سرطان الاطفال في مصر يشهد تقدما ملحوظا وأن نسب الشفاء في بعض الانواع منه تصل إلي ما بين‏80%‏ إلي‏95%.‏
وأشار إلي ان مرضي سرطان الاطفال في مصر يمثل الحالات بنسبة‏5%‏ من نسبة الاصابات عامة ولكن المستشفي لايسجل وليس لديه احصائيات او ارقام محددة عن عدد الاطفال لان هناك اماكن اخري في مصر مختصة بعلاج السرطان ومنها سرطان الاطفال عندما يتم تحويل بعض الحالات إليها‏.‏
واضاف د‏.‏ علاء الحداد ـ قائلا‏:‏ ان مرض السرطان ينقسم إلي سرطان اورام الدم اللوكيميا‏..‏ وتأتي في المرتبة الأولي وتشمل نسبة‏65%‏ يليها سرطان الاورام العادية مثل الجهاز العصبي ويمثل‏25%,‏ ثم اورام النخاع وغيرها من الانواع الاخري‏..‏ كما انه لايوجد سبب مباشرة يؤدي إلي الاصابة بالسرطان‏,‏ ولكن هناك بعض الاسباب التي قد تساعد علي حدوث مثل هذه الامراض مثل حدوث نوع من التغير للجينات يتسبب في تحول الخلية من خلية سليمة إلي سرطانية مريضة‏.‏
ولكن عندما نتحدث عن سرطان الاطفال هناك سبعة أو ثمانية انواع من اللوكيميا‏/‏ الليمفوما وسرطان العظام والجهاز العصبي والانسجة الرخوة والكلي ومعدلات الاصابة تختلف من نوع إلي نوع‏,‏ ولكن مما لاشك فيه الآن بسبب الوعي لدي المواطنين اصبحت نسبة الشفاء في حالات اللوكيميا تصل إلي‏80%,‏ مع العلم بأن عام‏1970‏ كانت نسبة الشفاء تصل إلي‏13%‏ وايضا نسبة الاصابة في البنات أكبر من الاولاد‏.‏
اذن مما لاشك فيه ان وجود خدمات علاجية ومراكز متخصصة ومع تطور العلاج وزيادة الوعي وزيادة المشاركة المجتمعية من الجمعيات غير الحكومية والافراد زادت بنسبة الشفاء‏.‏
وعن أسباب الزيادة قال د‏.‏ علاء الحداد ان زيادة المواليد من الاطفال فهي زيادة عامة في المصريين وان هذه الزيادة من الطبيعي ان يظهر معها عدد من الامراض وتزيد الحالات المصابة منها ومن هذه الامراض السرطان فهو موجود فعلا داخل المجتمع المصري والدول المتقدمة اصلا لكننا حتي الآن لم تصل نسبة الاصابة عندنا مثل ما وصلت اليه الدول المتقدمة‏,‏ويرجع هذا إلي ان عملية الكشف المبكر لدينا وزيادة عدد الاماكن التي تقوم بمعالجة المرض قلل بالنسبة لزيادة نسبة المرض في مصر عن الدول المتقدمة‏..‏ وكلما زادت نسبة المواليد في مصر ستزيد نسبة ظهور مرض السرطان‏,‏ ومن المتوقع انه خلال السنوات العشر القادمة سنشهد اعدادا كبيرة جدا من المصابين في مصر ولكن السؤال هو كم عدد المصابين الذين تم شفاؤهم وكم منهم توفي بسبب المرض‏..‏ حتي الآن لم يتوف شخص بسبب مرض السرطان إلا من تم اكتشاف المرض لديهم في مرحلة متأخرة منه‏.‏
ثم توجهت إلي المكتب الاقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية لمعرفة اذا كان هناك اي احصائيات او ارقام‏!!‏
تقول د‏.‏ ابتهال فاضل ـ المستشار الاقليمي للأمراض المزمنة غير المصرية بمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط تعتبر الامراض السرطانية من الامراض الخطيرة التي تمثل مشكلة صحية متزايدة وهي ليست مقتصرة علي الدول النامية بل تصل إلي أعلي معدلات الاصابة بها في الدول المتقدمة نتيجة للتقدم في سن المواطنين أكثر من الدول النامية حيث يصل متوسط سن المواطن من‏85‏ عاما إلي‏90‏ عاما وفيها تزيد نسبة الاصابة بالمرض إلي ثلاثة او اربعة اضعاف النسبة في الدول النامية علي اعتبار ان الامراض السرطانية من امراض الشيخوخة‏..‏ ويعتبر مرض السرطان ثالث سبب للوفاة في الدول النامية بعد الامراض المتوسطة وامراض القلب والشرايين‏.‏
والجدير بالذكر ان سرطان الرئة هو أكثر انواع السرطانات فتكا بالاشخاص‏,‏ والتوقعات تشير إلي ان هذا الاتجاه سيستمر حتي عام‏2030‏ إلا اذا كثفت جهود مكافحة التبغ علي الصعيد العالمي بشدة وقد اصبحت بعض انواع السرطان اكثر شيوعا في الدول المتقدمة مثل سرطان البروستاتة والثدي والقولون‏,‏ اما سرطان الكبد والمعدة والرحم فهي اكثر انتشارا في الدول النامية‏.‏
ويساعد علي ظهور السرطان عدد من العوامل مجتمعة مثل انماط الحياة غير الصحية‏,‏ بما في ذلك التدخين وشرب الكحوليات واتباع نظم غذائية غير ملائمة والخمول البدني والتعرض للمواد المسرطنة في اماكن العمل أو في البيئة مثل تلوث الهواء داخل المباني أو للاشعاع مثل الاشعاع فوق البنفسجي وبعض انواع العدوي مثل الالتهاب الكبدي‏.‏
وعن دور منظمة الصحة العالمية في الدول الموجودة بها هي تقديم الارشادات لوزارات الصحة بتلك الدول لكيفية مكافحة الامراض المتزايدة في تلك البلاد واقامة المؤتمرات الطبية التي تجمع المتخصصين والخبراء في الاقليم لتقديم احدث الدراسات لمكافحة الامراض المزمنة والمعدية وغير المزمنة‏.‏

الثلاثاء، أغسطس 10، 2010

نظام جديد لمراقبة استخدام المبيدات الزراعية

جريدة الأهرام
الثلاثاء 29 من شعبان 1431 هــ   10 اغسطس 2010 السنة 135 العدد 45172
كتبت ـ ابتسام سعد‏:‏

اتفقت وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة علي بدء تطبيق نظام محكم ومتكامل لمراقبة متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية لضمان أن تكون هذه المتبقيات بنسب تتفق مع المعايير العالمية في هذا الشأن‏.

وذلك لضمان حصول المستهلك المصري علي المنتجات الزراعية المتوافقة مع معايير الصحة والسلامة‏.‏ وفي الوقت نفسه‏,‏ ضمان استمرار الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية لمختلف الأسواق العالمية‏,‏ جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي شهده المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة‏,‏ والمهندس أمين أباظة وزير الزراعة مساء أمس الأول‏,‏ وشارك فيه شريف البلتاجي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية‏,‏ والسيد أبوالقمصان مستشار الوزير لشئون التجارة الخارجية‏,‏ والدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة‏,‏ ومحمد شفيق رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات‏,‏ وعلي عيسي رئيس اتحاد المصدرين‏.‏ وقال المهندس رشيد إن استخدام الأساليب العلمية للتعامل مع المبيدات الزراعية أصبح أمرا ضروريا في القطاع الزراعي المصري‏,‏ وذلك لضمان حصول المستهلك المصري في السوق المحلية علي السلع والمنتجات الزراعية الملتزمة بالشروط الصحية‏.‏

وأضاف أن هذا الأمر بات حيويا أيضا لحماية المستهلك من الاستخدامات غير الآمنة للمبيدات الزراعية‏,‏ مشيرا إلي أهمية هذا النظام لضمان استمرار تدفق صادراتنا الزراعية إلي الأسواق العالمية‏,‏ ومن ناحيته‏,‏ أكد المهندس أمين أباظة وزير الزراعة أن الاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية أصبح قضية حيوية للزراعة المصرية‏,‏ وأنه لابد من إنشاء جهاز رقابي يتولي عملية المراقبة لتوزيع المبيدات واستخدامها‏.‏وقال إن الوزارة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ستقوم بتشكيل لجنة لوضع آليات هذا النظام لمتابعة ورقابة والسيطرة علي متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية‏.‏

الخميس، يوليو 08، 2010

مبيد‏ صديق للبيئة

ألأهرام

الخميس 26 من رجب 1431هـــ 8 يوليو 2010 السنة 134 العدد 45139

كتب : عمرو يحيي

مخترع مصري أمضي‏20‏ عام في تجارب حتي توصل لإنتاج مبيد طبيعي يقضي علي الآفات الزراعية الضارة بأقل تكلفة‏,‏ ويعتبر بديلا للكيماويات المسرطنة‏.

ويتماز بنسبة أمان مرتفعة‏,‏ ورغم اختبار المبيد وإجازته بتوصيات جهات علمية معتمدة‏..‏ ولكنه‏..‏ منذ أكثر من‏6‏ سنوات لازال ينتظر انعقاد لجنة التحكيم للحصول علي حقه في التسجيل أو التصنيع‏..‏ المخترع رفض عروض من دول أوروبية‏,‏ ويحلم بتطبيقه في مصر‏..‏ فهل يصله قرار الإفراج؟‏!‏

المهندس محمود السيد عبد الجواد صاحب الاختراع يروي قصته ويقول أنه بدأ تجاربه منذ عام‏1980‏ حتي توصل لخليط لمبيد طبيعي يقضي علي الآفات الزراعية والحشرية والحيوانية‏,‏ ويتكون من خليط من مركبات نباتية غذائية مثل الثوم والنعناع والخل والسكر والصابون السائل‏,‏ حيث يتم تحضير المبيد تحت الضغط وبحدوث تفاعلات كيميائية باستخدام الرشاشات تنتج شحنات كهربية حرة سالبة تقضي علي الحشرات المختلفة‏,‏ دون الأضرار بالنبات أو البيئة أو الإنسان‏,‏ وأظهرت التجارب الأولية في بعض الحقول الخاصة علي آفة النيماتودا المسببة لخسائر اقتصادية باهظة بالمحاصيل‏,‏ نجاحا في القضاء علي الآفة بجذور شجر العنب والبرتقال والموز بنسبة‏95%,‏ كما قضي علي آفات يصل وزنها حتي‏20‏ جرام‏/‏ للآفة الواحدة‏.‏

ويضيف أنه قام باختبار المبيد للقضاء علي النيماتودا بمركز تنمية الصحراء بمحطة بحوث السادات التابع للجامعة الأمريكية‏,‏ برش الجزء العلوي لأوراق النبات والجذور وتم القضاء علي أفة الجذور والأوراق بنسبة‏95%,‏ ويعتبر المبيد اقتصاديا في تحضيره‏,‏ فيستخدم‏24‏ لتر سنويا علي‏3‏ مراحل‏,‏ بتكلفة سنوية‏600‏ جنيه‏,‏ ويكفي‏2‏ لتر منع لرش فدان من الخضر والفاكهة بتكلفة‏100‏ جنيه‏,‏ كما يصلح المبيد للقضاء علي آفات عديدة‏,‏ في حين يتخطي استخدام الكيماويات المستوردة السامة والمسرطنة لمكافحة آفة واحدة‏1600‏ جنيه‏.‏ وبعد التجارب السابقة وتحديدا في عام‏1998,‏ توجه المهندس عبد الجواد لمكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمي لتسجيل اختراعه‏,‏ حيث أوصي المكتب بالتعامل المباشر مع وزارة الزراعة‏,‏ التي ستقوم باختبار المنتج وتسجيله‏,‏ وبالفعل جاءت توصيات وزير الزراعة الدكتور يوسف والي في خطابه رقم‏6879‏ في يوليه‏1999‏ بتسجيل معلومات المبيد وتجربته علي الحشرات والمحاصيل‏,‏ وكشفت التجارب علي محصول قصب السكر في جرجا بسوهاج وبهجور بمركز نجع حمادي بقنا وبمركز قوص بمحافظة قنا‏,‏ كفاءته في القضاء علي الآفات بنسبة‏95%,‏ وفي مارس‏2004‏ صدر تقرير الأمان التام وخلوه من الآثار السامة من معمل السموم والمبيدات بالمركز القومي للبحوث‏,‏ كما أوصت نتائج معهد بحوث وقاية النبات بوزارة الزراعة من خلال‏3‏ لجان لمعهد المحاصيل السكرية‏,‏ وشركة السكر وإدارة المكافحة بوزارة الزراعة باستخدامه في الإصابة بالحشرة القشرية‏,‏ ونشر باسم‏(‏ منف‏6)‏ بالدليل الدوري رقم‏946‏ لسنة‏2005‏ لمزارعي قصب السكر‏.‏

ويشير المخترع الي تسجيل المركب في المركز المصري للزراعة الحيوية لموائمته المواصفات الأوروبية‏,‏ وتلقيه عروض أجنبية لشراء المنتج‏,‏ في الوقت الذي أعلنت فيه إحدي الدول الخليجية التصديق علي مبيد بمركبات مشابهة للاختراع في‏3‏ سنوات فقط‏!‏وفي سبتمبر عام‏2004,‏ تلقي المهندس عبد الجواد‏,‏ خطاب رقم‏5‏ من رئاسة مجلس الوزراء بأن لجنة مبيدات الآفات الزراعية قامت بتحويل ملف المبيد الي المحكم تمهيدا لتسجيله وفقا لما سيسفر عنه التقرير‏,‏ ومنذ ذلك الوقت تتم المماطلة ولم يتم تسجيل المركب أو التصريح بتصنيعه رغم تناوب عدة وزراء علي وزارة الزراعة‏.

الثلاثاء، يوليو 06، 2010

بحث عشوائية المبيدات الزراعية وتداول الأطعمة بالإسماعيلية



جريدة الأهرام

الثلاثاء 24 من رجب 1431 هـ 6 يوليو 2010 السنة 134 العدد 45137

بحث عشوائية المبيدات الزراعية وتداول الأطعمة بالإسماعيلية 

الإسماعيلية ـ سيد إبراهيم‏:‏
اكد المجلس المحلي لمحافظة الاسماعيلية في جلسته الختامية وجود نوع من العشوائية وعدم الانضباط في تداول الاطعمة والمبيدات الزراعية‏.‏

ووافق المجلس برئاسة المهندس اسماعيل عثمان وبحضور المحافظ السيد عبدالجليل الفخراني علي التقرير الصادر بهذا الشأن حيث اوصي المحافظ بضرورة اصدار توجيهات للاجهزة الامنية بعمل حملات مشتركة ورقابة محلات بيع الاغذية والاسواق العشوائية واغلاق المنافذ المخالفة وانشاء معمل اقليمي لعينات الخضر والفاكهة يكون مقره الاسماعيلية‏,‏ مع تطبيق القرار الوزاري للمحلات المتخصصة في بيع المبيدات الزراعية بان تكون مطابقة للمواصفات العالمية‏.‏

الأربعاء، يونيو 23، 2010

مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد

مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد


الباب الأول
نظم التأمينات الاجتماعية ونطاق سريانها والتعاريف
مادة‏(1)‏
تشمل نظم التأمينات الاجتماعية في هذا القانون ما يأتي‏:‏
‏1-‏ تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة‏.‏
‏2-‏ تأمين إصابات العمل‏.‏
‏3-‏ تأمين البطالة‏.‏
‏4-‏ تأمين تعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة المرض‏.‏
مادة‏(2)‏
تسري أحكام هذا القانون علي المؤمن عليهم غير الخاضعين لأي من القوانين التالية‏,‏ وتظل هذه القوانين سارية بالنسبة إلي المخاطبين بأحكامها‏.‏
‏1-‏ قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم‏79‏ لسنة‏.1975‏
‏2-‏ قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم‏108‏ لسنة‏.1976‏
‏3-‏ قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم‏50‏ لسنة‏.1978‏
‏4-‏ القانون رقم‏64‏ لسنة‏1980‏ بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة‏.‏
ويجوز للمؤمن عليهم الخاضعين لأي من القوانين المشارإليها في البنود أرقام‏(1)‏ و‏(2)‏ و‏(3)‏ السابقة طلب الانتفاع بأحكام هذا القانون‏.‏ وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وإجراءات تقديم هذا الطلب‏.‏
مادة‏(3)‏
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من الكلمات والعبارات الآتية المعني المبين قرين كل منها‏:‏
‏1-‏ اللجنة العليا‏:‏ اللجنة العليا للضمان والتأمين الاجتماعي والمعاشات‏.‏
‏2-‏ الهيئة‏:‏ الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات‏.‏
‏3‏ـ مجلس الإدارة‏:‏ كل معاش يستحق وفقا لأحكام هذا القانون أو أي من القوانين الآتية‏:‏
أ‏-‏ قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم‏97‏ لسنة‏1975‏
ب‏-‏ قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم‏90‏ لسنة‏1975‏
ج‏-‏ قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم‏108‏ لسنة‏1976‏
د‏-‏ قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم‏50‏ لسنة‏1978‏
ه‏-‏ قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم‏112‏ لسنة‏1980‏
و‏-‏ القانون رقم‏64‏ لسنة‏1980‏ بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة‏.‏
ز‏-‏ قانون الضمان الاجتماعي رقم‏30‏ لسنة‏1977‏
‏5-‏ المعاش الممول‏:‏ المعاش الذي يتحد علي أساس مجموع أرصدة الحسابات الشخصية الخاصة بالمؤمن عليه‏.‏
‏6‏ ـ الخبير الاكتواري‏:‏ الشخصي الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بإعداد التقييم الاكتواري في جمهورية مصر العربية‏.‏
‏7‏ ـ التقييم الاكتواري‏:‏ التقرير الذي يعده الخبير الاكتواري‏.‏
‏8‏ ـ المؤمن عليه‏:‏ العامل لدي الغير أو العامل الذي يعمل لحساب نفسه وكذلك العامل المصري في الخارج الذي يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون بشرط ألا يقل سنه عن‏18‏ سنة‏.‏
‏9‏ ـ صاحب العمل‏:‏ كل من يستخدم عاملا أو أكثر من المؤمن عليهم ممن تسري عليهم أحكام هذا القانون‏.‏
‏10‏ ـ صاحب المعاش‏:‏ من تحققت بشأنه واقعة استحقاق المعاش عن نفسه في تأمين الشيخوخة والعجز وفقا لأحكام هذا القانون‏.‏
‏11‏ ـ المستحقون‏:‏ الأرملة والأرمل والبنات والأبناء والوالدان الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق الحقوق التأمينية عن الغير وفقا لأحكام هذا القانون‏.‏
‏12‏ ـ إصابة العمل‏:‏ الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم‏(3‏ ـ أ‏)‏ أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه‏,‏ أو خلال فترة الذهاب لمباشرة العمل أو العودة منه دون تخلف أو توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعي‏,‏ وكذلك حالات الإجهاد والإرهاق من العمل بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية‏.‏
‏13‏ ـ العجز الكلي المستديم‏:‏ كل عجز كامل يحول بصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته مهنته الأصلية أو أي مهنة أو نشاط يتكسب منه‏,‏ ويعتبر في حكم ذلك حالات الأمراض العقلية‏,‏ وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء علي موافقة وزير الصحة‏.‏
‏14‏ ـ العجز الجزئي المستديم‏:‏ كل عجز غير كامل من شأنه أن يحول بصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين عمله الأصلي‏.‏
‏15‏ ـ اللجنة الطبية‏:‏ اللجنة المختصة بإثبات حالات العجز‏.‏
‏16‏ ـ أجر الاشتراك‏:‏ كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي أو عيني من جهة عمله لقاء عمله بهذه الجهة‏.‏
‏17‏ ـ دخل الاشتراك‏:‏ فئة الدخل التي يختارها المؤمن عليه ويحسب علي أساسها الاشتراك الذي يؤديه شهريا وفقا للجدول رقم‏(19‏ ـ أ‏)‏ المرفق‏.‏
‏18‏ ـ معدل التضخم‏:‏ معدل الزيادة السنوية في أسعار السلع والخدمات للمستهلك في الريف والحضر‏,‏ والصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء‏.‏
‏19‏ ـ المعاش الأساسي‏:‏ المعاش المستحق لمن بلغ سن الشيخوخة وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم‏30‏ لسنة‏1977‏ وتعديلاته‏.‏
‏20‏ ـ دفعة الحياة‏:‏ القيمة الحالية لدفعة المعاش للجنيه الواحد التي سوف يحصل عليها صاحب المعاش عند تقاعده ولمدي الحياة والمستحقين من بعده‏.‏
‏21‏ ـ متوسط الأجور علي المستوي القومي‏:‏ هو متوسط الأجور السنوية وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة التنمية الاقتصادية‏.‏
‏22‏ ـ العاجز عن الكسب‏:‏ كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينتقص من قدرته علي العمل بواقع‏50%‏ علي الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين‏.‏
‏23‏ ـ الحد الأدني لأجر الاشتراك‏:‏ يصدر به قرار من الوزير المختص‏.‏
‏24‏ ـ متوسط الأجر التأميني‏:‏ هو متوسط مجموع الأجر الشهري الأساسي والمتغير لمجموع المؤمن عليهم وفقا لقانون‏79‏ لسنة‏1975,‏ ويصدر به قرار من الوزير المختص بالتأمينات مع بداية كل سنة مالية‏.‏
الباب الثاني
الهيكل التنظيمي لنظم التأمينات الاجتماعية
مادة‏(4)‏
تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية لجنة عليا تسمي‏(‏ اللجنة العليا للضمان والتأمين الاجتماعي والمعاشات‏)‏ برئاسة وزير المالية وعضوية كل من‏:‏
أ ـ وزير الاستثمار‏.‏
ب ـ وزير التضامن الاجتماعي‏.‏
ج ـ وزير القوي العاملة‏.‏
د ـ وزير الصحة‏.‏
هـ ـ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية‏.‏
و ـ رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي‏.‏
ز ـ رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات‏.‏ مقررا لهذه اللجنة‏.‏
وتتولي اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون‏,‏ ويحدد القرار تشكيلها واختصاصاتها الأخري ونظام عملها‏.‏
مادة‏(5)‏
تختص اللجنة العليا بوضع السياسات والإشراف والرقابة علي جميع نظم التأمين الاجتماعي‏,‏ ونظم المعاشات التكميلية والخاصة والبديلة كما تختص بالآتي‏:‏
‏1‏ ـ ترشيح أعضاء مجلس إدارة الهيئة‏.‏
‏2‏ ـ دراسة التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعي ونظم المعاشات الخاصة والبديلة‏.‏
‏3‏ ـ دراسة توصيات الهيئة بشأن المعاهدات أو الاتفاقات أو المواثيق الدولية‏.‏
‏4‏ ـ الإشراف علي سير العمل بالهيئة وإبداء الملاحظات بشأنه‏.‏
‏5‏ ـ اقتراح عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الهيئة من منصبه قبل انتهاء المدة المقررة لشغله هذا المنصب‏,‏ وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يكون فيها للجنة أن تتخذ مثل هذا القرار‏.‏
‏6‏ ـ التنسيق بين نظم التأمينات الاجتماعية ونظم المعاشات ونظم الضمان الاجتماعي المختلفة‏.‏
‏7‏ ـ مراجعة واعتماد قرارات الهيئة‏,‏ وكذا التقارير الاكتوارية الخاصة بالهيئة المذكورة‏.‏
ويمكن للجنة الاستعانة في ذلك الخصوص بمكتب مستقل للمراجعة‏.‏
‏8‏ ـ مراجعة وتقييم فاعلية إدارة وأداء برامج نظم التأمين الاجتماعي والمعاشات الخاصة والبديلة ونظم الضمان الاجتماعي المختلفة علي المستوي القومي‏.‏
‏9‏ ـ اعتماد التقارير والحسابات المالية التي تلتزم الهيئة بتقديمها وفقا لنص المادة‏(10).‏
‏10‏ ـ إعداد تقرير سنوي متعلق باختصاصات اللجنة وأدائها خلال هذه السنة وتقديمه إلي مجلس الوزراء ومجلس الشعب خلال ستة أشهر من نهاية تلك السنة‏.‏
‏11‏ ـ إقرار نسبة مساهمة المؤمن عليه في الحساب الشخصي والحساب التكافلي وذلك بناء علي التقييم الاكتواري المرفوع إليها من مجلس إدارة الهيئة‏.‏
‏12‏ ـ تحديد قواعد نسب الاستثمار بناء علي اقتراحات مجلس استثمار أموال التأمينات والمعاشات المشار إليه في المادة‏(13).‏
وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد انعقاد اللجنة وشروط صحة انعقادها وأسلوب إدارة عملها‏,‏ كما تحدد اللائحة كيفية تكوين الأمانة الفنية للجنة وأسلوب عملها‏.‏
مادة‏(6)‏
تنشأ هيئة عامة تسمي الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات‏,‏ تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة وتتبع الوزير المختص بالتأمينات والمعاشات‏,‏ تكون لها موازنة مستقلة‏,‏
وتقوم الهيئة علي كفالة التأمينات والمعاشات للمستحقين وفقا لأحكام هذا القانون وتتكون مواردها مما يأتي‏:‏
‏1.‏ ما تخصصه الموازنة العامة من اعتمادات‏.‏
‏2.‏ حصيلة الهبات والتبرعات والإعانات والموارد الأخري التي تحصلها الهيئة‏.‏
‏3.‏ مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة للغير‏.‏
‏4.‏ نسبة‏1,5%‏ من حصيلة الاشتراكات و‏2,5%‏ من عوائد استثمار أموال الصندوق لمواجهة المصروفات الإدارية والرأسمالية‏.‏
‏5.‏ عائد استثمار أموال الهيئة‏.‏
مادة‏(7)‏
تحل الهيئة محل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المنصوص عليها في قوانين التأمينات الاجتماعية السارية‏,‏ وتتولي الاختصاصات والمسئوليات المنوطة بالهيئة المذكورة بما في ذلك الإشراف والرقابة علي أنشطة ووظائف صندوقي التأمينات المنصوص عليهما في المادة‏(6)‏ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم‏79‏ لسنة‏1975.‏
وتؤول للهيئة جميع الحقوق والالتزامات والأصول والموجودات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي‏.‏
وينقل إلي الهيئة جميع العاملين بالهيئة القومية المذكورة بدرجاتهم الحالية وأوضاعهم الوظيفية في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون‏.‏
مادة‏(8)‏
يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بطريقة اختيار رئيسه وأعضائه قرار من رئيس الجمهورية‏,‏ ويتم تحديد المكافآت والمعاملة المالية لرئيسه وأعضائه بقرار من رئيس مجلس الوزراء‏,‏ ويكون مجلس الإدارة هو السلطة العليا التي تتولي تصريف شئون الهيئة‏,‏ وله علي الأخص ما يأتي‏:‏
‏1.‏ إدارة صندوق التأمينات والمعاشات المنشأ بموجب أحكام هذا القانون‏.‏
‏2.‏ الإشراف علي نشاط مجلس استثمار أموال التأمينات والمعاشات ومتابعة هذا النشاط‏.‏
‏3.‏ مباشرة السلطات والاختصاصات المقررة لوزارة التأمينات والمنصوص عليها في القانون رقم‏64‏ لسنة‏1980‏ بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة‏.‏
‏4.‏ اعتماد الموازنة التخطيطية للهيئة وإقرار ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية السنوية‏,‏ ومركزها المالي‏.‏
‏5.‏ وضع لوائح شئون العاملين واللوائح المالية والإدارية للهيئة وذلك دون التقيد بالأحكام والنظم المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة‏.‏
‏6.‏ تعيين مديري الأصول وأمناء الحفظ بالاتفاق مع مجلس استثمار أموال التأمينات والمعاشات‏.‏
‏7.‏ اعتماد معدل العائد علي الحسابات الاعتبارية المنصوص عليها في البند‏(‏ أ‏)‏ من المادة‏(20)‏ من هذا القانون‏.‏
ويجوز لمجلس الإدارة أن يفوض رئيسه في بعض اختصاصاته‏.‏
مادة‏(9)‏
يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير‏.‏
مادة‏(10)‏
تلتزم الهيئة بأن تقدم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلي مجلس الوزراء وذلك بعد إقرارها من اللجنة العليا‏,‏ وتحدد اللائحة التنفيذية المواعيد والقواعد والإجراءات الخاصة بتقديم هذه القوائم‏,‏ ومواعيد وطريقة نشرها‏.‏
مادة‏(11)‏
مع عدم الاخلال بأحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم‏144‏ لسنة‏1988,‏ يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلي أحد مكاتب مراجعة الحسابات المعتمدة بمهمة فحص حسابات الهيئة‏,‏ وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية‏.‏
مادة‏(12)‏
مع عدم الاخلال بأحكام المادة‏(11)‏ تقوم الإدارة الاكتوارية الحكومية بوزارة المالية بإجراء الدراسات والفحوصات الاكتوارية للتأكد من استمرار التوازن المالي والاكتواري للصندوق المنصوص عليه في المادة‏(14)‏ من هذا القانون ويكون للعاملين بتلك الإدارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير المالية حق الاطلاع علي السجلات والبيانات اللازمة لإجراء الدراسات والفحوص الاكتوارية اللازمة لتحديد مدي استدامة الملاءة الاكتوارية والمالية لهذا الصندوق‏.‏
مادة‏(13)‏
ينشأ بقرار من مجلس إدارة الهيئة مجلس يسمي‏(‏ مجلس استثمار أموال التأمينات والمعاشات‏)‏ يتولي إدارة واستثمار الأصول والأموال الخاصة بنظم التأمين الاجتماعي المنصوص عليها في هذا القانون‏,‏ وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تشكيل هذا المجلس واختصاصاته ونظام العمل فيه وقواعد وأسس استثمار هذه الأصول والأموال‏.‏
الباب الثالث
صندوق التأمينات والمعاشات
مادة‏(14)‏
ينشأ بالهيئة القومية للتأمين والمعاشات صندوق يسمي‏(‏ صندوق التأمينات والمعاشات‏)‏ يشمل الحسابات الآتية للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون‏:‏
‏1.‏ حساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة‏.‏
‏2.‏ حساب تأمين إصابات العمل‏.‏
‏3.‏ حساب تأمين البطالة‏.‏
‏4.‏ حساب تأمين تعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة المرض‏.‏
مادة‏(15)‏
تتكون أموال صندوق التأمينات والمعاشات من‏:‏
أ‏.‏ حصيلة الاشتراكات والمبالغ الأخري المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون‏.‏
ب‏.‏ حصيلة استثمار أموال الصندوق‏.‏
مادة‏(16)‏
تستقطع نسبة‏1,5%‏ من حصيلة الاشتراكات السنوية المحصلة وكذلك بنسبة‏2,5%‏ من عائد استثمار أموال الصندوق‏,‏ وذلك لتمويل المصروفات الرأسمالية والإدارية‏,‏ بما فيها أجور ومكافآت العاملين بالهيئة‏,‏ ويجوز لمجلس الإدارة أن يقرر تمويل بعض أو كل التكاليف الإدارية والتشغيلية للجنة الطبية من حصيلة هذه النسبة‏.‏
فإذا زادت المصروفات والتكاليف عن حصيلة النسب المستقطعة تتحمل الخزانة العامة هذه الزيادة‏.‏
مادة‏17‏
يفحص المركز المالي لصندوق التأمينات والمعاشات دوريا مرة علي الأقل كل خمس سنوات‏,‏ وذلك بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر يصدر بتعيينه قرار من مجلس إدارة الهيئة‏.‏
ويجب أن يتناول الفحص قيمة الالتزامات القائمة علي الصندوق‏,‏ وبيان ما قد يوجد به من عجز‏,‏ وأسبابه‏,‏ وكيفية مواجهته‏,‏ ويرفع تقرير الخبير في هذه الحالة إلي مجلس الإدارة‏,‏ وللمجلس أن يقترح سبل مواجهة هذا العجز في ضوء نتائج الفحص الاكتواري‏.‏
وإذا أظهر الفحص الاكتواري وجود فائض فيتم استخدامه في تكوين احتياطيات عامة أو خاصة للأغراض التي يحددها مجلس الإدارة‏.‏
الباب الرابع‏:‏ تأمين
الشيخوخة والعجز والوفاة
مادة‏(18)‏
يمول حساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه وصاحب العمل خلال المدة من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالخدمة وحتي تاريخ تحقق واقعة استحقاق المعاش‏,‏ وتحدد قيمة حصة كل منهما وفقا لما يأتي‏:‏
أـ حصة صاحب العمل بواقع‏13%‏ من إجمالي أجر المؤمن عليه لديه شهريا‏.‏
ب ـ حصة المؤمن عليه بواقع‏9%‏ من إجمالي أجره‏.‏
مادة‏(19)‏
يلتزم صاحب العمل والعامل الذي يعمل لحساب نفسه والعامل المصري بالخارج الذي تسري عليه أحكام هذا القانون بأداء اشتراك شهري بواقع‏20%‏ من فئة دخل الاشتراك التي يحددها وفقا للجدول رقم‏19-‏ أ بما لا يقل عن الحد الأدني للأجور علي المستوي القومي‏.‏
ويراعي أنه بالنسبة لأصحاب الأعمال والعاملين لدي أنفسهم فيتم تعديل دخل الاشتراك الشهري للمؤمن عليه إلي الدخل الأعلي التالي بعد مضي ثلاث سنوات علي الأكثر علي اشتراكه بالدخل الأقل بشرط ألا يكون سنة قد جاوز‏55‏ سنة في تاريخ التعديل‏.‏
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلي الدخل الأعلي التالي بشرط أن يكون قد مضي علي اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنه وألا يكون سنة قد جاوز‏55‏ سنه في أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل‏.‏
كما يجوز له طلب تعديل دخل اشتراكه إلي الدخل الأقل مباشرة بعد تقديم الاسباب المبررة لذلك ولا يتم التعديل إلا بعد موافقة الهيئة وبحث هذه الأسباب‏.‏
ويسري تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل‏,‏ وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات اللازمة للاشتراك في الأحوال المذكورة‏.‏
مادة‏(20)‏
تقوم الهيئة بإنشاء حساب شخصي ممول لكل مؤمن عليه تودع فيه حصيلة الاشتراكات المحصلة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بعد خصم نسبة مساهمة المؤمن عليه في الحساب التكافلي لمجموعة المؤمن عليهم والتي تحدد وفقا للجدول رقم‏(20‏ ـ أ‏)‏ المرفق وكذلك بعد خصم نسبة المصروفات الإدارية المشار إليها في المادة‏(16),‏ ويتكون الحساب الشخصي المشار إليه من الآتي‏:‏
أ ـ الحساب الاعتباري‏:‏ ويتكون من نسبة لا تقل عن‏65%‏ ولا تزيد علي‏80%‏ من حصيلة الاشتراكات المخصصة للحساب الشخصي وعائد علي جملة هذه الحصيلة يتم تحديد معدله سنويا استرشادا بالعائد علي السندات الحكومية وبما لا يقل عن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي‏.‏
ب ـ الحساب المالي‏:‏ ويتكون من نسبة لا تقل عن‏20%‏ ولا تزيد علي‏35%‏ من حصيلة الاشتراكات المخصصة للحساب الشخصي وعوائد استثمار هذه الأموال‏,‏ ويوجه للاستثمار في محفظة استثمارات متنوعة‏.‏
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حساب العائد في كل من الحساب الاعتباري والحساب المالي‏,‏ وكيفية اضافته للرصيد وقواعد حساب المصروفات الإدارية علي كل منهما‏.‏
مادة‏(21)‏
تودع بالحساب التكافلي لمجموعة المؤمن عليهم المشار إليه بالمادة‏(20)‏ من هذا القانون نسبة مساهماتهم في هذا الحساب وفقا للجدول رقم‏(20-‏ أ‏)‏ المرفق‏,‏ وتمول منه الحدود الدنيا المضمونة لكل الحقوق التأمينية المستحقة وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة‏,‏ وذلك في حالة عدم توافر الأموال اللازمة لذلك في الحساب الشخصي الممول‏,‏ كما يمول الحساب التكافلي الحقوق الإضافية الأخري المنصوص عليها في هذا القانون‏.‏
مادة‏(22)‏
يجوز للمؤمن عليه أن يودع في حسابه الشخصي الممول مبالغ اضافية دعما لهذا الحساب‏,‏ وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود القصوي لهذه المبالغ والقواعد والإجراءات المنظمة لإيداعها‏.‏
مادة‏(23)‏
تضمن الخزانة العامة لكل مؤمن عليه في الحساب الشخصي كامل الاشتراكات المحصلة لحسابه الشخصي بمكونيه الاعتباري والمالي بالإضافة إلي عائد سنوي لا يقل عن المتوسط الحسابي لمعدل التضخم خلال مدة اشتراكه وحتي تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية‏.‏
مادة‏(24)‏
يستحق المعاش الشخصي الممول في الحالات الآتية‏:‏
‏1‏ـ بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد وفقا للجدول‏(24‏ ـ أ‏)‏ المرفق‏.‏
‏2‏ـ طلب المؤمن عليه صرف حقوقه التأمينية‏,‏ إذا بلغت مدة اشتراكه ثلاثين سنة علي الأقل‏,‏ أو بلغ سن الخامسة والخمسين‏,‏ وذلك بشرط أن يكون في حسابه الشخصي ما يكفي لحصوله علي معاش لا يقل عن‏50%‏ من متوسط الأجور علي المستوي القومي أو‏50%‏ من متوسط أجر الاشتراك عن السنتين الأخيرتين أيهما أقل‏.‏
‏3‏ـ انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة أو بالعجز الكامل أو بالعجز الجزئي المستديم إذا لم يكن له عمل آخر لدي صاحب العمل‏,‏ وذلك كله شرط أن تبلغ مدة الاشتراك ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر منفصلة علي الأقل‏.‏
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تشكيل اللجنة الطبية المختصة بإثبات حالات العجز‏,‏ ونظام عملها‏,‏ وقواعد وإجراءات إثبات عدم وجود عمل آخر لدي صاحب العمل في حالات العجز الجزئي المستديم‏.‏
مادة‏(25)‏
يسوي المعاش الشخصي الممول شهريا في الحالات المنصوص عليها في المادة‏(24)‏ علي أساس مجموع رصيد المؤمن عليه في حسابه الشخصي بمكونيه الاعتباري والمالي مقسوما علي قيمة دفعة الحياة عند سن استحقاق المعاش‏.‏
وتحدد قيمة دفعة الحياة بقرار من مجلس الإدارة طبقا للجداول التي تعتمدها اللجنة العليا كل ثلاث سنوات والتي يتم إعدادها بمعرفة لجنة مستقلة من ثلاثة خبراء اكتواريين علي الأقل يتم تعيينهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء‏.‏
مادة‏(26)‏
يسوي المعاش في الحالة المنصوص عليها في البند‏(3)‏ من المادة‏(24)‏ بما لا يقل عن‏65%‏ من متوسط أجر الاشتراك عن السنة الأخيرة أو‏25%‏ من متوسط الأجور علي المستوي القومي‏,‏ أيهما أكبر‏.‏
مادة‏(27)‏
يجوز للهيئة أن تؤدي للمؤمن عليه عند تقاعده ـ بناء علي طلبه ـ مبلغا اجماليا مقطوعا من حسابه الشخصي الخاص بالشيخوخة والعجز والوفاة إذ كان رأس المال الكلي الباقي في هذا الحساب يكفي للحصول علي معاش لا يقل عن‏50%‏ من متوسط الأجور علي المستوي القومي أو‏50%‏ من متوسط أجر الاشتراك عن السنتين الأخيرتين أيهما أكبر‏.‏
ويقدم طلب الحصول علي المبلغ الإجمالي المقطوع في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش وفقا للبندين‏(1)‏ و‏(2)‏ من المادة‏(24),‏ ولا يجوز استخدام هذا الحق بعد ربط المعاش‏.‏
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لصرف هذا المبلغ وتقديم طلب الصرف‏.‏
مادة‏(28)‏
تلتزم الهيئة بزيادة المعاشات المستحقة وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة‏,‏ وذلك في بداية كل سنة مالية بنسبة معدل التضخم وبما لا يجاوز‏8%‏ من إجمالي قيمة المعاش‏,‏ وتتحمل الخزانة العامة ما يزيد علي النسبة المشار إليها بعد إدراج الاعتمادات اللازمة لذلك بالموازنة العامة للدولة‏.‏
مادة‏(29)‏
تلتزم الهيئة بإخطار المؤمن عليه كتابة ببلوغه سن التقاعد بمدة لا تقل عن ستة أشهر وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات هذا الاخطار وموافاة المؤمن عليه بنموذج طلب صرف معاشه وما قد يكون لازما للتسوية من مستندات‏.‏
ويلتزم المؤمن عليه باستيفاء نموذج طلب صرف المعاش وبإرفاق كل المستندات اللازمة للصرف إذا ما توافرت بشأنه إحدي حالات الاستحقاق‏.‏
ويستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي توافر فيه سبب الاستحقاق‏,‏ ويستحق في الحالات المنصوص عليها في البند‏(2)‏ من المادة‏(24)‏ اعتبارا من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف‏.‏
مادة‏(30)‏
يتم التأمين علي الفئات السابق خضوعها لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم‏112‏ لسنة‏1980‏ والذين لم تتضمن اللائحة التنفيذية تحديد أجر اشتراكهم وأحكام التأمين عليهم استنادا لنص المادة‏(71)‏ من هذا القانون‏.‏
وتحدد اللائحة التنفيذية نظام هذا التأمين ومدد الاشتراك فيه وفئات هذا الاشتراك وغير ذلك من القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيقه‏.‏
وتلتزم الخزانة العامة بأداء نسبة‏25%‏ من إجمالي ما أداه المؤمن عليه من اشتراكات خلال كل سنة مالية‏,‏ وتودع حصيلة هذه النسبة في حسابه الشخصي الممول‏.‏
وفي حالة حدوث وفاة المؤمن عليه أو عجزه خلال مدة سريان اشتراكه يكون من حقه هو والمستحقين عنه بالإضافة إلي حقوقه التأمينية المقررة وفقا لأحكام هذا القانون المعاش الأساسي المقرر وفقا لقانون الضمان الاجتماعي رقم‏30‏ لسنة‏1977.‏
الباب الخامس‏:‏ تأمين إصابات العمل وتعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة المرض‏.‏
مادة‏(31)‏
يستحق العامل‏,‏ في حالة إصابات العمل‏,‏ الحقوق التأمينية المنصوص عليها في المواد التالية‏.‏
ويمول حساب تأمين إصابات العمل من اشتراك شهري يلتزم بأدائه صاحب العمل بواقع‏1%‏ من أجر الاشتراك الخاص بالمؤمن عليهم‏.‏
وتلتزم الهيئة بأن تؤدي للعامل المصاب تعويض الأجرر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في تأمين إصابات العمل‏.‏
ويزاد الاشتراك المشار إليه‏1.5%‏ بالنسبة للمهن الخطرة وإلي‏2%‏ بالنسبة للمهن ذات الخطورة الشديدة وتحدد اللائحة التنفيذية المهن الخطرة والشديدة الخطورة‏.‏
ويجوز وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية‏,‏ أن يلتزم صاحب العمل بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال مقابل تخفيض نسب الاشتراك بواقع‏50%.‏
مادة‏(32)‏
إذا حالت الإصابة بين العامل المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدي الجهة الملتزمة بصرف تعويض عن الأجر للمؤمن عليه خلال فترة تخلفه عن عمله بسبب الإصابة يعادل أجر الاشتراك‏.‏
ويلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بتقديم الاسعافات الأولية للعامل المصاب ولو لم تمنعه الإصابة من مباشرة العمل‏,‏ وبنقله إلي مكان العلاج‏,‏ وتتحمل الجهة الملتزمة بمصاريف الانتقال باداء مصاريف انتقال المصاب في الذهاب والعودة بين محل الإقامة ومكان العلاج‏.‏
وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد صرف تعويض الأجر ومدة استحقاق صرفه‏,‏ كما تحدد إجراءات اثبات إصابة العمل والجهة المختصة بهذا الاثبات والبيانات التي يتعين أن يتضمنها محضر الاثبات والقواعد التي تتبع في تنظيم الانتقال وتحديد مصاريفه‏.‏
مادة‏(33)‏
إذا نشأ عن إصابة العمل وفاة المؤمن عليه أو عجزه كليا مستديما‏,‏ يستحق معاش إصابة العمل بنسبة‏80%‏ من متوسط أجر‏,‏ الاشتراك الشهري عن السنتين الأخيرتين‏.‏
وإذا نشأ عن إصابة المؤمن عليه عجز جزئي مستديم بنسبة‏40%‏ علي الأقل‏,‏ يستحق المصاب معاشا يحسب بذات نسبة العجز منسوبة إلي قيمة المعاش المنصوص عليه في الفترة السابقة‏.‏
فإذا لم تصل نسبة العجز الجزئي المستديم إلي‏40%,‏ يستحق المصاب تعويضا من دفعة واحدة يقدر بنسبة العجز منسوبة إلي قيمة معاش العجز الكلي المستديم المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة‏,‏ وذلك عن مدة أربع سنوات‏,‏ ودون الإخلال بحكم البند‏(3)‏ من المادة‏(24).‏
وتسري أحكام تأمين إصابة العمل علي العاملين الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة‏.‏
ويكون تحديد معاش الوفاة أو العجز الكلي المستديم الناتجين عن إصابة العمل لمن لا يتقاضون أجرا وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي رقم‏30‏ لسنة‏1977‏ بالنسبة لتحديد قيمة المعاش الأساسي‏.‏
مادة‏(34)‏
تتولي اللجنة الطبيعة إثبات حالات العجز الكلي المستديم‏,‏ والعجز الجزئي المستديم ونسب هذا العجز‏,‏ وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومواعيد تقدير هذه النسب وإعادة تقديره‏.‏
مادة‏(35)‏
لا يستحق المؤمن عليه تعويض الأجر أو أيا من الحقوق المنصوص عليها في المادة‏(33)‏ وتعويض الإصابة في الحالات الآتية‏:‏
أ ـ إذ تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه‏.‏
ب ـ إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر كذلك‏:‏
‏1‏ ـ كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات‏.‏
‏2‏ ـ كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة في محل العمل‏.‏
وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته علي‏25%‏ من العجز الكامل‏.‏
ولا يجوز التمسك بإحدي الحالتين‏(‏ أ‏)‏ و‏(‏ب‏)‏ إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجري في هذا الشأن وفقا للإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية‏.‏
مادة‏(36)‏
تلتزم الجهة المختصة بالحقوق التي يكلفها هذا الباب لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه وذلك إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلالها سواء أكان بلا عمل أو كان يعمل في صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض‏.‏
ويستمر هذا الالتزام بالنسبة للأمراض التي لا تظهر أعراضها إلا بعد انقضاء المدة المشار إليها والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتأمينات بعد أخذ رأي وزارة الصحة‏.‏
مادة‏(37)‏
يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين الحقوق المقررة في تأمين إصابات العمل وبين الأجر أو بين الحقوق الأخري المقررة بهذا القانون وفقا لما يأتي‏:‏
‏1‏ ـ يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وبين أجره أو بين معاش الإصابة‏,‏ وبين تعويض البطالة عند توافر شروط استحقاقه دون حدود‏.‏
‏2‏ ـ يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة دون حدود‏.‏
مادة‏(38)‏
يمول تعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة المرض مما يأتي‏:‏
‏1‏ ـ الاشتراكات الشهرية وتشمل حصة صاحب العمل وتقدر بنسبة‏0,5%‏ من أجور المؤمن عليهم بالقطاع الخاص‏,‏ ويجوز للوزير المختص بالتأمينات أن يعفي صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب‏.‏
‏2‏ ـ ريع استثمار الاشتراكات المشار إليها‏.‏
ويلتزم الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب‏.‏
مادة‏(39)‏
إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل‏75%‏ من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات وذلك لمدة تسعين يوما تزداد بعدها إلي ما يعادل‏85%‏ من الأجر المذكور‏.‏
ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدني المقرر قانونا للأجر‏.‏
ويستمر صرف التعويض طوال مدة المرض أو حتي ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة‏180‏ يوما في السنة الميلادية الواحدة‏.‏
مادة‏(40)‏
تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل‏75%‏ من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولي من المادة السابقة تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر‏,‏ وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالهيئات العامة وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة أو بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال‏,‏ وذلك بشرط أن لا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر‏.‏
مادة‏(41)‏
لا تخل أحكام هذا التأمين بما قد يكون للمصاب أو للمريض من حقوق مقررة بمقتضي القوانين واللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو الاتفاقيات أو غيرها فيما يتعلق بتعويض الأجر‏,‏ وذلك بالنسبة للقدر الزائد علي الحقوق المقررة في هذا التأمين‏.‏
الباب السادس‏:‏ تأمين البطالة
مادة‏(42)‏
تسري أحكام تأمين البطالة علي المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون عدا الفئات الآتية‏:‏
‏1‏ ـ العاملون في أعمال عرضية أو مؤقتة‏,‏ ومنهم عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميون وعمال الشحن والتفريغ‏.‏
‏2‏ ـ أصحاب الأعمال والعاملون لدي أنفسهم والعاملون في الخارج‏.‏
‏3‏ ـ من لا يسري في شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة‏.‏
مادة‏(43)‏
يمول حساب تأمين البطالة من اشتراك شهري يلتزم بأدائه صاحب العمل‏.‏ بواقع‏2%‏ من أجر الاشتراك الخاص بالمؤمن عليه لديه‏,‏ وتقسم هذه النسبة إلي‏1,5‏ تودع في الحساب الشخصي لتأمين البطالة لكل مؤمن عليه و‏0,5%‏ تودع في الحساب التكافلي لمجموع المؤمن عليهم‏,‏ لضمان صرف الحقوق المكفولة لهذا التأمين‏,‏ وذلك في حالة عدم كفاية الأموال المودعة في الحساب الشخصي المشار إليه للوفاء بهذه الحقوق‏.‏
مادة‏(44)‏
يشترط لاستحقاق المؤمن عليه تعويض البطالة ما يأتي‏:‏
‏1‏ ـ أن يكون مشتركا في تأمين البطالة لمدة اثني عشر شهرا متصلة سابقة علي كل تعطل‏.‏
‏2‏ ـ أن يكون قادرا علي العمل‏.‏
‏3‏ ـ ألا يكون انتهاء الخدمة أو العمل بسبب الاستقالة‏.‏
‏4‏ ـ ألا تكون انتهاء الخدمة أو العمل نتيجة حكم إدانة نهائي في جناية أو بعقوبة سالبة للحرية في جنحة ماسة بالشرف أو الاعتبار أو لحكم تأديبي‏.‏
‏5‏ ـ أن يكون قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بالجهة الإدارية المختصة‏,‏ وأن يتردد عليها في المواعيد المحددة‏.‏
مادة‏(45)‏
يستحق تعويض البطالة اعتبارا من بداية اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو العمل‏,‏ ويستمر صرف التعويض إلي نهاية اليوم السابق علي يوم التحاق المؤمن عليه بمهنة أو عمل‏,‏ وبحد أقصي مدته‏6‏ أشهر‏.‏
فإذا كان المؤمن عليه من العاملين بعقود محددة المدة‏,‏ فيكون الحد الأقصي لمدة صرف التعويض مساويا للمدة المتبقية من مدة عقد العمل إذا كانت أقل من‏6‏ أشهر‏.‏
ويقدر التعويض في الشهر الأول بنسبة‏60%‏ من آخر أجر اشتراك للمؤمن عليه‏,‏ وتخفض هذه النسبة بمقدار‏4%‏ من هذا الأجر في كل شهر تال‏.‏
ويصرف التعويض خلال فترة التدريب المهني التي يقررها مكتب الجهة الإدارية المختصة‏.‏
مادة‏(46)‏
تقوم الهيئة بإنشاء حساب شخصي ممول لكل مؤمن عليه تودع فيه نسبة لا تقل عن‏65%‏ ولا تزيد علي‏75%‏ من قيمة الاشتراكات المحصلة لحساب تأمين البطالة‏,‏ وذلك بعد خصم نسبة المصروفات الإدارية المشار إليها في المادة‏(16)‏ بحيث يكون المتبقي هو نسبة مساهمة المؤمن عليه في الحساب التكافلي لمجموع المؤمن عليهم‏,‏ ويتكون الحساب الشخصي لتأمين البطالة المشار إليه من الآتي‏:‏
أ ـ الحساب الاعتباري‏:‏ ويتكون من نسبة لا تقل عن‏65%‏ ولا تزيد علي‏80%‏ من حصيلة الاشتراكات المخصصة للحساب الشخصي لتأمين البطالة‏,‏ وعائد علي جملة هذه الحصيلة يتم تحديد معدلة سنويا استرشادا بمتوسط العائد علي السندات الحكومية وبما لا يقل عن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي‏.‏
ب ـ الحساب المالي‏:‏ ويتكون من نسبة لا تقل عن‏20%‏ ولا تزيد علي‏35%‏ من حصيلة الاشتراكات المخصصة للحساب الشخصي لتأمين البطالة وعوائد استثمار هذه الأموال‏,‏ ويوجه للاستثمار في محفظة استثمارات متنوعة‏.‏
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حساب العائد في كل من الحساب الاعتباري والحساب المالي‏,‏ وكيفية إضافته للرصيد وقواعد حساب المصروفات الإدارية علي كل منهما‏.‏
مادة‏(47)‏
تودع بالحساب التكافلي لمجموع المؤمن عليهم نسبة مساهماتهم في هذا الحساب وفقا للمادة‏(46)‏ ويمول منه الحدود الدنيا المضمونة لكل الحقوق التأمينية المستحقة وفقا لتأمين البطالة‏,‏ وذلك في حالة عدم توافر الأموال اللازمة لذلك في الحساب الشخصي الممول‏,‏ كما يمول الحساب التكافلي الحقوق الإضافية الأخري المنصوص عليها في الباب الثامن هذا القانون‏.‏

مادة‏(48)‏
تضمن الخزانة العامة لكل مؤمن عليه في الحساب الشخصي لتأمين البطالة كامل الاشتراكات المحصلة لحسابه الشخصي بمكونيه الاعتباري والمالي‏,‏ بالإضافة إلي عائد سنوي لا يقل عن المتوسط الحسابي لمعدل التضخم خلال مدة اشتراكه‏.‏
مادة‏(49)‏
يصرف تعويض البطالة من الحساب الشخصي لتأمين البطالة للمؤمن عليه أولا‏,‏ ثم من الحساب التكافلي لتأمين البطالة لمجموع المؤمن عليهم‏.‏
مادة‏(50)‏
يصرف للمؤمن عليه رصيده المتبقي في الحساب الشخصي لتأمين البطالة دفعة واحدة عند تحقق واقعة استحقاق معاش الشيخوخة‏.‏
وفي حالة وفاة المؤمن عليه يصرف الرصيد للورثة الشرعيين‏.‏
مع مراعاة أنه عند استحقاق معاش شيخوخة يقل عن‏50%‏ من متوسط أجر الاشتراك عن السنتين الأخيرتين أو‏50%‏ من متوسط الأجور علي المستوي القومي يتم تمويل الفرق من رصيد الحساب الشخصي للمؤمن عليه لتأمين البطالة‏.‏
مادة‏(51)‏
يوقف صرف تعويض البطالة للمؤمن عليه في الحالات الآتية‏:‏
‏1‏ ـ إذا لم يتردد علي الجهة الإدارية المختصة التي تم قيد اسمه فيها في المواعيد المحددة ما لم يكن التخلف لأسباب مقبولة تقررها هذه الجهة‏.‏
‏2‏ ـ إذا رفض التدريب الذي تقدره الجهة الإدارية المختصة‏.‏
ويعود الحق في صرف التعويض في الحالتين السابقتين بزوال سبب الإيقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق‏.‏
‏3‏ ـ إذا تم تجنيده‏,‏ ويعود إليه الحق في صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد‏,‏ ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض‏.‏
‏4‏ ـ بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد وفقا للجدول رقم‏(24‏ ـ أ‏)‏ المرفق بهذا القانون‏.‏
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة‏.‏
مادة‏(52)‏
يسقط حق المؤمن عليه في صرف تعويض البطالة في الحالات الآتية‏:‏
‏1‏ ـ رفض الالتحاق بعمل تراه الجهة الإدارية المختصة مناسبا له‏.‏
‏2‏ ـ هجرته أو مغادرته للبلاد نهائيا‏.‏
‏3‏ ـ ثبوت اشتغاله لحساب الغير بأجر يساوي قيمة التعويض أو يزيد عليه‏.‏
‏4‏ ـ استحقاقه لمعاش يساوي قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه فيما عدا معاش إصابة العمل‏.‏
فإذا كان الأجر أو المعاش في الحالتين السابقتين أقل من قيمة تعويض البطالة يصرف للمؤمن عليه الفرق بينهما‏.‏
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة‏.‏
الباب السابع‏:‏ المستحقون للمعاش
مادة‏(53)‏
إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المحددة بالجدول رقم‏(53‏ ـ أ‏)‏ المرفق بهذا القانون اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة‏.‏
ويشترط للاستحقاق في المعاش ألا يكون المستحق قد صدر حكم نهائي بإدانته بقتل المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو الاشتراك في قتله عمدا‏,‏ وذلك في غير حالة من حالات الدفاع الشرعي‏.‏
مادة‏(54)‏
يشترط لاستحقاق الأرمل والأرملة أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي نهائي‏.‏
وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يتعذر الإثبات بها بغير ذلك‏,‏ والوسائل الأخري التي يجوز الإثبات بها‏.‏
مادة‏(55)‏
يشترط لاستحقاق الابن والبنت ألا يكونا قد بلغا سن الحادية والعشرين واستثناء من ذلك يستمر الاستحقاق في المعاش في الحالات الآتية‏:‏
‏1‏ ـ العاجز عن الكسب‏.‏
‏2‏ ـ الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول علي مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط أن يكون متفرغا للدراسة‏.‏
‏3‏ ـ خلال سنتين من تاريخ الحصول علي مؤهل متوسط أو مؤهل عال لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس بشرط ألا يكون المستحق قد التحق بعمل أو زاول مهنة خلال مدة السنتين المشار إليهما‏.‏
وفي جميع الأحوال يقطع المعاش في حالة الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة أو بلوغ سن الرابعة والعشرين‏.‏
مادة‏(56)‏
إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة أو من الخزانة العامة فلا يستحق إلا المعاش الأكبر قيمة‏.‏
مادة‏(57)‏
استثناء من حكم المادة‏(56)‏ يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات في الحدود الآتية‏:‏ـ
‏1‏ ـ يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود‏.‏
‏2‏ ـ يجمع الأرمل أو الأرملة بين المعاش المستحق له عن الزوج أو الزوجة وبين المعاش المستحق له عن نفسه وكذلك الدخل من العمل أو المهنة بدون حدود‏,‏ كما يكون له حق الجمع بين معاشه المستحق عن الزوج أو الزوجة وبين الدخل من العمل أو المهنة وذلك دون حدود‏.‏
‏3‏ ـ يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد‏,‏ وذلك بدون حدود‏.‏
‏4‏ ـ يجمع المستحق بين المعاش المستحق من اصابة العمل والمعاش المنصوص عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة دون حدود‏.‏
مادة‏(58)‏
يقطع المعاش عن المستحق من أول الشهر التالي الذي تتحقق فيه إحدي الوقائع الآتية‏:‏ـ
‏1‏ ـ الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة‏.‏
‏2‏ ـ زواج الأرمل أو الأرملة أو البنت‏.‏
الباب الثامن‏:‏ الحقوق الإضافية
مادة‏(59)‏
تزاد المعاشات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون أو أي من قوانين التأمين الاجتماعي بقيمة تعادل الفرق بين قيمة المعاش الأساسي المحدد وفقا لقانون الضمان الاجتماعي رقم‏30‏ لسنة‏1977‏ و‏30%‏ من قيمة المعاشات الأخري التي يحصل عليها المستحق وفقا لأي من القوانين السابقة الإشارة إليها ويسري ذلك علي المعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون دون صرف أي مستحقات عن الفترة السابقة‏.‏
وتتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الأعباء المادية المترتبة علي تنفيذ أحكام هذه المادة‏.‏
مادة‏(60)‏
مع عدم الاخلال بشرط استحقاق البنت للمعاش تستمر الهيئة في صرف معاش البنت التي تم قطع معاشها لبلوغها سن قطع المعاش أو البنت التي طلقت أو ترملت وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية خصما من المبالغ المخصصة من الموازنة العامة لوزارة التضامن الاجتماعي‏.‏
ويتحدد هذا المعاش بقيمة نصيب البنت وقت قطع معاشها وكذلك نصيبها في المعاش في تاريخ طلاقها أو ترملها‏.‏
مادة‏(61)‏
عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين‏,‏ وتستحق المنحة للأرامل أو الأرملة بحسب الأحوال وفي حالة عدم وجوده تستحق للأولاد الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش وذلك بالإضافة إلي الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة‏.‏
وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة‏,‏ وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش حسب الأحوال‏.‏
مادة‏(62)‏
في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش تصرف للمستحقين عنه إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته ويصرف اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه إلي أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما‏.‏
وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر في تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد‏.‏
وإذا عثر علي المؤمن عليه أو صاحب المعاش حيا فيعتبر صحيحا ما صرف من مبالغ إعانة الفقد إلي المستحقين عنه إذا ثبت من تحقيق السلطات المختصة أن الفقد كان لسبب خارج عن إرادته وفي غير ذلك يكون للهيئة أن تسترد هذه المبالغ وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية‏.‏
وبعد مضي أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك في تقدير جميع الحقوق التأمينية وفقا لأحكام هذا القانون وتؤدي وفقا لما يأتي‏:‏ـ
أ ـ تعتبر الإعانة السابق صرفها معاشا منذ تاريخ تحقق إحدي الوقائع المشار إليها‏.‏
ب ـ تصرف المنحة للمستحقين المنصوص عليهم بالمادة‏(61)‏ الموجودين علي قيد الحياة في تاريخ انقضاء أربع سنوات علي تاريخ الفقد أو في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية‏.‏
مادة‏(63)‏
في حالة و فاة المؤمن عليه دون وجود مستحقين للمعاش طبقا لأحكام هذا القانون‏,‏ يصرف للورثة الشرعيين‏50%‏ من إجمالي رصيد الحساب الشخصي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة و‏100%‏ من رصيد الحساب الشخصي لتأمين البطالة علي أن يؤدي ما يجاوز هذه النسبة إلي الحساب التكافلي الخاص بالشيخوخة والعجز والوفاة الخاص بإجمالي المؤمن عليهم‏.‏
الباب التاسع‏:‏ في الأحكام العامة
مادة‏(64)‏
تتحدد الاشتراكات الواجب تحصيلها من المؤمن عليهم الخاضعين لأي من قانوني التأمين علي أصحاب الأعمال الصادر بالقانون رقم‏108‏ لسنة‏1976‏ والتأمين علي العاملين بالخارج الصادر بالقانون رقم‏50‏ لسنة‏1978‏ والذين طلبوا الانتفاع بأحكام هذا القانون بأن يلتزم المؤمن عليه اعتبارا من الشهر التالي لتقديم طلب الانتفاع بأداء حصته في الاشتراكات وفقا لحكم المادة‏(19)‏ من هذا القانون‏.‏
مادة‏(65)‏
تتحدد الاشتراكات الواجب تحصيلها من المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم‏79‏ لسنة‏1975‏ الذين طلبوا الانتفاع بأحكام هذا القانون ولم تتجاوز أجورهم التأمينية الحد الأقصي لأجر الاشتراك الوارد بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه‏,‏ بأن يلتزم صاحب العمل والمؤمن عليه بأداء حصتهما في الاشتراكات وفقا لأحكام هذا القانون وذلك اعتبارا من الشهر التالي لتقديم طلب الانتفاع‏.‏
مادة‏(66)‏
تتحدد الاشتراكات الواجب تحصيلها من المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم‏79‏ لسنة‏1975‏ الذين طلبوا الانتفاع بأحكام هذا القانون وتتجاوز أجورهم التأمينية الحد الأقصي لأجر الاشتراك الوارد بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه‏,‏ بإحدي الطريقتين الآتيتين وفقا لرغبة المؤمن عليه‏:‏
‏1)‏ يلتزم صاحب العمل والمؤمن عليهم بأداء الاشتراكات وفقا للنسب الواردة بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه منسوبة للحدود القصوي لأجور الاشتراك الواردة به‏,‏ كما يلتزم المؤمن عليه بأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون عن القدر الزائد علي الحدود القصوي لأجور الاشتراك المشار إليها‏.‏
‏2)‏ يلتزم صاحب العمل والمؤمن عليه بأداء الاشتراكات اعتبارا من الشهر التالي لتقديم طلب الانتفاع وفقا لأحكام هذا القانون مع مراعاة أن يكون التزام صاحب العمل بأداء حصته من الاشتراكات في حدود‏125%‏ من الحدود القصوي لأجور الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ويلتزم المؤمن عليه بأداء حصته عن كامل أجره التأميني‏.‏
مادة‏(67)‏
تسوي الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم السابق خضوعهم لأي من القانونين رقم‏108‏ لسنة‏1976‏ بشأن التأمين علي أصحاب الأعمال والقانون رقم‏50‏ لسنة‏1978‏ بشأن التأمين علي العاملين بالخارج عن المدة السابقة علي طلب الانتفاع بأحكام هذا القانون وفقا لأي من القانونين المشار إليهما بحسب الأحوال مع مراعاة زيادة أجر التسوية بنسبة‏2%‏ سنويا من تاريخ طلب الانتفاع حتي تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية بما لا يجاوز فئة دخل الاشتراك الأخيرة قبل تقديم طلب الانتفاع‏,‏ وتسوي الحقوق التأمينية عن المدة التالية لهذا الطلب وفقا لأحكام هذا القانون‏.‏
مادة‏(68)‏
‏1)‏ تسوي الحقوق التأمينية بالنسبة للمؤمن عليهم السابق خضوعهم لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم‏79‏ لسنة‏1975‏ وفقا للآتي‏:‏ـ
أ‏)‏ بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في المادة‏(65)‏ والبند‏(2)‏ من المادة‏(66),‏ تسوي الحقوق التأمينية عن المدة السابقة علي طلب الانتفاع بأحكام هذا القانون وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه مع مراعاة زيادة أجر التسوية بنسبة تساوي الزيادة المتحققة في متوسط الأجر التأميني وذلك من تاريخ طلب الانتفاع حتي تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية‏,‏ وتسوي الحقوق التأمينية عن المدة التالية لطلب الانتفاع وفقا لأحكام هذا القانون‏.‏
ب‏)‏ بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في البند‏(1)‏ من المادة‏(66),‏ تسوي الحقوق التأمينية وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه وذلك بما لا يجاوز الحدود القصوي لأجور الاشتراك الواردة به وتسوي الحقوق التأمينية وفقا لأحكام هذا القانون بالنسبة للقدر الزائد علي الحدود القصوي المشار إليها‏.‏
وفي جميع الأحوال يجمع صاحب المعاش بين كل من الحقوق التأمينية عن كلتا المدتين دون حدود‏.‏
مادة‏(69)‏
تلتزم الهيئة بتقديم كشوف حسابات للمشتركين مرة علي الأقل كل سنة‏,‏ وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية‏,‏ ويجب أن يتضمن كشف الحساب ـ علي الأخص ـ ما يأتي‏:‏
‏1‏ ـ رصيد الحساب الاعتباري المحدد الاشتراكات‏,‏ شاملا الاشتراكات المحصلة وتاريخ إضافتها للحساب والعوائد المستحقة وتاريخ إضافتها‏.‏
‏2‏ ـ رصيد الحساب المالي المحدد الاشتراكات‏,‏ شاملا الاشتراكات المحصلة وتاريخ إضافتها للحساب ومبلغ عائد الاستثمار أو الخسائر وتاريخ إضافتها‏.‏
‏3‏ ـ الأتعاب والمصروفات الإدارية والأعباء أو المسحوبات المخصومة خلال فترة التقرير‏.‏
وتلتزم الهيئة بالرد علي أي شكاوي أو اعتراضات تتعلق بكشف الحساب خلال تسعين يوما من استلام الشكوي ويعتبر عدم إبلاغ المؤمن عليه الهيئة بأي اعتراض علي محتوي الكشف خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره به إقرارا منه بصحة ما ورد فيه‏.‏
وتلتزم الهيئة بإبلاغ المؤمن عليه بما يجري علي حسابه من تعديلات أو تصويبات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إجراء التعديل أو التصويب‏.‏
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة‏.‏
مادة‏(70)‏
يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وتحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال علي أساس اجمالي المؤمن عليه خلال كل شهر‏.‏
ويراعي في حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بثلاثين يوما بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة‏.‏
ويعفي المؤمن عليه وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد‏.‏
مادة‏(71)‏
مع عدم الاخلال بالحد الأدني لأجر الاشتراك يجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية تحديدا لأجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراكات والملتزم بها ومواعيد أدائها والشروط الأخري للتأمين عليهم بما لا يخالف أحكام هذا القانون‏.‏
مادة‏(72)‏
تستحق الاشتراكات عن المدد التالية وذلك وفقا للقواعد والأحكام المبنية قرين كل منها‏:‏
‏1-‏ مدد الاعارات الخارجية بدون أجر ومدد الاجازات الخاصة للعمل بالخارج ومدد الاجازات الخاصة دون أجر‏:‏ يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات وتؤدي الحصتان عن كل سنة من سنوات مدة الاجازة في موعد غايته نهاية السنة التالية المستحقة عنها الاشتراكات وفي حالة عدم الأداء خلال الميعاد المشار إليه لا تحسب سنة الاجازة ضمن مدة الاشتراك في التأمين‏.‏
‏2-‏ مدد الاجازات الدراسية دون أجر‏:‏ يلتزم صاحب العمل بحصته في الاشتراكات وتؤدي في المواعيد الدورية ويلتزم المؤمن عليه بحصته ويؤديها في المواعيد المحددة اللائحة التنفيذية‏.‏
‏3-‏ مدد البعثات العلمية دون أجر‏:‏ تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات وتؤدي في المواعيد الدورية‏.‏
‏4-‏ مدد الاعارة الداخلية‏:‏ تلتزم الجهة المعار إليها بحصة صاحب العمل في الاشتراكات كما تلتزم بخصم حصة المؤمن عليه من أجره‏,‏ وتؤدي للجهة المعار منها في المواعيد المحددة لسدادها للهيئة في المواعيد الدورية‏.‏
‏5-‏ مدد الاستدعاء والاستبقاء‏:‏ تلتزم الجهة التي تؤدي أجر المؤمن عليه خلال تلك المدد بحصة صاحب العمل في الاشتراكات كما تلتزم هذه الجهة بخصم حصة المؤمن عليه من أجره وتؤدي الحصتان للهيئة في المواعيد الدورية‏.‏
وفي حالة عدم الأداء في المواعيد المشار إليها‏,‏ تقوم الهيئة باستئداء قيمة الاشتراكات المستحقة عليه بالحساب التكافلي خصما من المبالغ المودعة لديه في الحساب الشخصي‏.‏
مادة‏(73)‏
تحسب الاشتراكات التي يلتزم بها صاحب العمل في القطاع الخاص علي أساس بيانات العاملين لديه وأجورهم واشتراكاتهم التي يلتزم بتقديمها للهيئة وفق النماذج التي تعدها وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادة‏(93).‏
فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المشار إليها يكون حساب الاشتراكات علي أساس آخر بيان قدم منه للهيئة أو طبقا لما تسفر عنه تحرياتها فإذا تبين للهيئة من خلال تحرياتها عدم صحة البيانات المقدمة منه‏,‏ التزمت باخطاره بقيمة الاشتراكات الصحيحة والمبالغ الأخري المستحقة عليه‏,‏ ويكون لصاحب العمل الاعتراض علي هذه المطالبة من تاريخ تسلمه الاخطار خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه مع أداء رسم قيمته‏0.5%‏ من قيمة المبالغ ويرحل إلي الحساب المنصوص عليه في المادة‏(103)‏ وتلتزم الهيئة بأن ترد علي هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها‏.‏
وفي حالة الرفض يكون لصاحب العمل الحق أن يطلب عرض النزاع علي لجنة فض المنازعات المنصوص عليها بالمادة‏(101)‏ وتعلن الهيئة صاحب العمل بقرار اللجنة بخطاب موصي عليه بعلم الوصول وتعدل المستحقات وفقا لهذا القرار‏.‏
ويتم اخطار صاحب العمل وفقا للنموذج وبالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية‏.‏
ولصاحب العمل أن يطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوما التالية لصدره ويصبح الحساب نهائيا وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن دون حدوثه أو برفض الهيئة لاعتراض صاحب العمل وعدم قيامه بطلب عرض النزاع علي لجنة فض المنازعات خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الاخطار بالرفض‏.‏
مادة‏(74)‏
مع عدم الاخلال بالمادة‏(71)‏ يؤدي صاحب العمل حصته وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفا أو كانت أجور المؤمن عليهم لا تكفي لذلك‏,‏ وتحدد اللائحة التنفيذية طرق الوفاء بها‏.‏
مادة‏(75)‏
يؤدي صاحب العمل حصته كما يلتزم بتحصيل حصة المؤمن عليه من أجره وتؤدي الحصتان إلي الجهة التي تحددها الهيئة خلال خمسة عشر يوما من أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه الاشتراكات‏.‏
ويلتزم صاحب العمل في حالة التأخير في أداء المبالغ المستحقة في المواعيد المحددة بأداء مبلغ اضافي سنوي عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتي نهاية شهر السداد‏,‏ ويحسب المبلغ الاضافي بنسبة تساوي سعر الاقراض والخصم المعلن من البنك المركزي في الشهر الذي يتعين سداد المبالغ فيه مضافا إليه‏2%,‏ ويسري ذلك علي جميع أصحاب الأعمال بما فيها الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة‏,‏ ويضاف العائد التي يدفعها أصحاب الأعمال عن المبالغ المتأخرة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية إلي حسابات المشتركين الخاصة بهم‏.‏
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تسجيل قيمة المبالغ المسددة للهيئة وتسجل المبالغ المدفوعة إلي الهيئة طبقا لهذه المادة في الحساب الاعتباري والحساب المالي في موعد غايته ثلاثون يوما بعد استلام الهيئة لكل من مبلغي الاشتراك واستلامها المعلومات الضرورية لاستيفاء عمليات التسوية وإجراء التخصصات الصحيحة الدقيقة‏,‏ وتضاف الفائدة المقررة وأي ايرادات وخسائر حسبما تكون الحالة من تاريخ الاستلام الفعلي للمبالغ لدي الهيئة‏.‏
وتتضمن اللائحة التنفيذية طرق الزام صاحب العمل بأداء المبالغ المتأخرة وأي عوائد مفقودة ناجمة عن الأخطاء بما في ذلك أخطاء الحذف التي يقوم بها صاحب العمل أثناء تنفيذ التزاماته بموجب هذا القانون‏.‏
مادة‏(76)‏
لا تستحق أي فوائد زائدة لأصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم أو العاملين لدي أنفسهم أو العمال المنتظمين في حالة رد أي اشتراكات دفعت بطريق الخطأ إلي الهيئة‏.‏
وعلي الهيئة أن تتخذ الوسائل الكفيلة بالزام أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم والعاملين لدي أنفسهم بشأن تنفيذ التزاماتهم وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة لها وفقا لأحكام هذا القانون‏.‏
مادة‏(77)‏
يلغي قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم‏112‏ لسنة‏1980‏ ويستمر أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم في صرف المعاشات المستحقة وفقا لأحكامه قبل العمل بأحكام هذا القانون‏.‏
مادة‏(78)‏
تعفي قيمة الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها‏.‏
كما تعفي الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة‏.‏
مادة‏(79)‏
تعفي جميع أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أيا كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة العامة علي المبيعات‏.‏
كما تعفي العمليات التي تباشرها الهيئة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالاشراف والرقابة علي هيئات التأمين‏.‏
مادة‏(80)‏
تعفي الحقوق والمبالغ التي تؤدي وفقا لأحكام هذا القانون من الخضوع لجميع الضرائب والرسوم‏.‏
مادة‏(81)‏
تعفي من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوي التي ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون ويكون نظرها علي وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة‏.‏
مادة‏(82)‏
تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون‏.‏
مادة‏(83)‏
يجب تقديم طلب بصرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق وتعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقي المبالغ المستحقة‏.‏
وإذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف علي المعاش وحده ومبالغ المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة علي تاريخ تقديم طلب الصرف‏.‏
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلي المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بطلب في الموعد المحدد‏.‏
ويوقف أداء المعاش الذي لا يتم صرفه لمدة سنتين‏.‏
مادة‏(84)‏
علي الهيئة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع علي الأكثر من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلبا بذلك مشفوعا بالمستندات المطلوبة‏.‏
فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن ذلك الميعاد الزمت الهيئة بناء علي طلب صاحب الشأن بدفعها مضافا إليها‏1%‏ من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المشار إليه‏,‏ وبما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات‏.‏
وترجع الهيئة علي المتسبب في تأخير الصرف بقيمة المبالغ الاضافية المشار إليها التي التزمت بها ما لم يثبت أن التأخير راجع لخطأ مرفقي‏.‏
ولا تستحق المبالغ الاضافية المشار إليها في حالات المنازعات إلا من تاريخ رفع الدعوي‏.‏
مادة‏(85)‏
لا يجوز للهيئة تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الصرف‏,‏ كما لا تقبل دعوي المطالبة بتعديل تلك الحقوق بعد انقضاء الميعاد المشار إليه‏,‏ وذلك فيما عدا الحالات الآتية‏:‏
‏1-‏ صدور حكم قضائي نهائي‏.‏
‏2-‏ صدور قانون لاحق يقرر زيادة الحقوق‏.‏
‏3-‏ الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية‏.‏
‏4-‏ حالات الغش والتدليس‏.‏
مادة‏(86)‏
يكون للمبالغ المستحقة للهئة بمقتضي أحكام هذا القانون امتياز علي جميع أموال المدين من منقول وعقار مباشرة بعد المصروفات القضائية‏,‏ وللهيئة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة وذلك بالشروط والأوضاع التي تتضمنها اللائحة التنفيذية‏.‏
مادة‏(87)‏
لا يجوز الحجز علي أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدي الهيئة‏.‏
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز علي أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية‏:‏
‏1-‏ المبالغ المستحقة للهيئة علي صاحب الشأن‏.‏
‏2-‏ المبالغ المستحقة لبنك ناصر الاجتماعي‏.‏
كما يجوز الحجز علي هذه المستحقات سدادا لدين النفقة بمراعاة أحكام القانون رقم‏1‏ لسنة‏2000‏ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة‏.‏
وللهيئة خصم ما يكون قد استحق علي صاحب الشأن قبل وفاته من مبالغ وذلك خصما من مستحقات المستحقين أو المستفيدين وتقسم بينهم بنسبة المنصرف من انصبتهم‏.‏
ويجوز للهيئة قبول أداء المبالغ المستحقة لها علي المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقا للجدول رقم‏(87-‏ أ‏)‏ المرافق ويوقف اقتطاع الأقساط في حالة الوفاة أو استحقاق المعاش في حالة إنهاء الخدمة بسبب العجز‏.‏
ويجوز للمؤمن عليه أن يطلب وقف سداد الأقساط المستحقة في جميع الحالات التي لا يستحق عنها أجرا أو تعويضا عن الأجر ويستأنف السداد فور استحقاق الأجر وتزداد مدة التقسيط بقدر المدة التي أوقف فيها سداد الأقساط‏.‏
ويجوز للهيئة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين علي خمس سنوات‏.‏
كما يجوز للهيئة الحجز علي أجر المؤمن عليه أو المستحق لسداد متجمد المبالغ المستحقة لها‏,‏ وكذا متجمد الاشتراكات‏.‏
مادة‏(88)‏
يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين طلب أي بيانات عن حالته التأمينية مقابل سداد رسم لا يجاوز ثلاثة جنيهات عن كل طلب وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة هذا الرسم وإجراءات الحصول علي هذه البيانات‏,‏ وترحل حصيلة هذا الرسم إلي الحساب المنصوص عليه في المادة‏(103)‏ من هذا القانون‏,‏ ويجوز للهيئة الاعفاء من هذا الرسم في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية‏.‏
وعلي جميع أجهزة الدولة أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم علي تقديمهم للبطاقات الدالة علي الاشتراك بالهيئة وتحدد اللائحة التنفيذية بالاتفاق مع الوزراء المختصين القواعد والإجراءات المتعلقة بتطبيق هذا الحكم‏.‏
مادة‏(89)‏
تضمن المنشأة بجميع عناصرها المادية والمعنوية في أي يد كانت كامل مستحقات الهيئة‏.‏
ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة‏.‏
علي أنه في حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلي الغير بالبيع أو الاندماج أو الوصية أو الإرث أو التنازل أو غير ذلك من تصرفات فتكون مسئولية الخلف في حدود قيمة ما آل إليه‏.‏
مادة‏(90)‏
للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب اعادة النظر في قرار اللجنة الطبية وذلك خلال أسبوع‏.‏
من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل أو بعدم إصابته بمرض مهني وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته‏.‏
كما يكون للابن أو الأخ أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار اللجنة بعدم ثبوت عجزه عن الكسب‏,‏ وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز‏.‏
مادة‏(91):‏
علي الهيئة إحالة الطلب المشار إليه في المادة السابقة إلي لجنة تحكيم‏.‏ وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لتشكيلها وتنظيم عملها بعد الاتفاق مع وزير القوي العاملة‏.‏
وعلي الهيئة إخطار الطالب بقرار التحكيم الطبي بكتاب موصي عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام علي الأكثر من تاريخ وصول الإخطار إليها ويكون القرار ملزما لطرفي النزاع وعليها تنفيذ مايترتب عليه من التزامات‏.‏
مادة‏(92):‏
تثبت حالات العجز المنصوص عليها في هذا القانون بشهادة من اللجنة الطبية‏.‏
ويكون للجنة المشار إليها أن تفوض مجلسا طبيا آخر في إثبات حالات العجز المشار إليها‏.‏
وفي حالة تعارض قرار اللجنة مع قرار المجلس الطبي الآخر المختص يرفع الأمر إلي لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة‏.‏
مادة‏(93):‏
في حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار لجنة إثبات عدم وجود عمل آخر المنصوص عليها في البند‏(3)‏ من المادة‏(24)‏ بوجود عمل آخر مناسب للمؤمن عليه صاحب العجز الجزئي لديه فإنه يكون ملزما بأداء الأجر المستحق حتي تاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل آخر‏.‏
ويتعين لاستفادة المؤمن عليه من هذه الأحكام تنفيذ الشروط المنصوص عليها بالبند‏(5)‏ من المادة‏(44)‏ ويسقط حق المؤمن عليه في الأجر إذا رفض الالتحاق بالعمل المناسب‏.‏
ويكون قرار الهيئة باستحقاق المؤمن عليه الأجر في هذه الحالة بمثابة سند تنفيذي‏.‏
مادة‏(94):‏
في الحالات التي لايتم الاشتراك فيها عن العامل في الهيئة لعدم قيام صاحب العمل باتخاذ إجراءات الاشتراك عنه وعدم قيام العامل بالإبلاغ عن قيام علاقة العمل فإن مستحقات الهيئة تتحدد علي الوجه الآتي‏:‏
إذا كان بانتهاء الخدمة لغير العجز أو الوفاة يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات والمبالغ المترتبة علي التأخير في السداد وفقا لحكم المادة‏(75)‏ عن الفترة من تاريخ بداية علاقة العمل حتي تاريخ نهايتها‏.‏
إذا كان انتهاء الخدمة للعجز أو الوفاة يؤدي صاحب العمل للهيئة القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخري المترتبة علي ثبوت علاقة العمل النحو المبين بالبند السابق‏.‏
ويتم أداء الحقوق التأمينية في تلك الحالات علي أساس المبالغ المحصلة وفق ما تقدم‏.‏
مادة‏(95):‏
يلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة ببيان بأسماء العاملين لديه الذي تنتهي خدمتهم بسبب بلوغ سن استحقاق المعاش‏,‏ وذلك قبل موعد انتهاء الخدمة بستة أشهر علي الأقل‏.‏
ويلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص عن كل شهر يتأخر فيه عن إخطار الهيئة بانتهاء خدمة المؤمن عليه بأداء مبلغ إضافي بنسبة‏20%‏ من قيمة الاشتراك المستحق عن الشهر الأخير من مدة اشتراك المؤمن عليه وذلك في الحالات وبالشروط والقواعد التي تتضمنها اللائحة التنفيذية‏,‏ كما تتضمن اللائحة التنفيذية بيانا بالسجلات والدفاتر التي يلتزم صاحب العمل بحفظها والملفات التي ينشئها لكل مؤمن عليه والمستندات التي تودع بها وكذلك البيانات والنماذج التي يلتزم بتقديمها للهيئة عن العاملين لديه وأجورهم واشتراكاتهم ومواعيد تقديم هذه البيانات والنماذج‏.‏
مادة‏(96):‏
يحدد وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالتأمينات العاملين بالهيئة الذين تكون لهم صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون‏,‏ ويكون لهؤلاء العاملين الحق في دخول محال العمل بما في ذلك المنشآت المقامة في المناطق الحرة وغيرها من المناطق ذات الطبيعة القانونية الخاصة في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والإطلاع علي السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والملفات والمستندات التي تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون‏,‏ وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية‏.‏
وعلي الجهات الحكومية والإدارية والعاملين بها بما في ذلك مصلحة الضرائب موافاة الهيئة بجميع البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق أحكام هذا القانون‏,‏ ولايعتبر ذلك إفشاء لسر المهنة أو إخلالا بمقتضيات الوظيفة‏.‏
وتلتزم الهيئة بالحفاظ علي سرية المعلومات التي تحصل عليها بغرض تطبيق أحكام هذا القانون ولايجوز الاطلاع عليها إلا للجهات الحكومية التي تستهدف من وراء الحصول علي تلك المعلومات سلامة تطبيق أحكام القوانين وعدم ضياع حقوق الدولة والمؤمن عليهم وذلك بعد إذن الجهات المختصة‏.‏
ويجب علي من يعهد بتنفيذ أي أعمال لمقاول أن يخطر الهيئة باسم ذلك المقاول وعنوانه وبياناته عن العملية قبل بدء العمل بسبعة أيام علي الأقل وعدم سداد أي مستحقات له قبل أن يقدم مايفيد سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي عن هذه الأعمال‏,‏ ويكون مستند الأعمال متضامنا مع المقاول في الوفاء بالالتزامات المقررة‏,‏ وفقا لأحكام هذا القانون في حالة إخلاله بالالتزامات المتقدم بيانها‏.‏
مادة‏(97):‏
يلتزم الذين يعهد إليهم بتوثيق عقود الزواج ومكتب السجل المدني كل فيما يخصه باخطار الهيئة بحالات الزواج التي تتم بين المستحقين للمعاش وحالات الوفاء التي تقع بين من يحصلون علي معاشات من الهيئة ويجب أن يتم الإخطار في الحالتين فورا وأن يشمل الإخطار اسم من يصرف المعاش واسم من يستحق عنه المعاش وجهة الصرف التي كان يصرف منها معاشه‏,‏ ورقم ربط المعاش‏,‏ وذلك علي الوجه الذي تنظمه اللائحة التنفيذية‏.‏
مادة‏(98):‏
علي وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والجمعيات والشركات وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات أو المستحقين في المعاش وفقا لأحكام هذا القانون أن يخطروا الهيئة باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره والجهة التي يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش‏,‏ وذلك خلال شهر من تاريخ استخدامه‏.‏
علي المستحق أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ الهيئة بأي تغيير في البيانات الخاصة بالمؤمن عليه والتي من شأنها أن تؤثر في شروط استحقاق المعاش أو قيمته‏,‏ وذلك خلال شهر علي الأكثر من تاريخ حدوث التغيير‏.‏
مادة‏(99):‏
مع عدم الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تقطع مدة التقادم أيضا بالتنبيه علي صاحب العمل باداء المبالغ المستحقة للهيئة بمقتضي هذا القانون وذلك بموجب كتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول يتضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ‏.‏
ولايسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه‏.‏
كما لايسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة للمؤمن عليه الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين إلا من تاريخ علم الهيئة بتوافر شروط الخضوع لأحكام هذا الباب في شأنه‏.‏
مادة‏(100):‏
تسقط حقوق الهيئة علي أي الأحوال قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق‏.‏
مادة‏(101):‏
تنشأ بالهيئة لجان لفض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون وتتضمن اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لتشكيل تلك اللجان وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها‏.‏
وعلي أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلي القضاء تقديم طلب إلي الهيئة لعرض النزاع علي اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية‏,‏ ومع عدم الإخلال بأحكام المادة‏(73)‏ لايجوز رفع الدعوي قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه‏.‏
مادة‏(102):‏
يكون طلب الرأي من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون عن طريق الوزير المختص بالتأمينات دون غيره‏,‏ ولايجوز لأي جهة أن تطلب الرأي فيما يتعلق بتطبيق أحكامه دون الرجوع إلي الوزارة المشار إليها‏.‏
مادة‏(103):‏
تلتزم البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد وبنك التنمية والائتمان الزراعي وغيرها من الجهات بصرف المعاشات التي تحيلها إليها الهيئة‏,‏ وتتضمن اللائحة التنفيذية تنظيما لمواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التي تصرف منها‏.‏
ويفرض بقرار من الوزير المختص بالتأمينات رسم يتحمله صاحب المعاش أو المستحق مقابل صرف أي من المبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين المكملة له‏,‏ وذلك بحد أقصي لايجاوز‏0.5%‏ من قيمة المبلغ‏,‏ وفي حالة وجود قائم بالصرف عن أكثر من مستحق لايزيد الرسم الذي يتحملونه علي‏1%‏ من قيمة المبلغ‏,‏ ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن قيمة هذا الرسم وحالات الإعفاء من أداء هذا الرسم‏.‏
وتودع حصيلة الرسم المشار إليه في حساب خاص ويخصص لصالح العاملين القائمين بتنفيذ قوانين التأمين الاجتماعي‏,‏ ويصدر الوزير التابعة له الجهة التي تقوم بالصرف قرار بتحديد أوجه وقواعد الصرف من الحساب ويجوز أن يتضمن هذا القرار مد الخدمات التي يقررها إلي أصحاب المعاشات من العاملين المشار إليهم‏,‏ ويحدد القرارالمنصوص عليه بالفقرة السابقة النسبة التي تؤدي إلي الجهات القائمة بالصرف‏,‏ ويتم تخصيص نصف هذه النسبة للعاملين القائمين بصرف المعاشات بتلك الجهات‏.‏
مادة‏(104):‏
لايترتب علي تطبيق أحكام هذا القانون الإخلال بالحقوق المقررة بموجب قوانين أو لوائح أو نظم النقابات والجمعيات والروابط وما في حكمها‏,‏ ويجوز الجمع بين المزايا التي تقررها والحقوق والمزايا المقررة في هذا القانون‏.‏
الباب العاشر‏:‏ العقوبات‏:‏
مادة‏(105):‏
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها‏.‏
مادة‏(106):‏
يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو أعطي بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطائهم البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له‏.‏
مادة‏(107):‏
يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من حصل بسوء قصد علي أموال الهيئة بغير حق بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنه وفقا لأحكام القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة لها‏.‏
ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات‏.‏
مادة‏(108):‏
يعاقب صاحب العمل أو المسئول المختص لديه والموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام بغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه في أي من الحالات الآتية‏:‏
أ ـ عدم نقل المصاب إلي مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة‏(32).‏
ب ـ عدم إبلاغ الشرطة بأي حادث يعجز أحد عماله عن العمل وذلك بالمخالفة لحكم المادة‏(32).‏
ج ـ عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة بالمخالفة لأحكام المادتين‏(73‏ و‏95).‏
د ـ مخالفة أحكام المادة‏(95)‏ أو القرارات المنفذة لها‏.‏
هـ ـ عدم قيامه بناء علي طلب الهيئة بخصم المبالغ التي صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق‏,‏ أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة في مواعيد سداد الاشتراكات‏.‏
مادة‏(109):‏
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه أو الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك بأجورهم الحقيقية‏.‏
ويعاقب بالعقوبة ذاتها صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول المختص لديه أو الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أي نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها في هذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاه نفسها بإلزامه بأن يدفع للمؤمن عليهم قيمة ماتحملوه من نفقات التأمين‏.‏
وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة‏.‏
مادة‏(110):‏
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن ألفين جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أفشي من موظفي الهيئة سرا من أسرار الصناعة أوالمهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها بحكم المادة‏(96)‏ أو ساعد صاحب العمل علي التهرب من الوفاة بالتزاماته المقررة في هذا القانون‏.‏
مادة‏(111):‏
تؤول إلي الهيئة جميع المبالغ المحكوم بها علي مخالفي أحكام هذا القانون ويكون الصرف منها في الأوجه التي يحددها قرار من الوزير المختص بالتأمينات‏.‏